اقرأ في هذا المقال
- الاتجاه الذي يرى بأنّ كل أعمال البنوك حلال
- الاتجاه الذي يرى بأنّ كل أعمال البنوك حرام لكنها ضرورة
- الاتجاه الذي يرى ضرورة أعمال البنوك وعدم ضرورة التعامل بالربا
بعد أن ساد النموذج المصرفي الأوروبي في البلاد الإسلامية، تغلّب الطابع الأوروبي بفكره على الاتجاهات الأخرى، التي كان يدور فيها النقاش، في أوائل القرن العشرين، لكن البحث في هذا الأمر أكّد أنّ الاتجاهات الأخرى بقيت محتفظة بطابعها الفكري، مع إثبات ضعف النماذج المؤيّدة للنموذج المصرفي الأوروبي، إلّا أن هذا احتاج وقتاً طويلاً بسبب استخدام أسلوب التجارب التطبيقية لكل نموذج بناءً على الاتجاه الفكري له.
الاتجاه الذي يرى بأنّ كل أعمال البنوك حلال:
اعتنق هذا الاتجاه مؤسسو البنك الوطني، ثمّ بعدهم مؤسسو البنك المصري، وظهروا بتشريع كل أعمال البنوك وعدم معارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتبنّى هذا الرأي مؤسسو البنك الوطني، حيث قاموا بنشر بيان يتضمّن تشريع معاملات البنوك، مع الأسباب التي تُبرر العمل بها، وتقديم الأدلّة على ودعم الآراء الضعيفة.
وصوّروا معاملات البنوك ضمن عقود المعاملات المشروعة في أحكام الشريعة الإسلامية، كالشركة والمرابحة والمضاربة، كما أجازوا الفائدة بشرط عدم الزيادة عن 15% ولم يعتبروها من الربا، ووصفوا الربا بأنّه الأضعاف المضاعفة من الفائدة، آخذين بآراء بعض العلماء زمن الدولة العثمانية.
الاتجاه الذي يرى بأنّ كل أعمال البنوك حرام لكنها ضرورة:
اعتقد أصحاب هذا الاتجاه بأنّ كل أعمال البنوك غير جائزة، إلّا أنّها ضرورة اقتصادية، واعتمدوا في تقديم آرائهم على الدليل والبرهان، وأجازوا إنشاء البنوك الإسلامية والتعامل معها كما هي، رغم عدم مشروعية بعض أعمالها، مستمدّين ذلك من القاعدة الفقهية (الضرورات تُبيح المحظورات).
ولكن تحديد حالات الضرورة في الإسلام يُكلّف به أصحاب الشأن، فالعلماء والفقهاء ليس وحدهم المكلّفين بذلك، ويدخل في هذا المجال دور رجال الأعمال والتجار وأيضاً القضاة، ويتم العمل بالضرورات تبعاً لما يتم الاتفاق عليه، أمّا الأفراد فكل فرد يحكم على مدى حاجته واضطراره، للتعامل بها هو محرّم من معاملات.
الاتجاه الذي يرى ضرورة أعمال البنوك وعدم ضرورة التعامل بالربا:
يرى أصحاب هذا الاتجاه بعدم ضرورة التعامل بالربا، وخاصة في الأمور التي لا تقتضيها الضرورة، فالربا حرام والفائدة بحكم الربا، ويجوز التعامل مع البنوك ضمن عقود المعاملات الإسلامية المشروعة، دون مخالفة أي من أحكام المعاملات في الإسلام، كالمضاربة والشركات والبيوع، وتبنّى أغلب الفقهاء هذا الاتجاه.