شركات المساهمة هي من أنواع شركات الأموال وتسمى بالشركة المغفلة، يكون رأس مالها مُقسّماً إلى مجموعة متساوية من الأسهم، يمتلك كل شريك فيها عدد معيّن من الأسهم، وله حق التصرف بمقدار ما له من أسهم، ويكون ذلك كله تحت مجلس إدارة يتم تعيينه في بداية تأسيس الشركة، وعند دخول الشركاء ينعقد اجتماع للمساهمين، لاعتماد المجلس وأعضائه أو التعديل عليه.
خصائص الشركات المساهمة:
- رأس المال في الشركة المساهمة يكون مُقسَّماً على أسهم قيمتها متساوية، وقابلة للتداول.
- يتحمل كل شريك الخسائر التي قد تقع في الشركة بمقدار ما له من أسهم.
- تحمل الشركة المساهمة اسم تجاري لا يتعلق بأحد الشركاء، ويجب أن يُعبّر اسمها عن الغرض التجاري منها؛ حيث يكون لها شخصيتها الاعتبارية بذاتها.
- يجب إصدار قرار من الوزارة بتسجيل الشركة في سجلات الوزارة وإنشائها، ثم متابعتها ومراقبتها والتأكد من وجودها بالفعل، حتى لا تكون من الأعمال الوهمية.
- لا يكتسب المساهم بمجرد تملكه لبعض الأسهم وانضمامه للشركة.
كما تحتاج الشركة المساهمة إلى خطط قانونية ومادية، ولا تنشأ باتفاق الشركاء المساهمين فقط، حيث تمر بمجموعة من المراحل لتكون شركة رسمية مسجلة، بدءاً بمرحلة التأسيس ثم الترخيص، يليه الإشهار والاكتتاب، ولتبدأ الشركة بممارسة عملها التجاري الذي أُسست لأجله، لا بُدّ من تحويل الأموال النقدية إلى سلع وعروض. ويوجد في الشركات المساهمة رقابة قانونية، وضمانات وحماية لاطمئنان الشركاء على حقوقهم.
حكم الشركات المساهمة:
بناءً على خصائص الشركات المساهمة، فإن حكمها الجواز، باعتبارها شركة عنان، وتنشأ على أساس موافقة جميع الشركاء ورضاهم، ويُدير الشركة مجموعة من الأعضاء (مجلس الإدارة) بموافقة الجميع، بالإضافة لوجود شروط ثابتة للشركة، يُوافق عليها الشريك قبل دخوله بالشركة، بعيداً عن الغرر والجهالة، واستمرار الشركة جائز في حال تراضي الشركاء، اعتماداً على قاعدة المسلمون على شروطهم فيما هو حلال، كما أن عملية إصدار الأسهم مشروعة باتفاق الفقهاء.
وتُوافق الشركة المساهمة مضمون الشركة في الفقه الإسلامي، لأنها عقد يقوم على أساس العمل بالمال المشترك، والحصول على الربح، وفيها أركان العقد مثل الإيجاب والقبول، ووضوح الشروط والتعليمات التي تترتب على العاقد أو الشريك، وفيها الإذن بالتصرف بسبب التفويض لمجلس الإدارة، وتوكيلهم بالعمل، وهنا يقوم حكم الوكالة في الشركة.