الأوراق التنفيذية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ محدد لأمر شخص معين أو الأمانة التي أمر بها الأخير أو لحاملها. هذه الأوراق قابلة للتداول بالتصديق أو باليد.

الأوراق التنفيذية في القانون التجاري

الأوراق التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ والقوانين الأخرى هي:

1- الأوراق التجارية القابلة للتداول

يسمح المشرع لأصحاب المصلحة بمراجعة مديريات التنفيذ للحصول على مبالغها دون الحاجة إلى الحصول على حكم فيها، يتزاحم الناس على المحاكم من جهة، ويوفرون المصاريف والوقت لأصحاب المصلحة من جهة أخرى، يتم استبعاد الحالات من هذه القاعدة:

  • إذا كان المدين في الورقة التجارية ظاهراً، فلا يجوز تنفيذه في حقه؛ لأن حق الرجوع عليه مرهون بمدة قانونية، وقرارات تؤدي إلى نزاعات ودفوع، كل منها مناسب للاعتراض ووقف التنفيذ مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتنفيذه.
  • إذا اعترض المدين خلال المدة القانونية، ما لم يكن الدين أو الحق المنفذ يخص الدولة أو القطاع الاشتراكي؛ حيث لا يؤدي اعتراض المدين إلى تأخير إجراءات التنفيذ و لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتأجيل، إلا إذا أودع المدين مبلغ الدين ومصاريفه، وثقته في صندوق المحكمة أو إدارة التنفيذ لصالح السلطة المنفذة، أو قدم ضمانًا بنكيًا أو عقاريًا إلى تأمين الدين ونفقاته. يلاحظ أنه إذا كان التنفيذ مطلوبًا ضده كضامن، فيجب إخطار المدين لمعرفة الاعتراضات التي لديه.

2- السندات التي تحتوي على إقرار دين وسندات تثبت حق شخصي

تعتبر الفقرتان (ب، د) من المادة (14) من نظام التنفيذ بمثابة سندات تتضمن إقراراً بالدين بشرط ألا يكون المدين ضامناً غير متضامن، والسبب في ذلك واضح؛ لأن الضامن ليس مسؤولاً بالتضامن، إذا طلب الدائن أولاً، أن يطالب الأخير بالرجوع على الضامن، غير المسؤول بالتضامن، إذا تبين أن المدين الأصلي لديه أموال كافية للتعيين حتى سداد الدين.

على أي حال، يلزم في حالة لجوء الدائن إلى إبلاغ المدين بالاعتراضات في غضون سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ الإخطار (الفقرة الثالثة من المادة 14 تنفيذ)، قد يكون الأخير قد دفع الدين كليًا أو جزئيًا، أو قد يكون قد تصالح مع الدائن أو أن الأخير إما أدى واجباته أو يمينه، أو انقضى الدين بالتقادم وحدث كل هذا دون علم الكفيل.

3- السندات التي تثبت الحق

واعتبرت الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون التنفيذ السندات التي تثبت الحق العيني من المستندات التنفيذية بشرط أن تكون مستوفية للشكل المنصوص عليه في القانون. ويترتب على ذلك أنه يشترط تنفيذ السندات المؤيدة للحقوق العينية، بالإضافة إلى الشرط الصحيح، أن تستوفي هذه السندات النموذج المنصوص عليه في القانون، أي أنها مسجلة في دائرة التسجيل العقاري. هذا الحكم هو نتيجة طبيعية لحقيقة أن التصرف في الحقوق العينية الأصلية والتبعية للعقار لا يتم إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

واعتبرت الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون التنفيذ السندات التي تثبت الحق العيني من المستندات التنفيذية بشرط أن تكون مستوفية للشكل المنصوص عليه في القانون.

4- الكفالة تقع امام المنفذ العادل

الكفالة: هي إضافة مسؤوليته إلى دينه في المطالبة بتنفيذ التزام (1008 م مدني) والضمان المنصوص عليه في قانون التنفيذ يشمل ضمان الدين وضمان العين لقول كلمة “ضمان” بشكل مطلق و مطلق حر (الفقرة هـ تنفيذ المادة 14).

ومع ذلك، بالنسبة لتنفيذ الضمان في مديريات التنفيذ، يشترط أن يتم أمام المنفذ العادل، بحيث لا يتم الخلط بين الضمان من قبل القوة التنفيذية إذا كان موجودًا أمام جهات أخرى، حتى لو كانوا هي جهات رسمية، ولكن لا ينبغي أن تكون إمكانية تنفيذها على أن يحصل الدائن على حكم من المحكمة المختصة.

إذا قام الضامن بسداد الدين كليًا أو جزئيًا عن العقار، فلا يحق ل ، وفقًا للرأي الراجح، الرجوع إلى المدين المدفوع الذي هو أبعد ما يكون عن استصدار حكم من المحكمة المختصة في هذا الشأن؛ لأن المادة (14) من قانون التنفيذ تنص على أن: (يكون الكفالة أمام المنفذ العادل للوثائق التنفيذية ولم يبرر الكفيل الرجوع إلى المكفول بما دفعه له للحصول على التوكيل القضائي).

خاصةً وأن المستندات التنفيذية المنصوص عليها في القانون التنفيذي أو غيره من القوانين حصرية، والرأي الأصح يذهب إلى القول بأنه لا يمكن النظر في الضمان، والذي يتم رفعه إلى المحكمة المختصة لتمييز القرارات التنفيذية عن الغرض من الحصول على قرار بتأجيل تنفيذ المراسيم التنفيذية.

المصدر: قرار محكمة التميز المرقم 111/ث/ 74في 15/4/974مشار الية في مؤلفنا احكام قانون التنفيذ الطبعة الثالثة 1978 ص86علي مظفر حافظ ،شرح قانون التنفيذ الطبعة الرابعة ،بغداد 1974 ، بند 45 ص54. الايوبي .المرجع السابق ، ص17 قرار محكمة التميز المرقم 458 /تنفيذ 964في 15/11/964قضاء محكمة التميز العراق المجلد الثاني السنة964 ص303 ،30- قرار محكمة التميز المرقم 193 /تنفيذ / 971 في 28/8/ 971مشار الية في مولفنا احكام القانون التنفيذ ،ص96


شارك المقالة: