أحكام دعوى التعويض القائمة على أساس المسؤولية الإدارية

اقرأ في هذا المقال


أحكام دعوى التعويض القائمة على أساس المسؤولية الإدارية

أحكام مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية تنعكس أهمية التعايش بين إجراءات الجبر وإجراءات الإلغاء في حقيقة أن إجراءات الجبر تكمل حماية الحقوق الفردية بإبطال العدالة، كما لو كانت عدالة الإبطال تهدف إلى إنفاذ قرارات إدارية غير قانونية ومع ذلك، فإنها لم تتضمن العمل المادي للسلطة التنفيذية، والتي تتماشى مع شروط قضاء التعويضات، حيث يمكن الإشراف على الإدارة في مجال عملها المادي وتظل سبل المطالبة بالتعويض مفتوحة؛ لأنه إذا فقد المستأنف حق الإلغاء المتأخر، يجب أن تطلب التعويض. وتسمح أحكام التعويض للأفراد بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، ليس بسبب قرار غير قانوني صادر عن السلطة التنفيذية، ولكن بسبب فعل مادة خطرة صادر عنها، حيث يقتصر قبول طلب الإلغاء على الطعن في قرار إداري بدعوى ذلك.

غير قانوني مما يعني أنه من الصعب أو حتى المستحيل إعفاء الأجهزة القضائية من التعويض، الأمر الذي يتطلب توضيح شروط المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية الإدارية وفي نفس الوقت مقارنتها برد القضية، ومن ثم من الضروري إبراز الإعفاء من المسؤولية الإدارية وضياع حقوق التعويض.

شروط مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية واختلافها عن طلبات الإلغاء مثل جميع الإجراءات الإدارية الأخرى، تخضع دعوى التعويض للشروط العامة لقبول الدعوى بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية، بما في ذلك صفة المستأنف ومصالحه وأهليته. والاختصاص العام في قضايا العدالة الكاملة. ولذلك، يتم عرض البنود التي تحدد المطالبات بالتعويض على أساس المسؤولية الإدارية من خلال إظهار إلى أي مدى يعتبر شرط القرار الإداري السابق شرطًا ضروريًا للمطالبة بالتعويض، وضرورة إظهار الفرق بين المطالبات.

التعويض عن إلغاء المطالبات مدى التكليف بالقرار الإداري الأخير يشير القرار الإداري الوارد في الفقرة السابقة إلى قرار إداري، صريح أو ضمني، حصل عليه شخص متضرر من نشاط إداري بتقديم شكوى إدارية إلى الدائرة الإدارية المختصة ومطالبتها بدفع تعويض لإصلاح الضرر الذي لحق به.

يمكن تجنب النزاعات القضائية بشكل أساسي من خلال القرارات السابقة. وركزت الشروط التي سبق تحديدها على الأعمال الإدارية المادية أو الفنية للإدارة بدلاً من القرارات الإدارية. ولا معنى لها طالما أنها تنطبق على القرارات الإدارية بما أن الهدف هو إصدار قرار غير موجود وفي حالة القرار الإداري، يتم إبطال الغرض من تطبيقه. وقبل صدور القانون رقم 90-23 المعدل لقانون الإجراءات المدنية الملغى، كان استيفاء شروط الشكوى الإدارية السابقة شرطًا ضروريًا لرفع دعوى التعويض وفقًا للمادة 169 مكرر، حيث كان على المدعي إرفاقها بالتعويض طلب، يجب استيفاء المستندات التي تثبت الشكوى الإدارية، إما بنص عادي أو في حالة الصمت الإداري، في هذه المرحلة قبل التعديل.

بعد صدور القانون رقم 90-23 وتعديلات المادة 169 مكرر، بقيت الأحكام السابقة المتعلقة بالطعون الإدارية وشروط قبول القضايا من قبل الغرفة الإدارية للمجلس دون تغيير عن شروط القرار السابق التي نصت على قرار إداري. ويُعتقد أن متطلبات القرار الإداري لم تعد مطلوبة في النزاعات المتعلقة باختصاص اللجان القضائية، بما في ذلك قضاء التعويضات وأن المشرعين قد وضعوا إجراءات جديدة. وعليه فإن حذف المشرع للفقرة الخاصة بتطبيق الشكاوي الإدارية يعني بمعنى المخالفة، حذف الشكاوى الإدارية في جميع القضايا التي يمكن رفعها أمام الغرفة الإدارية لمجلس القضاء.

لذلك، فإن إجراءات الفصل أو إجراءات التعويض المرفوعة في الغرفة الإدارية لمجلس القضاء، دون الحاجة إلى تقديم شكوى إدارية واتخاذ قرار إداري، يتم تقديمها مباشرة واستبدال هذه الإجراءات بإجراءات الوساطة والقضاء الإداري كما أكد أن مجلس القضاء موجود في قضية التعويضات. وشروط عدم اتخاذ قرارات إدارية سابقة في أحد القرارات القضائية وكذلك الحجة القائلة بأن المدعين لم يتقدموا بطعون سابقة، غير مناسبة لأن هذه القضية تسعى لإلغاء كليهما. القرارات الإدارية والاستئناف لم يعد التزاما، بل عوضا عنه محاولة تسوية تتعلق بقرار صادر عن الإدارة المحلية، لذلك يجب قبول القضية شكلا.

تمييز المطالبات من إجراءات الإلغاء يختلف طلب التعويض عن طلب الإلغاء من عدة أوجه، على النحو التالي: في مجال السلطة القضائية المختصة، ترفع دعاوى التعويض دائمًا أمام المحكمة الإدارية؛ لأنها السلطة القضائية الأولية وحتى الدعاوى المتعلقة بالسلطة الإدارية المركزية تتميز عن دعاوى النقض ضد السلطة الإدارية المركزية. ووفقًا لأحكام المادة 9 من القانون، يجب إبلاغ مجلس الدولة بذلك لسجله باعتباره جهاز الفصل الابتدائي والنهائي.

وتختلف دعاوى الإبطال عن دعاوى التعويض من حيث المهلة المحددة لرفع الدعوى، لذلك حدد المشرع مهلة رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة لتكون 4 أشهر من تاريخ الإلغاء. إبلاغ أو نشر قرار إداري وتخضع هذه الفترة لقانون التقادم للحقوق التي يحميها القانون المدني وهي 15 عامًا وفقًا للمادة 308 من القانون المدني من تاريخ الدفع.


شارك المقالة: