عقد البيع من العقود المالية الإسلامية التي تقوم على مجموعة من العناصر والمقوّمات التي لا تتم إلّا بوجودها، وحتى يكون البيع من المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي؛ يجب توافر مجموعة من الشروط في كل عنصر من عناصره، فما هي عناصر عقد البيع أو أركانه؟ وما الشروط الواجب توافرها في كل ركن؟
أركان عقد البيع:
- الصيغة: هي الإيجاب والقبول في عقد البيع، أو الإيجاب فقط إذا كان من جانب واحد. ونعني بذلك صدور قرارات من طرفي العقد تدل على رضا كل منهما، وتصلح الصيغة بأي قول أو قرار يدل على الرضا والموافقة مهما كانت صيغة الكلام، ويُمكن التعبير عن الإيجاب والقبول بالإشارة أو الكتابة أو دلالة حال المتعاقدين.
- العاقدان: هما طرفي العقد، أي البائع والمشتري.
- المعقود عليه: هو الشيء الذي يقوم عليه العقد، وهو المبيع أو مايُسمّى بمحل العقد.
وعند بعض الفقهاء كالحنفية يقوم عقد البيع فقط على الإيجاب والقبول، فهما من دلالات التبادل، أو ما يقوم مقام ذلك، مثل بيع التعاطي وهو إجراء عقد البيع دون التلفظ وله أكثر من مسمّى، كبيع المعاطاة أو بيع المراوضة.
شروط عقد البيع:
شروط الصيغة:
- اتحاد المجلس: أي أن يلي القبول للإيجاب في نفس مجلس العقد، دون الانشغال بغير موضوع العقد.
- موافقة القبول للإيجاب: أن يتوافق كل من القبول والإيجاب في القدر والوصف والتأجيل والحلول.
- الدلالة على الجزم: أن يدل كل من القبول من القبول والإيجاب على الجدية في الإقبال على إنشاء العقد، والبعد عن الهزل فيها.
- عدم رجوع الموجب: تكون الصيغة صحيحة ما لم يكن تراجع من الموجب قبل صدور القبول، مثل أن يتراجع الموجب عن الإيجاب، أو وفاة الموجب قبل سماع القبول.
- ألّا يحدث تغيير على المبيع: عدم حدوث أي تغيير على المبيع بحيث لا يُصبح بمسمّى آخر، مثل تحوّل العصير إلى خل.
- دلالة الصيغة على إنشاء الحال: أن تدل الصيغة على إنشاء العقد، سواء كان بصيغة الماضي أو بصيغة الحاضر.
شروط العاقدين:
- الأهلية: أي أن يكون كل من المتعاقدين عاقلاً ومميّزاً، كما لا يُشترط البلوغ في السن، أنّ الصبي المميّز يجوز بيعه مع أن يكون موقوفاً على موافقة وليه.
- تعدد العاقد: أي لا يجوز أن يتم العقد عن طريق شخص واحد، أو أن يكون وكيل واحد عن طرفي العقد.
- الرضا والاختيار: يجب أن يُظهر كل من العاقدين الرضا في الاختيار، لما سيقوم به من بيع أو شراء.
- أن يكون البائع مالكاً لمحل العقد: يجب أن يكون البائع قادراً على التصرّف في المبيع، وهذا يتطلّب أن يكون المبيع في ملكيته.
شروط المبيع:
- أن يكون المبيع موجوداً: بحيث لا يصح أن ينعقد العقد على المعدوم.
- أن يكون المبيع مالاً متقوّماً: عدم انعقاد العد على الأشياء التي لا تعتبر مالاً، مثل بيع الجيفة (الميتة)، أو الخمر.
- أن يكون المبيع مملوكاً: أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقوم بالعقد.
- أن يكون المبيع مقدور التسليم: لأنّ بيع غير المقدور تسليمه يمنع العقد لما فيه من غرر وجهالة.
- أن يكون المبيع معلوماً: أي أن يكون المبيع معلوماً وظاهراً لكل من العاقدين، ولا جهالة في أي جانب منه، حيث يجب أن يتحقق العلم بالمبيع من خلال تحديده.