أثار استرداد المبيع في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي أثار استرداد المبيع في القانون التجاري – بيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء؟

1- لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد انتزعه منه الطرف المسترد ويترتب على ذلك أن جميع الحقوق التي قد رتبها المشتري على الحق تسقط وتعتبر كأن لم تكن.

2- يبقى البيع قائماً بين الطرف البائع والطرف المشتري فلا يحل الطرف المسترد محل الطرف المشتري؛ لأن البائع لا يعرفه ولا يجوز للطرف المشتري أن يرجع على البائع بالضمان؛ لأنه يعلم منذ البداية انه قد اشترى حقاً متنازعاً فيه.

3- لا ينشئ من عملية الاسترداد أي علاقة بين مباشرة بين البائع والمشتري، فلا يستطيع البائع أن يرجع على المسترد يطالبه بالثمن بدعوى مباشرة وإنما يرجع عليه باستعمال دعوى مدينه المشتري أي الدعوى غير المباشرة.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها استرداد المبيع في القانون التجاري؟

1- إذا كان هذا الحق داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
2- إذا كان هذا الحق شائعاً بين الورثة أو أملاك آخرين وباع أحدهم نصيبه للآخر.

3- إذا نزل عنه مدين لدائنه وفاءً لدين مستحق بذمته.
4 – إذا كان الحق يشمل عقاراً وبيع لمن انتقلت إليه ملكية العقار.

ما هي الاستثناءات الواردة على حق استرداد المبيع؟

وهذه الحالات تعتبر من الحالات الاستثنائية التي لا يستطيع أن يثبت فيها حق الاسترداد للمبيع، وقد حصرت هذه الحالات في القانون المدني هذه الحالات التي لا يثبت فيها للمدين حق استرداد الحق المتنازع فيه إذا بيعت لغيره في ثلاث صور وهي:

1 ـ في هذه الحالة تعتبر استثنائية؛ إذا كان الحق المتنازع فيه يعتبر داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت كلها صـفقة واحدة (أي جزافاً) وبثمن واحد. وفي هذه الحالة يصعب تجزئة الثمن بين الحق المتنازع عليه أو أجزاء المبيع الأخرى، ويكون الحق المتنازع فيه عندئذ ليس مقصوداً بذاته في هذا التنازل؛ بل فقد ذاتيته فلا تظهر فيه فكرة المضاربة.

2 ـ في هذه الحالة تعتبر استثنائية؛ إذا كان الحق المتنازع فيه معروفاً بين ورثة أو مالكين وباع أحدهم نصيبه للآخر، كما لو باع أحد الورثة حصته من دين التركة أو من بعض أعيانها للوارث الآخر وكان الدين أو العين تحت النزاع؛ فليس للخصم هنا أن يستفيد من حق الاسترداد بدفع الثمن والتخلص من المطالبة؛ بل يحل الشريك المشتري محل البائع في حصته وملاحقة المدين به، والنظر القانوني في ذلك هو أن الاشتراك في المال الشائع من شأنه أن يكون دافعاً طبيعياً إلى شراء بعض الشركاء من بعض؛ فليس في ذلك مظنة المضاربة.

ج ـ  في هذه الحالة تعتبر استثنائية؛ إذا تنازل الطرف المدين للطرف الدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته: وهذه حالة الوفاء بمقابل فإذا كان البائع دائناً لشخص بدين متنازع عليه بينهما ومديناً لآخر فباع الدين الذي له بالدين الذي عليه لدائنه، ففي هذه الحالة أيضاً ليس لمدين البائع حق التخلص من المطالبة لقاء دفع الدين الذي سقط عن البائع، وذلك لأن الصفقة بين الدائن البائع ودائنه المشتري هي إلى فكرة الوفاء بمقابل أقرب منها إلى فكرة المضاربة.

المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).


شارك المقالة: