أنواع الجرائم في القانون الإداري
أولا: الإخلال بالنظام
هناك العديد من الأسماء للأخطاء التي يرتكبها الموظف في الهيئة الإدارية، مما يجعله مسؤولاً عن الانضباط. بالنسبة لواجباته، سيستخدم الباحثون مصطلح “جنائي”؛ لأن مصطلح “انتهاك” لا يشير إلى خطورة الفعل. وقد يرتكب الموظفون ويتسببوا في الإضرار بالمصلحة العامة. ومن جهة، ينفي الفقه استخدام كلمة جريمة لانتهاكات المسؤولين العموميين ويخضعهم للمسئولية التأديبية، ويؤكد أن حدود الكلمة تخرج عن أحكام القانون الجنائي، وحججهم في ذلك. الاعتبار أن استخدام الجاني لكلمة “مجرم” أمر غير مقبول والثاني هو الجرائم الجنائية.
لا يعرّف قانون العقوبات فيما يتعلق بالقانون الإداري في بعض الدول مثل القانون العقوبات اللبناني جريمة جنائية، ولا يذكر قانون العقوبات العراقي تعريفا للجريمة. ويكتفي التشريع الجنائي في لبنان والعراق بإيجاد نص لكل جريمة يحدد عناصر الجريمة وخصائصها والعقوبات المفروضة عليها.
ثانيا: الجرائم الجنائية
لا يعرّف قانون العقوبات في بعض الدول مثل القانون اللبناني الجريمة الجنائية، سبب عدم وضع تعريف للجريمة الجنائية هو أن التعريف قد يكون ضيقًا أو غير كامل، أو إذا كان تعريف الجريمة واسعًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة نطاق الجريمة. ولا يخلو من محاولة الحصول على تعريف عام للجريمة، فالتعريف العام لن يحتوي على جميع المعاني الضرورية ولا مانع من إدخال معنى النية غير الشارع، وكمفهوم لـ الجريمة، تتغير بمرور الوقت والمكان. وهناك رأي يخالف ما سبق: “إن تحديد جريمة لا يترتب عليه ضرر؛ لأنه لا يؤدي إلى زيادة أو إزالة الجريمة التي أشار إليها المشرع صراحة في القانون الإداري.
إلا أن بعض الجرائم معرّفة في التشريع اللبناني والعراقي، مثل السرقة داخل المؤسسة الإدارية التي حددتها المادة 439 من قانون العقوبات العراقي على أنها: “الاستيلاء المتعمد على منقولات مملوكة لغير الجاني”، كما هو الحال في قانون العقوبات اللبناني. والقسم 635 من القانون الجنائي الإداري. بينما يواصل الفقهاء تعريف الجرائم الجنائية في لبنان والعراق، يعرّفها البعض في لبنان على أنها: “السلوك غير المشروع الذي يحدد القانون النية الإجرامية لفرض عقوبة أو تدبير وقائي، وفي لبنان يعرّف فقيه عراقي هو: كل نشاط خارجي سواء كان إيجابيا أو سلبيا يجرم القانون ويصدر له قرار إذا كان صادرا عن المسئول.