في الإسلام للرجل والمرأة حقوق متساوية، بما في ذلك على سبيل المثال اكتساب الثروة وحيازة الممتلكات وحق الميراث، ويعلن القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: “لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”، النِّساءِ، 7.
حقوق الزوجة في الميراث في الإسلام
إن المرأة مثل الرجل ترث ولها نصيب محدد، ونزلت آيات عديدة متعلقة بالميراث على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت فيه النساء في العالم محرومات من القيمة أو المكانة، وفي عصر الجاهلية كان الرجال يخجلون عندما يسمعون أن طفلهم حديث الولادة كان فتاة وإن العديد من الفتيات تم دفنهن أحياء.
وكانت ممتلكات الميت تذهب إلى الأبناء أو الابن الأكبر فقط، وتحرم الفتيات والزوجة من الميراث كليًا، إلا إذا حدد الأب أو الزوج مبلغًا في وصيته، أو أشفق أبناؤه على إخوتهم من الإناث وأعطوهم شيئًا، أو أعطى الأبناء بعض من المال لأمهم منهم، وهكذا فلما أعطت آية الميراث للمرأة نصيباً محدداً في الإرث، اندهش بعض الناس فيما يتعلق بهذا العدل.
وبالفعل من خلال تشريع ميراث المرأة في مثل هذه الأوقات، كرم الإسلام المرأة كزوجة وبنت وأم، واعتبر وضعها كوارثة مساوية لمكانة الرجل، ومع ذلك في الشريعة الإسلامية فإن نصيب المرأة في الميراث هو نصف نصيب الرجل، قال الله تعالى في القرآن الكريم:
قال تعالى: “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ“، النساء، 12.
انتقاد قانون ميراث الزوجة والرد عليه
تم انتقاد قانون الميراث مثل لماذا تم التمييز ضد المرأة؟، مع تخصيص نصف نصيب الرجل؟ أليس هذا تحيزًا وظلمًا؟ لا يجب اعتبار الفرق في نصيب الميراث بين النساء والرجال منفصلاً عن القوانين والوصايا الأخرى، ومناقشته والحكم عليه بشكل مستقل، صحيح أن الإسلام فرّق في الميراث بين الرجل والمرأة، ومع ذلك فإن هذا التمييز يرجع إلى الإدراك الواقعي والالتزامات المالية التي يتحملها الرجال.
وفي الإسلام يجب على الرجال أن ينفقوا مبلغ المهر على زوجاتهم، ويجب على الرجال أن يدفعوا جميع نفقات الزوجة والأبناء، وبالتالي يجب على الرجال العمل بجد لتوفير جميع نفقات المعيشة؛ في حين أن الزوجات غير ملزمات بالعمل ودفع نفقات المعيشة هذه.
إذا كان للزوجة مال فلا يلزمها إنفاقه على أهلها، يمكنها حفظه إذا رغبت في ذلك، وجميع الممتلكات التي تحصل عليها من خلال العمل أو المهر أو الهدايا أو الميراث أو أي طريقة مشروعة أخرى هي ملكها فقط، ويمكنها جمعها كلها إذا رغبت في ذلك، وهذا على عكس الزوج المطلوب قانونًا، بالإضافة إلى منح مهر، وتوفير جميع نفقات معيشة زوجاته وجميع أفراد الأسرة الآخرين.
وبالتالي فإن الزوجة شريكة في جميع ممتلكات زوجها، بما في ذلك ميراث الزوج، الذي يمنح لها بشكل غير مباشر؛ في حين أن ميراث الزوجة هو حصري ولا ريب فيه، لهذا السبب قصد الإسلام مساعدة الرجال من خلال صياغة قوانين الميراث على هذا النحو.
والكثير من الناس يتساءلون هل الإسلام يميز ضد المرأة في الميراث؟ الجواب هو: إذا قاموا بفحص الأمر بشكل عادل، فسوف يتأكدون أنه لم يتم التعامل مع النساء بطريقة متحيزة، بل تم دعمهن أيضًا.
وفي النهاية نستنتج أن المرأة تحصل على نصف نصيب الرجل من الميراث؛ فهي عندما تتزوج لا تدفع أي مبلغ مالي وكل ذلك مطلوب على الزوج، ويعطى الرجل لهذا السبب نصيبه في الميراث، فإن الرجال لديهم حصة أكبر، وسبب آخر هو أن الزوجة تعتمد على زوجها وعليه أن يدفع مصاريفها، ولكن الزوجة غير ملزمة بدفع مصاريف زوجها أو إعالته مادياً، ومن ثم فإن الرجل له نصيب أكبر وهذا تفسير نصيب الزوجة في الميراث.