الانقضاء المبتسر للعقد الإداري

اقرأ في هذا المقال


تنتهي العقود الإدارية بطريقتين الطريقة الأولى الفسخ العادي للعقد الإداري، والطريقة الثانية فسخ العقد مبتسراً أي مبكرًا ويكون هذا النوع في ظروف معينة.

الانقضاء المبتسر للعقد الإداري

أولا إنهاء الاتفاق بين الطرفين

يمكن للمقاول الاتفاق مع وكالة الإدارة على إنهاء العقد قبل انتهاء العقد أو اكتمال الأداء، ويستند الإنهاء في هذه الحالة إلى اتفاق الطرفين، ويخضع إنهاء العقد في القانون الخاص إلى أحكام العقد في القانون الخاص. ويجب الاتفاق على إنهاء العقد بهذه الطريقة، كما يمكن أن يعوض عن الخسائر التي لحقت بالأطراف المتعاقدة بسبب الإنهاء المبكر للعقد. وهذا يعني الفسخ الطوعي.

وإنهاء العقد أو التنازل عن العقد هو اتفاق يتم التوصل إليه بين طرفي العقد بالإرادة المتبادلة، أي أن كلا الطرفين يتفقان على إنهاء العقد بعد إبرام العقد.

وبعد توقيع عقد الأشغال العامة، يجوز للمقاول إنهاء العقد بالاتفاق مع الإدارة قبل انتهاء مدة العقد أو استكمال التنفيذ، ومن وجهة نظره يتم تحديد التزامات العقد بناءً على رغبات الطرفين، كما أنه يحدد متى ينتهي. وفي الواقع في حالة طرفي العقد، يتم إلغاء العقد، وفي حالة الطرف الثالث، يتم إبرام عقد جديد بهدف إلغاء عقد آخر سبق أن أبرمه الطرفان.

وللأسباب المذكورة أعلاه، لا بد من إنهاء العقد السابق وإبرام عقد جديد بموافقة الجهة الإدارية المختصة بإبرامها وفقاً لقواعد الاختصاص، ويجب أن تكون رغبات كلا الطرفين واضحة ولا لبس فيها، ولكنها لا تتطلب إفراغ الاتفاقية بشكل محدد. أقر مجلس الدولة بإنهاء بعض العقود بسبب تبادل الرسائل بين السلطة التنفيذية والمقاول.

ثانيا الفسخ قانونيا

يتم إنهاء العقود بقوة القانون في ظروف معينة حيث تنطبق القواعد العامة، بما في ذلك:

  • هلاك موضوع العقد: بمجرد فقدان العقد، ينتهي العقد بشكل خطير، ولكن يجب التمييز بين ما إذا كانت الخسارة لأسباب خارجة عن إرادة الأطراف، وهل الخسارة بسبب الإدارة، في الحالة الأولى العقد إلى المدة، ولا يكون أي طرف مسؤولاً عن التعويض بسبب الإنهاء، وفي الحالة الثانية تقوم الإدارة بتعويض المقاول عن هذا الإنهاء المبكر الناجم عن العقد، ما لم يتم تدمير مكان العقد تنفيذاً لإجراء عام مثل هدم منزل متهدم كان المقاول ملزماً به. والمحافظة إذا تم استيفاء شروط نظرية عمل الأمير.
  • إذا تم استيفاء بعض الشروط المنصوص عليها في العقد واتفق على اعتبار العقد منتهياً من تلقاء نفسه إذا تم الوفاء بها، ينتهي العقد اعتباراً من هذا التاريخ.
  • إذا توافرت أسباب معينة منصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ينتهي العقد من تاريخ التحقق منها.

ثالثا بطلان القضاء

يجوز الفصل في العقد الإداري بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد معها في بعض الحالات:

1- بطلان القضاء بسبب القوة القاهرة:

القوة القاهرة تعفي المقاول من أداء التزاماته إذا ثبت أن الوفاء بها يرجع إلى أجنبي لا علاقة له بها ومن الصعب أن يتوقعها، والقوة القاهرة هي حدث خارجي لا يدخل فيه المقاولون في أحداثه بشكل غير متوقع ويستحيل دفعه، مما يؤدي إلى استحالة تطبيق العقد سواء أكان مدنيًا أم إداريًا، مؤقتًا أو دائمًا، كليًا أو جزئيًا.

وفي حالة تعتبر قوة قاهرة، يلزم ما يلي:

