تنوعت الشركات الحديثة فيما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المعاصرة، وحاجيات الناس ومتطلبات حياتهم، ولم يترك الفقه الإسلامي دراسة كل ما هو جديد في هذا المجال، لتكييفه وتحديد الأحكام الشرعية والضوابط التي يجب الالتزام بها، عند التعامل بأي معاملة مستجدة، وفي هذا المقال ستكون شركة التضامن التي هي نوع من الشركات الحديثة محور الحديث إن شاء الله تعالى.
تعريف شركة التضامن:
شركة التضامن هي شركة يتم عقدها من قبل شخصين أو أكثر، على أن تولّي المسؤولية التضامنية من قبل كل شريك، كما يجب أن يلتزم الجميع بما يترتب على الشركة من تعهدات للغير وإن استدعت الحاجة لاستعمال أموالهم الخاصة.
ومن التعريفات الواردة لشركة التضامن تعريف القانون المدني الأردني عام 1964م، حيث عرفها على أنها الشركة التي تجمع بين عدد من المشتركين، ويكون فيها الجميع مسؤولاً عن التزامات الشركة وتعهداتها وديونها.
تكييف شركة التضامن:
يمكن تكييف عنصر الضمان في شركة التضامن على أنه كفالة كما في شركة المفاوضة، التي تتضمن العمل بأي نوع من التجارة العامة، مع اشتراط مساواة الشركاء في حصصهم من رأس المال والتصرف فيه، حيث يكفل كل شريك التزامات الشركة عن باقي الشركاء.
وبسبب احتمال الزيادة على حصة أي شريك من الشركاء، تُصبح المساواة بينهم من الأمور الغاية في الصعوبة، لذلك كان التعامل بهذا النوع من الشركات نادراً، وفي بعض الأوقات كان معدوماً، لذلك يتم الاستعاضة عنها بشركة العنان، حيث أن التعامل بها أيسر من شركة التضامن.
والتحول من شركة التضامن إلى شركة العنان، يتم الاتفاق على تقسيم الربح والخسارة، بما يتناسب مع حصة كل شريك من رأس المال، كما أن شركة العنان من السهل أن تتضمن الكفالة التي تقوم على أساس التبرع، ويصح اشتراط الكفالة في شركات العنان، وهذا جائز لأن الأصل في إنشاء العقود الاتفاق فيما لا يُخالف النصوص الشرعية، وبذلك يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن غيره.
وتتعلّق المسؤولية في ذمة الشريك ما دام عضواً في الشركة، وتتخلى المسؤولية منه في حال خروجه من الشركة، وليس له أي علاقة بما تقوم به الشركة من أعمال. ومن خلال ما سبق يمكن القول أن شركة التضامن تتصور بشركة العنان مع اشتراط الكفالة أو الضمان، وهذا جائز حسب الرأي الراجح.