من المعروف في الأحكام الشرعية لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، أنّ التأمين التعاوني من المعاملات المشروعة، كذلك نُظم التأمين التي تقوم على نفس مبدأ التأمين التعاوني، وكما عرفنا في أحكام الشريعة الإسلامية أنّه لا يوجد حكم في الفقه الإسلامي، إلّا بعد التأكّد من وجود الأدلّة الشرعية التي تؤكّد مشروعيته أو عدم مشروعيته، لذلك لا بدّ من الحديث عن الأدلّة الشرعية التي تؤكّد مشروعية التأمين التعاوني.
أدلّة مشروعية التأمين التعاوني:
التأمين التعاوني مشتقّ من التعاون على البر والتقوى، وأوّل دليل على مشروعيته قول الله تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” سورة المائدة آية 2.
ومن أنواع التعاون ما يندرج تحت نفس الحكم الشرعي للتأمين التعاوني، كالتعاون الاختياري، والتعاون الإجباري من جهة الحكومة، فالشركة تكون مشتركة بين مجموعة من المنتفعين مع اشتراط الكسب الحلال. وما يؤكد على أيضاً على مشروعية التأمين التعاوني موقف النبي محمد _صلّى الله عليه وسلّم_، عندما آخى بين المهاجرين والأنصار.
وعارضت الشريعة الإسلامية التأمين التجاري الذي يقوم على مبدأ الأقساط المحدّدة، ولا يجوز العمل به على أساس الضرورة أو الحاجة، ومجال التأمين التعاوني واسع ومفتوح، فيجوز لأي فئة من العاملين تكوين جماعة تعاونية للتأمين على أموالهم، ويكون كل فرد فيها مؤمن ومستأمن، وبهذا تم إيجاد تأمين تعاوني بدل التأمين غير التعاوني المبتدع من غير المسلمين.
وبذلك يجب علينا العمل بما أمرنا به الإسلام، ويكون عملنا تابعاً للإسلام وليس الإسلام تابعاً لأهوائنا، فقال رسولنا محمد _عليه الصلاة والسلام_: ” لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتى يَكُونَ هواهُ تِبْعاً لِما جِئْتُ بِهِ” الصحيحان. وبناءً على ما سبق يتم التأكيد على أنّ كل ما يُمكن تحقيقه من مصالح في التأمين، يكون عن طريق التأمين التعاوني، الذي أمر به الإسلام في القرآن الكريم، ودعا إليه النبي محمد _ عليه الصلاة والسلام_ في السنة النبوية الشريفة.