اقرأ في هذا المقال
- المحكمة الدولية لقانون البحار
- اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار
- مسائل غير مسؤولة عنها المحكمة الدولية لقانون البحار
المحكمة الدولية لقانون البحار:
تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً، يتم اختيارهم من بين أولئك الذين يتمتعون بأعلى سمعة من حيث النزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال قانون البحار. ويكون للمحكمة سلطة التحكيم في أي نزاعات أو خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وجميع المسائل المحددة في أي اتفاقية أخرى تمنح الاختصاص القضائي لمحكمة قانون البحار الدولية.
اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار:
فيما يتعلق باختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، يمكن الإشارة أولاً إلى أنها، وفقًا لنظامها الأساسي، تتمتع فقط بالولاية القضائية، أي ليس لها الحق في إصدار فتاوى قضائية غير ملزمة قانونًا، باستثناء ما هو منصوص عليه في اختصاص غرفة منازعات الخاصة بالبحار.
كما أشارت إلى توسيع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة، فليس فقط الأطراف في اتفاقية عام 1982 هم من يستأنفونها بل ينطبق أيضًا على الكيانات الأخرى غير الحكومية، أي وفقًا لأنظمتها الأساسية، تلك التي تحكمها اتفاقية عام 1982 ومعترف بها من قبل أقاليم الأمم المتحدة المتمتعة بالحكم الذاتي والمنظمات الحكومية الدولية التي لها ولاية قضائية على الأمور، شريطة أن تكون معظم الدول الأعضاء فيها من الدول الموقعة على الاتفاقية في عام 1982.
بالإضافة إلى السلطة الدولية لقاع البحار، فإن الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات القانونية التي لها الحق في الاستئناف أمام غرفة المنازعات الخاصة بالبحار وليس المحكمة، في جمعيتها العامة كما جاء في (الجزء 20 والجزء 11 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982).
يشمل اختصاص المحكمة جميع النزاعات والطلبات المقدمة إليها والمسائل المحددة في أي اتفاقية أخرى تمنح الاختصاص للمحكمة كما جاء في ذلك (المادة 21). وإذا اتفقت جميع الأطراف في معاهدة أو اتفاق فعال على إحدى القضايا التي تم تناولها في اتفاقية عام 1982، فيجوز لهم أيضًا تقديم أي نزاعات تتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة أو الاتفاقية إلى المحكمة وفقًا لهذه الاتفاقية (المادة 22).
تتمتع المحكمة الدولية لقانون البحار بصلاحية الاستماع إلى أنواع النزاعات المنصوص عليها في المادة 297 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982، أي النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق ممارسة الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية. والحقوق السيادية أو الولاية القضائية للدول الساحلية في ممارسة حرية الملاحة والحقوق أو المتعلقة بالتحليق فوق أو مد الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب أو غيرها من الاستخدامات البحرية القانونية الدولية، مثل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وإجراء البحوث العلمية البحرية.
مسائل غير مسؤولة عنها المحكمة الدولية لقانون البحار:
قد لا تقع بعض الخلافات المتعلقة بقانون البحار ضمن اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، مثل النزاعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية والأنشطة العسكرية والنزاعات والخلافات حول ممارسة الوظائف الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل الأمم المتحدة والنزاع على الميثاق كما جاء في (المادة 298 من اتفاقية 1982).
وقد أحالت المادة (23) من النظام الأساسي للمحكمة مسألة القانون الواجب التطبيق على القضايا التي تنظر بها المحكمة إلى أحكام المادة (293) من اتفاقية عام 1982 والتي أوضحت بأن تطبق المحكمة ذات الاختصاص ومنها المحكمة الدولية لقانون البحار ونصوص اتفاقية جامايكا وقواعد القانون الدولي المتفقة مع بنود الاتفاقية، وبما لا يخل من سلطة المحكمة في البت وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف إذا اتفقت الأطراف على ذلك.
أي بتعبير آخر بإمكان المحكمة الدولية لقانون البحار الاستناد إلى ما نصت عليه المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حول مصادر القانون الدولي العام من اتفاقيات وأعراف ومبادئ عامة واجتهادات قضائية وفقهية.
تحيل المادة (23) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار القضايا القانونية المطبقة على القضايا المعروضة على المحكمة إلى أحكام المادة (293) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982، التي تنص على أن المحاكم ذات الاختصاص، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي تطبق أحكام اتفاقية جامايكا والمتفق عليها مع قواعد القانون الدولي غير المتوافقة، ولا تؤثر على سلطة المحكمة في اتخاذ قرارات تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف، إذا توصل الأطراف إلى اتفاق.
وبعبارة أخرى، يمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار الاعتماد على أحكام المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشأن مصادر القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات والقواعد والمبادئ العامة والفقه القانوني.