قد تحصل مع الإنسان بعض الظروف والأحداث التي تؤثر على حياته ونشاطاته، وتسمّى هذه الأحداث بالمخاطر، وتشمل أحداث طبيعية كالموت وحوادث الحريق والمرض والغرق، وأحداث غير طبيعية كالسرقة والدهس والقتل، ويلجأ الإنسان إلى تحصين نفسه وحمايتها من الأحداث والمخاطر المتوقعة بعقود التأمين، ومنها عقد التأمين التجاري وعقد التأمين التعاوني.
أنواع عقود التأمين في الاقتصاد الإسلامي:
عقد التأمين التجاري:
بناءً على قرارات مجمع الفقه الإسلامي تمّ تحريم عقد التأمين التجاري؛ لأنه عقد مالي واحتمالي قائم على الجهالة والغرر، حيث يقوم المؤمّن بتقديم مبلغ مالي للمستأمَن، للحصول على التعويض في حال وقوع أحداث يتضرر منها المؤمّن، ويبقى المال المدفوع ملكاً للمستأمَن في حال عدم وقوع أضرار بالمؤمِن.
وقد يكون عقد التأمين التجاري من مضامين المقامرة؛ لأنه قائم على الاحتمالية والمخاطرة في المال، فإمّا خسارة المؤمّن لما دفعه للمستأمَن بسبب عدم وقوع أضرار، أو دفع المستأمَن مبلغ مالي للمؤمّن أكبر من المبلغ المدفوع في حال وقوع الضرر، ويعدّ ذلك من أوجه الربا لتبادل أموال غير متساوية في قيمتها.
ويكون في عقد التأمين التجاري مبدأ دفع المال دون الحصول على مقابل، وهذا محرّم بالنسبة لعقود المعاوضات في الإسلام، كما يُلزم المستأمَن بما لا يلزم وهو ضمان دفع مبلغ للمؤمّن في حال وقوع الضرر، دون تقديم أي عمل أو بذل أي جهد من المؤمّن.
عقد التأمين التعاوني:
تم موافقة مجمع الفقه الإسلامي على العمل في عقود التأمين التعاوني، بعد إجماع كبار الفقهاء والعلماء على جوازه؛ لأنّه من العقود القائمة على نية التبرّع والتعاون، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ شهري بسيط لمؤسسة معينة؛ بهدف مساعدة من يقع عليه ضرر وتقسيم عبء تكاليف إصلاح الضرر على جميع الأشخاص المساهمين في المؤسسة.
فعقد التأمين التعاوني عقد مشروع لأنّه قائم على التبرع، والاشتراك في تحمل عبء الأخطار التي قد تقع لأحد المتبرعين، وهو عقد يخلو من أنواع الربا بسبب عدم استغلال المبالغ المدفوعة في أي معاملة ربوية، ويتم استثمار الأقساط التي جُمعت، عن طريق عدد معين من المساهمين يتم الاتفاق على تعيينهم، ويكون الاستثمار في المجالات المشروعة، للحصول على عوائد ربحية مشروعة، والاستعانة بها للوصول إلى الهدف الأساسي للمؤسسة، الذي يتمثّل في التعاون والتبرع للاشتراك في تحمل مسؤولية الأخطار التي قد تقع بأحدهم.