إجراءات الدعوى الإدارية
يعتبر التقاضي وسيلة لجوء إلى حماية الحقوق الإدارية القضائية، ويعتبرها معظم الفقهاء وسيلة يصرح القانون الإداري بموجبها لأصحاب الحقوق باللجوء إلى حماية الحقوق القضائية، فيكون حق اللجوء إلى العدالة الإدارية للسلطة القضائية. ومن ناحية أخرى، تعتبر الدعوى الإدارية، سواء كانت دعوى عادية أو دعوى عاجلة، دعوى قضائية ذات امتيازات خاصة في الحصول على تقرير أو حماية الحقوق؛ لأن القانون الإداري يمنحها بعض الاختصاص والامتيازات في المنازعات في الدولة أو السلطة الإدارية فهي تعتبر أحد الأطراف في الدعوى الإدرية.
لم يحظ موضوع الإجراءات الإدارية باهتمام موضوعات القانون الإداري الأخرى في الفقه، على الرغم من أن هذا الموضوع وثيق الصلة للغاية لأنه المسار القانوني المناسب الذي يجب على المتقاضين اتباعه، سواء أكانوا أفرادًا أم موظفين أم جهات إدارية من أجل تحقيق الحماية وضمان حقوقهم هذا من أقصر الطرق وبالنسبة للفقهاء بشكل عام وطلاب القانون بشكل خاص، فإن الوضع هو نفسه، إن لم يكن أكثر أهمية. ولقد أتقنوا حجر الأساس لقواعد الإجراءات الإدارية والتي ستقطع شوطا طويلا في مسيرتهم الواثقة على طريق القضاء في وزارة الخارجية المصرية والوسائل القانونية لحماية حقوقهم في العدالة الإدارية.
يريد المشرعون الإداريون أن تصبح المنازعات الإدارية المعيار العام لاختصاص بعض من مجالس الدول ومثال على ذلك مجلس الدولة المصري، الذي نص، عند صدور دستور عام 1971، في المادة 172 على أن “مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، حيث يقوم بالنظر في المنازعات الإدارية والقضايا التأديبية ويعين القانون اختصاصاتها الأخرى. وبناءً على ذلك ووفقًا لهذا البند من الدستور، تم إصدار قانون مجلس الدولة الحالي والذي ينص في المادة 10 على ما يلي: “تختص محاكم مجلس الدولة حصريًا بالمسائل التالية:
- المادة 15 من قانون الجهاز القضائي رقم 46 لسنة 1972 على أنه “فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، يكون للمحاكم الإدارية سلطة النظر في جميع المنازعات والقضايا والجرائم الإدارية، ما لم تستثني بنصوص خاصة“. باختصار، من الواضح أن مجلس الدولة لديه سلطة النظر في القضايا الإدارية.
- المادة 14: تنص على جميع المنازعات الإدارية الأخرى.