قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

اقرأ في هذا المقال


قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

القاعدة تقول: إذا توافق ما نزل من القرآن الكريم مع سبب النزول الذي نزل في العموم، أو ما كان متوافق معه في الخصوصية، حُمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.

المثال الأول: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأنزل الله: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} .. الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح”.

المثال الثاني: قوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى, وَلَسَوْفَ يَرْضَى} , ومن المعروف نزلت في الصحابي الجليل أبو بكر، وكلمة الأتقى: أفعل تفضيل مقرون: بـ “أل” العهدية فيختص بمن نزل فيه، وإنما تفيد “أل” العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح، و”أل” في “الأتقى” ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، و”الأتقى” ليس جمعًا، بل هو مفرد، والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز، وذلك كاف في قصر الآية على مَن نزلت فيه.

 وقال جمهور علماء التفسير: قوله تعالى (الأتقى) المقصود فيها أبو بكر الصديق، وعن عروة بن الزبير: أن أبا بكر الصديق أعتق عدد من العبيد كلهم يُعذَّب في الله: بلال، وعامر بن فهيرة، والنهدية وابنتها، وأم عيسى، وأمة بني الموئل، وفيه نزلت {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى} … إلى آخر السورة، وجاء نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه: “فنزلت هذه الآية: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} إلى قوله: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى}.

والقاعدة الأصولية تقول: أما إذا كان سبب النزول جاء بلفظ الخصوص، وقد نزلت الآية بلفظ العموم فقد حدث خلاف بين الأصوليون فالبعض قال: العبرة بعموم ما نزل من اللفظ في النص أم بخصوص السبب.

  • ذهب جمهور العلماء إلى القاعدة الأصولية المتفق عليها التي تقول (المعتبر بعمومِ ما نزل من اللفظ لا بخصوصية السبب) فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللِّعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته: “فعن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء.
    فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “البيِّنَةُ وإلا حدٌّ في ظهرك” فقال: يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنَة؟ فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “البيِّنَة وإلا حدٌّ في ظهرك” , فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليُنزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، ونزل جبريل فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ: {إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر.

وهذا هو القول هو الأرجح والأقرب والأصح، وهو الذي يتوافق مع عموم أحكام الشريعة،، والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها. مثال: نزول آية الظهار في أوس بن الصامت، أو سلمة بن صخر – مع وجود اختلاف الروايات في ذلك، والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائع لدى أهل العلم.
 فالعلماء الذين قالوا هذا القول، لم يقصدوا أن حكم الآية خاص بجماعة معينة دون غيرهم، هذا لا يقول به مؤمن ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن اختلفوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسٌّنَّة تختص بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرًا يمدح أو يذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.

  • وقال جماعة من السادة العلماء إلى أن القاعدة تقول: المعتبر بعمومِ ما نزل من اللفظ لا بخصوصية السبب)فلفظ العام هو أكبر دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من وجود دليل آخر لغيره من الصور مثل القياس ونحوه، حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة، ويتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب.

شارك المقالة: