الرهن من العقود المالية المشروعة في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان، وهي الراهن وهو المدين، والمرتهن أو الدائن، والمال العيني المرهون، والدين المرهون به، والصيغة، وكما هو معتاد في العقود المالية، فإنّه لكل ركن شروط يجب توافرها، ليتم اعتماد عقد الرهن بصورته الصحيحة، هذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال.
أركان الرهن وشروطه:
أولاً: شروط الصيغة:
يُشترط في صيغة عقد الرهن الشروط المعروفة في أركان العقود المالية الإسلامية، وأهمها التوافق بين الإيجاب والقبول، إضافة إلى اتحاد مجلس العقد. ووضوح الصيغة؛ حتى يكون كل من الطرفين على اطلاع بما سيتم الاتّفاق عليه بشكل واضح، ويتم الرهن كما في العقود الأخرى بأي لفظ يدل على حبس المال، أو ما يعني مضمون ذلك.
ولا يجوز أن يُعلّق الرهن أو يُضاف إلى المستقبل كما في عقد البيع، لأنه وسيلة للوفاء بالدين وذلك لا يتناسب مع الإضافة أو التعليق.
ثانياً: شروط العاقدين:
- من أهم ما يجب توافره في شروط العاقدين أهليتهم، لأن الرهن عقد مالي كالبيع والإجارة وغيرها، ولا يصح إلّا من البالغ العاقل، وفي هذا الإطار لا يصح الرهن من الولي أو الوصي إلّا فيما يدور في مصلحة القاصر.
- يجب أن يتم عقد الرهن من طرفين، وهما الراهن والمرتهن، ولا يجوز للشخص الواحد تولّي القيام بدور طرفي العقد.
ويجوز تعدد الراهنين في الرهن، حيث يحبس المرتهن المرهون، وإن قام أحدهم بسداد ما عليه من دَين، يبقى المرهون يد المرتهن لحين قيام باقي الراهنين بأداء ما عليهم. ويجب قبض المرهون بإذن الراهن لصحة الرهن وذلك يتم بصراحة من الراهن أو بالدلالة على السماح بالرهن، فيلزم الرهن بإذن الراهن.
ثالثاً: شروط المال المرهون:
الشروط التي يجب توافرها في المرهون هي ما يجب توافرها في المبيع، وهذا ما اتّفق عليه الفقهاء، حتى يمكن بيعه في حال عدم الوفاء بالدّين، ليستوفي المرتهن ما له من حقوق. وعليه يجب أن يكون موجوداً أو معلوماً، ومقدوراً على تسليمه، فلا يصح رهن ما هو محرّم أو ما ليس بمال، وكذلك المنافع فلا يجوز رهنها لأنها مما لا يُقدر على تسليمه.
رابعاً: شروط المرهون به:
المرهون هو المال الذي أعطي الرهن به، لحفظه حقاً للمرتهن، وبعبارة أخرى هو الدّين الذي تم الرهن لضمانه، ومن الشروط الواجب توافرها في المرهون، ما يلي:
- أن يكون حقاً واجب التسليم، وذلك يعني اشتراط أن يكون المرهون به ديناً واجباً، يجب تسليمه.
- أن يكون المرهون به مما يمكن استرداد الحق منه؛ لأن الرهن يكون لضمان استيفاء الحق.
- معلومية المرهون به، فلا يجوز الرهن على الدّين المجهول.