  • يجب أن يكون الحادث غير متوقع عند التعاقد، ومعيار عدم القدرة على التنبؤ هو معيار موضوعي وليس معيارًا شخصيًا، ويؤخذ في الاعتبار توقع أكثر الناس يقظة وبصيرة، وهنا يتم الجمع بين القوة القاهرة والظروف الطارئة.
  • أن الحادث لا يمكن دفعه، وهذا ما يميز القوة القاهرة عن الظروف الطارئة؛ لأن الأخيرة يمكن أن تدفع بعد وقوع الحادث.
  • أن يؤدي الحادث إلى استحالة تطبيق العقد، وهو استحالة مطلقة ودائمة، سواء كانت تلك الاستحالة مادية أو قانونية، كلية أو جزئية، وأما الاستحالة المؤقتة فهي لا تلغي الالتزام بل تؤدي إلى وقف العقد لمدة معينة بشرط أن يستمر المقاول في تنفيذ العقد عند إزالة العائق الذي أدى إلى وقف التنفيذ، وإذا يستمر هذا الظرف ولا يختفي، سيتم إنهاء العقد بقوة القانون. وهذا يعني أنه عندما يتحقق سبب الاستحالة، لا ينبغي تطبيق التأثير النهائي للاستحالة بسرعة، ويجب اعتبار العقد منتهيًا في ملكه.
  • يجب ألا يكون للمقاول يد في إنشائه، ومن ثم يتبدل الالتزام من التنفيذ العيني إلى الالتزام بالتعويض، وإذا تحققت القوة القاهرة، يعتبر العقد منتهيًا من تلقاء نفسه ولا يمكن للإدارة إجبار المقاول لأداء، وإذا لجأ المقاول إلى القضاء للحصول على حكم بأن استحالة التنفيذ ناتجة عن سبب خارجي، فإن الحكم في هذه الحالة يقرر الإنهاء ولا يثبت ذلك.

ومع ذلك فإن أحد جوانب الفقه الإداري، الذي عززته بعض أحكام مجلس الدولة، يرى أن المقاول يجب أن يرجع إلى القضاء للحصول على حكم بشأن إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة، بينما يمكن للإدارة إنهاء العقد بقرار بناء على قوة قاهرة، ويكون الإنهاء هنا إدارياً كما يلي:

1- الإلغاء القضائي كعقوبة على وجود إخلال بالالتزامات التعاقدية: حق الإلغاء بحكم قضائي بناء على إرادة الإدارة أو المقاول، لمخالفة الطرف الآخر لأداء التزاماته مكفول للأطراف طالما كان للإدارة الحق في إنهاء العقد بقرار إداري. وبناء على خطأ المقاول في أداء واجباته التعاقدية.

وفيما عدا حالة طلب إلغاء الالتزام، فقد أقر القضاء الإداري أن الإلغاء لا يتم إلا بحكم قضائي، أما المقاول فيتعين عليه اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بشأن إنهاء العقد إذا انتهكت الإدارة التزاماتها بشكل خطير، وإذا حكم القضاء بذلك، تعود آثار الإنهاء إلى يوم رفع الدعوى.

2- الإلغاء مقابل حق الإدارة في تعديل العقد: تتمتع الإدارة بصلاحية تغيير شروط العقد وزيادة شروط جديدة في رأيها تتماشى بشكل أكبر مع المصلحة العامة، وللمقاول الحق في المطالبة بالتعويض مقابل هذا الحق. إذا وجد المقاول أن التعويض غير كافٍ لاستيفاء الشروط التي أوجدها التعديل، وأن التعديل تجاوز إمكانياته المالية وقدراته الفنية وتسبب في عكس اقتصاديات العقد.

وإذا أصدر القاضي حكماً بإنهاء العقد تمتد آثاره إلى تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور الحكم، ويجوز للمقاول لدى الإدارة أن يمنح تعويضاً مادياً شاملاً جميع الأضرار والخسائر في الأرباح، شريطة ألا يمتنع المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد. وبخلاف ذلك، يكون قد أخل بالتزاماته ويكون مسؤولاً تعاقديًا أمام الإدارة. وأساس الإلغاء القضائي كموازنة لسلطات الإدارة هو أن التعويض الذي تلتزم به هيئة الإدارة مقابل حقها في التعديل لا يكفي لإصلاح الضرر الناجم عن ذلك من جهة.

وإذا انحرف المقاول عن هذا الهدف ولم يحققه رغم استخدام سلطته، فيجوز للمقاول أن يلجأ إلى القضاء ليأمره بإنهاء العقد، وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى ذلك بقولها إن “مخالفة الإدارة للالتزامات التي يلزمها العقد الإداري، وما يترتب على ذلك من زيادة في أعباء المقاول خارج الحدود العادية المعقولة من نوعها، أو أن قيمتها ونتائجها”.

رابعا الإنهاء عن طريق الإدارة

يحق للإدارة في بعض الحالات المنصوص عليها في العقد أو في دفاتر الشروط العامة إنهاء عقودها الإدارية دون الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وكذلك إذا أبرم العقد مع أكثر من مقاول واحد منهم وفاة المقاولين، وللإدارة الاختيار بين إنهاء العقد مع استرداد التأمين أو تكليف باقي المقاولين باستمرارية تنفيذه، ويتم إنهاء العقد في هاتين الحالتين بخطاب مسجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وفي النهاية إذا اقتضت المصلحة العامة لفسخ العقد الإداري، يجوز للمقاول إنهاء عقده الإداري دون أي أحكام أو شروط قانونية، دون أي خطأ من المقاول ويلزم التعويض إذا لزم الأمر.

المصدر: القانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ د. أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربية/ القاهرة، 1988م. الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006 العقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م


شارك المقالة: