حكم حيازة المبيع والوعد في بيع المرابحة

اقرأ في هذا المقال


المرابحة من المعاملات المالية الأكثر شيوعاً واستخداماً في يومنا هذا، واشترط الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب الأخذ بها للقيام بمعاملة مرابحة صحيحة، مثل معلومية الثمن والربح والأجل، إضافة إلى صدق البائع وأمانته في إخبار المشتري برأس المال، كما تمر المرابحة بمراحل عدّة حتى تنتهي بعقد صحيح وتعامل منضبط، كالمفاوضة والتملّك والتعاقد والتنفيذ، ولاكتمال عقد المرابحة لا بدّ من تناول موضوعي الحيازة والوعد لما لهما من علاقة وثيقة باتمام العقد.

حكم حيازة المبيع قبل بيعه:

هناك من يتساءل عن حكم حيازة المبيع قبل بيعه، وإذا باعت مؤسسة مالية شيئاً قبل حيازته، فالرأي الراجح الذي أجمع عليه علماء الفقه في موضوع الحيازة، هو جواز بيع ما هو ليس بطعام كالسلع والعروض قبل قبضه، حيث أنّ الحديث النبوي الذي نهى عن بيع ما لا يُقبض، تم تقييده بأحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وكثرت الأحاديث بعدها التي نهى بها النبي _عليه الصلاة والسلام_ عن بيع ما لا يُقبض، ولكن كلّها اقتصرت على الطعام، والمهم أن تتملّك المؤسسة السلعة وتُدخلها في ضمانها قبل بيعها، وتتحمّل المسؤولية تجاه الطرف المشتري.

حكم الوعد في بيع المرابحة:

درس الفقهاء موضوع البحث من حيث الإلزام وعدمه، والرأي الراجح في ذلك هو إلزام العاقدين بالوعد، حفاظاً على استقرار المعاملات المالية الإسلامية وجدية التعامل بها، وحرصاً على تحقيق مصالح الأفراد في أوقات انتشار فساد الذمم.
وفيما يلي أقوال بعض الفقهاء في موضوع الإلزام بالوعد للتوضيح أكثر:

  • الحنفية: عند الحنفية تمّ تقسيم الوعد إلى قسمين، الوعد المعلّق بالشراء إذا تحقق شرط وهو ملزم لأنه يُعتبر عقد، والوعد المجرّد غير ملزم.
  • المالكية: وضع المالكية قاعدة للوعد الملزم، تقول إذا تم إنشاء إلتزاماً من قِبل الموعود بسبب الوعد، فعلى الواعد الالتزام والوفاء بالوعد.
  • الحنابلة: تمسّك الحنابلة بحديث النبي _عليه الصلاة والسلام_ “المسلمون عند شروطهم إلّا شرطاً أحلّ حراماً، أو شرطاً حرّم حلالاً”.

أمّا مجمع الفقه الإسلامي فقد ترك أمر الإلزام بالوعد إلى المؤسسات المالية الإسلامية، ولها أن تأخذ بالرأي الفقهي الذي ينص على الإلزام بالوعد، والمرجع الأساسي لهم في تلك الأمور الهيئات الرقابية الشرعية التي تتولّى مهمات الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات، ومن خلال ملاحظة التطبيق العملي المعاصر لمعاملات المرابحة في المؤسسات الإسلامية، يظهر لنا بأنّ أغلبها تأخذ برأي الإلزام بالوعد.


شارك المقالة: