يقتني الناس الأموال بهدف الانتفاع اليومي بها أو التجارة بها، أو تخزينها لحين حاجتها، فمن يقوم بتخزين بعض الأموال لحين حاجتها، أو بهدف ادّخارها لمستقبل أبنائه، ما حكم الزكاة في هذه الأموال المخزنة؟ هذا ما سيكون موضوع هذا المقال.
حكم الزكاة في الأموال المعدة للاقتناء:
بناءً على ما جاء في به الشرع الإسلامي من أحكام الزكاة، فلا زكاة تجب في الأموال التي يقتنيها أصحابها، بهدف الاستعمال اليومي أو التخزين والادخار؛ لأنه من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون مالاً نامياً، أو تم إعداده للنماء.
ومن الأدلة على ما سبق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: “لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ” رواه البخاري. فيقتني المسلم الفرس لاستعمالها في العمل والتنقل، كما يأتي بالغلام الخادم كي يخدمه ويُساعده في أعماله، ولا زكاة فيما يكون حكمه بحكم الفرس والغلام من الأموال، وعليه فلا تجب الزكاة في أموال القنية.
فمن اشترى مالاً لم يقم باستعماله بشكل فعلي في الوقت الحاضر، ويدخره لأبنائه ليكون لهم في المستقبل فيستعملونه لا تجب الزكاة فيه، مع التأكد من نية صاحب المال حتى لا تكون بهدف الخلاص من أحكام الشريعة الإسلامية في أمواله، والتهرب من أداء فريضة الزكاة الواجبة عليه، فهذا يكون حسابه بينه وبين الله تعالى.
تغيير نية اقتناء المال تهربا من الزكاة:
يجب على المسلم إظهار نيته من امتلاك المال لتبرئة ذمته من حق الله تعالى في أمواله، وهو أداء فريضة الزكاة، فالله تعالى يعلم ما تُخفيه الصدور؛ حيث جاء في كتابه العزيز: “وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ” سورة الملك الآيات 14،13.
ولا يجوز تغيير نية صاحب المال، بعد امتلاكه للمال، بأنه سيقوم باقتناء هذا المال، أو استعماله لمنفعته الخاصة، تهرباً من أداء فريضة الزكاة. كما يجب الحرص على متابعة مراعاة حكم الشرع فيما نملك من مال، وذلك لتبرئة ذممنا أمام الله تعالى، من حق الزكاة في أموالنا، حيث يبقى هذا الحق دَين في ذمة مَن لم يُؤدّيه، حتى بعد مماته، إلى أن يتم أدائه من قبل ورثته، وإن استدعى الأمر دفع كامل التركة للزكاة فقط.