بيع الوفاء

اقرأ في هذا المقال


بيع الوفاء هو عقد بيع فيه عهداً بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن عليه، ويلزم هذا العقد المشتري بأن يُوفي بالشرط وهو رد المبيع، ويُعرف بعدة أسماء أخرى، منها بيع العهدة، وبيع الأمانة، وبيع الطاعة، وبيع المعاملة، وبيع الجائز، فما حكم بيع الوفاء؟ وما هي شروط بيع الوفاء، وما هي الآثار التي تترتّب على بيع الوفاء؟

حكم بيع الوفاء:

بعد أن اختلف الفقاء في حكم بيع الوفاء، تعدّد الآراء في ذلك، ومنها:

  • رأي الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع الوفاء من العقود الفاسدة في البيع، فاسترداد المبيع بعد أن يُرد الثمن للمشتري، من الأمور التي تُخالف مضمون عقد البيع ومقتضاه، حيث أن التملّك هو مقتضى عقد البيع على التأبيد، كما هو معروف في تعريف عقد البيع.
    ومع تنفيذ مثل هذا الشرط نكون قد حققنا المنفعة للبائع على حساب المشتري، فهو بذلك شرط فاسد، كما أنه من الوسائل التي تؤدّي إلى الربا بعيداً عن تحقيق مقتضى البيع، مثل إقراض المال إلى أجل محدّد، والحصول على منفعة من المبيع تعتبر فائدة.
  • رأي الحنفية والشافعية: أجازوا بيع الوفاء باعتباره من البيوع المتعارف عليها بين الناس، ويتعاملون به كوسيلة للتخلّص من التعامل بالمعاملات الربوية، وإن كان من البيوع التي تًخالف القواعد الشرعية فهو جائز، اعتماداً على قاعدة “تترك القواعد بالتعامل”.وذهب بعض الحنفية إلى أنّ هذا لا يُعتبر بيعاً،فهو رهن ويثبت أثره بتطبيق جميع أحكام الرهن، فلا يقع التملّك للمشتري، ولا يحق له الانتفاع من المبيع، فالرهن هو الذي يتم استرداد المبيع فيه عند رد الدَّين، وذلك اعتماداً على قاعدة “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”.
  • رأي ابن عابدين: قال ابن عابدين في بيع الوفاء قولان، الأوّل: أنّه عقد بيع صحيح ولكن لا يملك المشتري بيع المبيع، والثاني: أنه عقد فاسد في حق بعض الأحكام، وصحيح في أحكام أخرى، كالرهن في حق البعض، وحل منافع المبيع.

شروط تطبيق أحكام بيع الوفاء:

  • أن يَرِد في العقد المتّفق عليه، نص بأن يرُدَّ المشتري المبيع، متى يرُدّ البائع الثمن.
  • سلامة المبيع، فيسقط الدّين في حال تلف المبيع، إذا كانت قيمته مساويةً لقيمة المبيع.

الآثار المترتّبة على بيع الوفاء:

  • لا يجوز التصرّف بالمبيع من قِبل المشتري فيما يتعلّق بنقل الملك، مثل البيع أو الهبة.
  • ثبوت حق استرداد المبيع من قِبل البائع، حال تأدية الدَّين للمشتري.
  • في حال موت أحد المتعاقدين، يقوم مقامه الورثة.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: