الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية

اقرأ في هذا المقال


ما هي الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية؟

قد يتطلب التشريع أحيانًا أو يتطلب علمًا قانونيًا للنظر في الأعمال المعتمدة بشكل شخصي في أوقات أخرى؛ أي أنه مرتبط بشكل أساسي فقط بالأعمال التجارية، وليس له علاقة بالشخص الذي يؤدي العمل.

ويمكن القول أنّ كفالة النظرية التجارية بالتبعية الشخصية هي المبدأ ونظرية التجارية بالتبعية الموضوعية وتكون ثانوية موضوعية، والنظرية التجارية الأكثر أهمية من الموضوعية هي في الاستثناء الأول وساهم به المشرعون في النص العام، وتشكل ركائزه 8٪ من القانون التجاري، والثاني يدرسه النص التشريعي؛ لذلك، سوف نعرض بعض الأمثلة على نظرية التجارية بالتبعية الموضوعية وهي كفالة الأسناد التجارية وتظهيرها والرهن التجاري.

كفالة الأسناد التجارية:

المبدأ الأساسي أن عقد الكفالة هو عقد مدني هو أنه حتى لو كان الوعد بالضمان تجاريًا، فإنّ عقد الكفالة يعتبر أيضًا عقدًا مدنيًا. وهذا ما نصت عليه بوضوح المادة (745) من القانون المدني وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: “كفالة الدين التجاري يعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجرا”، سبب اعتبار الكفالة فعلًا مدنيًا هو أنه عقد تبرع، ما لم يتفق الطرفان أو يتطلب القانون أو العرف غير ذلك.

وسبب النظر في التبعية هنا موضوعي ليس شخصيًا؛ لأنّ السمات التجارية (الأوامر ومذكرات الشيكات، الهامش) يمكن صياغتها من قبل التجار أو غير التجار، ولكنها لا تزال تعتبر عملاً تجاريًا مطلقًا؛ لذلك يمكن توسيعها على النحو التالي: التبعية الموضوعية، وخاصة المصادقات والضمانات الوقائية والقبول والخصومات.

الرهن التجاري:

يُعرَّف الرهن عمومًا على أنه: “عقد يتم فيه تخصيص مبلغ معين للدين لضمان أداء التزاماته ومنح الدائن الحق في تحصيل حقوق الدائن من الآخرين”. وبالنسبة للرهون العقارية التجارية، تنص المادة (117) من قانون التجارة على الرهن العقاري هو رهن ديون تجارية، وهذا يعني أنّ الرهن التجاري هو عقد تجاري له تبعية دائمة، ولكن هذا الانتساب يمكن أن يكون شخصيًا أو موضوعيًا.

ومثال على الرهن العقاري: هو عقد عمل شخصي يعتمد على التاجر، حيث يقوم التاجر برهن شيء لشركته. ويمكن أخذ الرهن التجاري الثانوي بشكل موضوعي كمثال إنه رهن التأمين للشهادة أو السند المطلوب من خلال التصديق على هذه السندات. ولأن تداول السندات التجارية هو عمل منفصل، فإننا لا نأخذ في الاعتبار وضع التاجر الرهن العقاري عليه يعادل العمل التجاري التابع للشركة في جوهره، يكون ضامن الدين تجاريًا.

ولذلك، حتى لو لم يكن للمراهن صفة التاجر، فلا يزال من الممكن تأجيل الرهن العقاري هنا للتسويق، و يتم تمييز اسم الأمر أو السندات التجارية الصادرة هنا وبسبب اختلاف طرق الرهن العقاري، تنص المادة (119) من القانون التجاري في فقرتها الثانية: : ” يجري رهن السند الاسمي معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل  الذي أصدر السمنة وعلى السيد نفسه”. أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتنص على ما يلي: “أما السند المحرر بصيغة الأمر فم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كان يذكر فيه عبارة (القيمة صمانا، أو القيمة تأمينا أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى)”.

ولذلك نؤكد على ما قلناه من قبل وذلك؛ لأنّ المشرعين يعتبرونه مبدأ عام ويعتمدون بشكل أساسي على الشخص؛ لأنّ شخصية التاجر شرط ضروري لتطبيق المبدأ، وفي بعض الحالات التبعية الذاتية هي استثناء.

وفيما يتعلق بتوسيع الأعمال التجارية، سوف تتبادر إلى الذهن الأسئلة التالية: هل يمكن توسيع الأعمال المدنية؟

ففي الواقع، يمكن قبول نظرية الهندسة المدنية، لذلك إذا كان هذا أحد المتطلبات، فستتم إزالة بعض الميزات التجارية للهندسة المدنية من الهندسة المدنية وفقًا للهندسة المدنية الأصلية وتصبح هندسة مدنية ويمكن قبول نظرية الأعمال المدنية بالتبعية؛ لذلك إذا كان هذا أحد المتطلبات، فستتم إزالة عن بعض الأعمال لتصبح مدنية تبعا لعمل مدني أصلي إذا كانت من مستلزمات هذا العمل، ينطبق الأمر نفسه على المزارعين الذين يشترون العديد من الألواح وصناديق الألوان للرسم أو المزارعين الذين يشترون بعض الحيوانات لتربيتها أو شراء بعض الأدوية من الطبيب في البلد لبيعها للمريض طبعاً إذا هيمنت الأنشطة التجارية على أنشطة القانون المدني فقد استأنفت نشأتها وخضعت لأحكام قانون التجارة ، أما إذا كانت نسبتها من العمل في الشؤون المدنية لا تزال منخفضة فإنها لا تزال خاضعة اختصاص القانون المدني.

المصدر: هشام فرعون، مبادئ القانون التجاري المغربي، مطبعة الكتاب، فاس، ج1، ط 1۹80، ص 46المادة 10۹ ق. ت نصت صراحة على اعتبار كفالة الدين التجاري عملا تجاريا. المادة 745 ق.م على أن: " الكفالة الناشئة عن ضمان الأسنان التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأستاذ تعتبر دائما عملا تجارياعبد الرزاق جاجان وعمر فارس، مبادئ القانون التجاري: البري والبحري والجوي، منشورات كلية الاقتصاد بجامعة حلب 2007 ، ص 140 وما بعده


شارك المقالة: