إنّ العقود في المعاملات المالية، تعتمد على أحكام وشروط وأركان معيّنة، وإن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح، والتي سنتحدّث عنها في هذا المقال بإذن الله تعالى.
مبطلات عقد الصلح:
- إذا حصل تقايلاً بين أطراف اعقد الصلح ينفسخ العقد؛ لأنّ في الصلح معنى المعاوضة ويبطل بالإقالة.
- إذا تمّ استخدام خيارات الرؤية أو العيب في الردّ، فإنّ عقد الصلح يبطل.
- إذا ثبت موت أحد أطراف عقد الصلح المنشأ على المنافع قبل انتهاء المدّة، فالصلح هنا يكون بحكم الإجارة التي تبطل بموت أحد الأطراف.
- إذا ارتدّ أحد أطراف عقد الصلح عن الإسلام فإنّ العقد يبطل؛ لأنّ الأخذ بتصرفات الشخص المرتد عن الإسلام يتوقف على عودته إلى اعتناق الإسلام مرة أخرى.
- إذا تم معرفة ما على المدّعى عليه من حقوق، وتم عقد التصالح مع المدّعي على بعض الحقوق، على أساس أنّه استوفى كافة حقوقه فالصلح باطل.
- إذا تأكّد أحد طرفي عقد الصلح بأنّه كاذب، فالصلح باطلٌ، وما تمّ أخذه من حقوق بدعوى كاذبة هو حرام على صاحبه.
نواقض عقد الصلح:
إذا تمّ عقد الصلح عن إنكار أحد العقدين، فإنّ عقد الصلح ينتقض في الأمور التالية:
- ينتقض عقد الصلح إذا اعترف أحد المتصالحين أنّه ظلم الطرف الآخر، لأنّ العقد يكون قد تمّ على غير الحقيقة، وثبت حقّ جديد على نفس الخلاف.
- إذا ادّعى الطرف المظلوم أنّه يملك بيّنة تثبت حقه، وكانت البيّنة غير حاضرة ومن الصعب عليه إحضارها، وكان هناك مَن يشهد بأنها سيُحضرها.
- إيجاد وثيقة تُثبت حق المظلوم، لم تكن موجودة وقت عقد الصلح، فهنا يتغيّر النظر في المسألة المختلف عليها، فقد يتغيّر التعويض أو الحكم المتعلّق بالعقد وقت إحضار الوثيقة، فينتقض العقد اعتماداً على ذلك، أمّا إذا ادّعى المدّعي وجود الوثيقة، ثمّ ادّعى ضياعها وتمّ الصلح، فلا ينتقض عقد الصلح إذا أتى بها بعد ذلك، فالمدّعى عليه لم يُنكر الحق وإنّما طالب بإحضار الوثيقة، بهدف اتلافها وضمان استيفاء الحق للمدّعي، وإسقاطه عن المدعى عليه، وبما أنّه تمّ الصلح فلا يحق للمدعي نقض العقد.