أحكام ضمان اللقطة

اقرأ في هذا المقال


اللقطة هي مال ضائع يلتقطه الإنسان، وهو ليس من ملكه، ولا يحق له التصرّف فيه؛ لأنّه قد يُطالبه به صاحبه في أي وقت، وهو حق لصاحبه، فلو بقي المال الملتقَط في حوزة الشخص الملتقِط يترتّب عليه أحكام تتعلّق بضمان اللقيطة، وسنتحدّث عن هنا عن الأحكام التي تتعلّق بضمان مال اللقيطة.

ضمان اللقطة:

إذا وجد شخصٌ لقطة والتقطها، وكان مَن يشهد على التقاطها ووجودها عنده، فإن هلكت عنده بعد الإشهاد عليها فلا ضمان عليه، وكذلك لا ضمان عليه دون الإشهاد عند جمهور الفقهاء، لكنه عند الحنفية وبعض الفقهاء يضمن ما التقطه من مال.

وتكون يد الملتقِط على اللقيطة يد أمانة، ولا يترتب عليه ضمان المال إن ثبت هلاكه دون تعدٍ أو تقصير في حفظه. والإشهاد على اللقيطة ليس من واجب الملتقِط، ولكن هو أمرٌ مستحب عند الفقهاء، اعتماداً على ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: “مًن وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل” سنن أبي داوود.

واللقطة عند الملتقِط تكون أمانة في حكم الوديعة والإشهاد لا يُغيّر في هذا الحكم كما جاء في حديث زيد بن خالد وأُبي بن كعب، حيث أمرهما الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعريف باللّقطة فقط دون الإشهاد عليها، صحيح بخاري.

وأن أخذ الملتقط اللقطة بهدف حفظها لا ضمان عليه، فالملتقِط يُعتبر متبرعاً في هذه الحالة، ويكون قد رجع عن التبرّع إذا قام بردّ اللقطة وله الخيار في ذلك، إلا إذا تأكّد الملتقِط من وقوع اللقطة في يد من لا يضمن أمانته، وأنها ستتعرّض للهلاك إذا أُعيدت لمكانها الذي وُجدت فيه.

ويضمن الملتقِط اللقيطة إذا التقطها قاصداً التملك أو الاستهلاك، ويُعتبر بهذه الحالة غاصباً، وعلى الغاصب الضمان، وقد يأخذ الملتقِط اللقيطة ظناً منه أنها من أمواله وملكاً له، بسبب التشابه، أو وجود مال اللقطة بين أمواله، ثمّ ثبت أنه من غير ملكه، فلا ضمان عليه.

أمّا عن التعريف باللقطة فهو واجب يترتب على الملتقط، ويبقى المال الملتقَط أمانة في ذمته، حتى يأتي مَن يُطالب به، ويُعرف صاحبه، ويضمن فقط في حالة التعدي أو التقصير.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: