حديث في جواز خروج النساء لحوائجهن

اقرأ في هذا المقال


لقدْ كانَ في حديثِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ما بيّنَ للرّجالِ والنّساءِ منْ أحكامٍ، وخاصّةَ في أمورِ الزّواجِ وأحكامِ المعاشرةِ والمعاملةِ بينهما في البيتِ، وقدْ بيّنَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ في كثيرٍ منَ الشّواهدِ ما يجوزُ للمرأةِ وما يحرّمٌُ عليها، وممّا يجوزُ للمرأةِ في بيتِ الزّوجيةِ الخروجُ لقضاءِ حاجتها، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.

الحديث:

يروي الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في صحيحه: ((حدّثنا فروةُ بنُ أبي المَغْراءِ، حدّثنا عليُّ بنُ مُسْهرٍ، عنْ هشامٍ، عنْ أبيهِ، عنْ عائشةَ قالت: خرجتْ سودةُ بنتُ زَمْعةَ ليلاً، فرآها عمرُ فعرفها، فقال: إنّكِ واللهِ سودةُ ما تخْفَيْنَ علينا. فرجعتْ إلى النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فذكرتْ ذلكَ لهُ وهوَ في حُجْرَتي يتعشّى، وإنَّ في يدهِ لَعْرَقاً، فأنْزلَ عليهِ، فرُفعَ عنْهُ وهوَ يقولُ: “قدْ أُذِنَ لكنَّ أنْ تخرجْنَ لِحوائجكنَّ”)). رقمُ الحديث:5237.

ترجمة رجال الحديث:

الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ النّكاحِ، بابُ خروجُ النّساءِ لحوائجهنَّ، والحديثُ منْ طريقِ الصّحابيَّةِ الجليلةِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ بنتِ أبي بكرٍ الصّدّيقِ رضيَ اللهُ عنهما، وهي منَ المكثراتِ للحديثِ عنْ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّةِ فهم:

  • فروةُ: وهوَ أبو القاسمِ، فروةُ بنُ أبي المغراءِ معديّ الكنْديُّ (ت:225هـ)، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ الثّقاتِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
  • عليُّ بنُ مُسْهرٍ: وهوَ أبو الحسنِ، عليُّ بنُ مُسْهرٍ القرشيُّ (ت: 189هـ)، وهوَ منَ ثقاتِ الرّوايةِ للحديث منْ أتباع التّابعينَ.
  • هشامٌ: وهوَ أبو المنذرِ، هشامُ بنُ عروةَ بنِ الزّبيرِ الأسديُّ (61ـ144هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ الحديثِ منَ التّابعينَ.

دلالة الحديث:

يشيرُ الحديثُ النّبويُّ المذكورُ إلى جوازِ خروجِ المرأةِ لقضاءِ حوائجها، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ حكمَ ذلكَ لسودةَ بنتِ زمعةَ عندما خرجتْ ولقيها عمرُ بنُ الخطّابِ فعرفها، وقدْ كانتْ منْ النّساءِ ذاتِ الأجسامِ الضّخمةِ، فذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، وأنزلَ عليه الوحيُ في حجرةِ عائشةَ، وقدْ قالَ أهلُ العلمِ في حوائجِ النّساءِ أنّها تشيرُ إلى خروجهنَّ لقضاءِ الحاجةِ منْ بولٍ وغائطٍ ، دونَ مبالغةً في ذلكَ والتزاماً بلباسها الشّرعيُّ، والمعروفُ في ذلكَ الزّمنِ أنّ بيتَ الخلاءِ يكونُ خارجَ الحُجَرِ والبيوتِ، أمَّا خروجهنَّ للتّسوقِ مبالغةً فيهِ منْ دونِ حاجةٍ ضروريَّةٍ تستدعي ذلكَ كالخروجِ إلى السّوقِ أوْ إلى عملٍ يختصُّ بالأنثى ولا يكونُ لغيرها فلا يجوزُ لها ذلكَ والله أعلم.

ما يرشد إليه الحديث:

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • جوازُ خروجِ المرأةِ منْ بيتِ زوجها لقضاءِ حاجتها.
  • خروجُ المرأةِ منَ البيتِ لقضاءِ الحاجةِ للضّرورةِ وضمنَ ضوابطَ شرعيّةٍ.

شارك المقالة: