التزامات أطراف العقد الإداري الإلكتروني

اقرأ في هذا المقال


التزامات أطراف العقد الإداري الإلكتروني

تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة في مجال القانون الإداري، وعلى الرغم من أن البحث المتعلق بنظرية العقد الإداري معقد، إلا أن ميزتها الرئيسية هي إبراز دور إدارة العقود كهيئة عامة في هذا المجال. ولا شك في أن المقاول يتمتع بسلطة لا مثيل لها على المقاول. وله القدرة على تعديل التزامات المقاول في العقد وكذلك سلطة التحكم والتوجيه إذا كان تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني يتطلب سلوك المقاول في العملية من الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

التقييم الصارم في العقد، هذا لا يعني التضحية بحقوقه من العقد وإلا فإنه يؤدي إلى إحجام الفرد عن التعاقد مع الإدارة، لذلك تفقد إحدى أهم وسائل تشغيل المرافق، لذلك نقسم هذا الموضوع إلى فرعين. إدارة الوجه الفرع الأول مواجهة سلطات الإدارة للمقاولين تخضع التزامات المتعاقد في أداء العقد الإداري الإلكتروني لرقابة وتوجيه الوكالة الإدارية وكذلك سلطتها في تعديل الالتزامات التعاقدية.

إذا كان من المتصور أن الحق في إدارة المقاول في مجال تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني يعود إلى حقوقه وصلاحياته على المقاول، فإن سلطة التحكم في العقد وتوجيهه وتعديله تنتمي أيضًا إلى الالتزامات المشتركة للمقاول و حزب الإدارة. إن الحقوق والصلاحيات التي يمنحها القانون في تنفيذ العقود الإدارية الإلكترونية ما هي إلا وسيلة تستخدمها لتحقيق المصلحة العامة، وبناءً على ما تقدم، يجب توضيح هذه الصلاحيات للأغراض التالية:

  • الهدف الأول: سلطة الجهة المختصة في الإشراف على المقاول وتوجيهه من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة أنها تتمتع بصلاحية التحكم في كيفية تنفيذ العقود الإدارية الإلكترونية والتي يمكن أن تتخذ شكل إجراءات قانونية مثل إصدار أوامر إدارية أو تعليمات أو تحذيرات للأطراف. العقود إلزامية و قد يكون هذا الإشراف فنيًا وإداريًا لضمان امتثال تنفيذ المقاول للشروط الفنية والإدارية

قد تكون رقابة مالية للتحقق من أن المتعاقدين يوفون بالتزاماتهم المالية للإدارة وللرقابة على الروابط المالية الموجودة بينهم. وهذا التحكم هو معنى مراقبة التنفيذ. وبشكل عام، يتعلق الأمر بالحق في التوجيه والتركيز على حق الإدارة في توجيه التنفيذ حتى الانتهاء واختيار الطريقة الأنسب للقيادة إلى التنفيذ، ويتضمن أيضًا التدخل في السلطة التنفيذية بشكل أعمق مما هو عليه عند التنفيذ هيئة الرقابة.

ولا يقتصر ذلك على ضمان تنفيذ العقد بالشكل الذي يتوافق مع الشروط الواردة فيه، بل يتدخل أيضًا في توجيه تنفيذ العمل، وفي هذا الصدد ممارسة سلطة الإشراف على العمل المباشر لامتيازه الأصلي. وإصدار القرارات الإدارية من جانب واحد دون اللجوء إلى العدالة يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن السلطة الإشرافية والقيادة للمديرين ليست مطلقة ولكنها تخضع للمصلحة العامة والأمور اللازمة لتحقيق المصلحة العامة للمنفعة العامة ويجب أن تتعهد بعدم إساءة استخدام هذا الحق لأغراض خاصة لا تتعلق بالمصلحة العامة وأن الحقوق لا تخضع للمراجعة من قبل موضوع العقد الإداري وقواعد تنفيذه والتي كانت في الأصل تستند إلى المراجعة والتوجيه.

  • الهدف الثاني: صلاحية الوكالة الإدارية لتعديل العقد الإداري بموجب هذه السلطة، يحق للسلطة التنفيذية تعديل عقدها من جانب واحد لاستيعاب التغيرات المستمرة في المرافق العامة التي تديرها وهذا الحق هو تجسيد للسلطة العامة والاستثناء الوارد في العقد الإداري. ولا يجوز التنازل عن النص القانوني من قبل الأجهزة الإدارية، الحق في منح الإدارة تعديل عقودها الإدارية هو قاعدتها العامة الأحادية في تنفيذ العقد، بما في ذلك تغيير شروطه وتعديل مدى التزام المقاول بالزيادة والنقصان وينطبق هذا الحق على جميع العقود دون استثناء.

وللسلطة التنفيذية الحق في إجراء تعديل من جانب واحد ولا يحق للطرف الآخر الذي أبرم العقد معه الاعتراض على التعديل ولا داعي لأن يُنص عليه في العقد، فلها هذا الحق أيضًا ولكن هذا | السلطة ليست مطلقة، لذلك: يجب أن تمتثل للشروط فهي على النحو التالي:

  • تحديد مراجعات النص لتلك المتعلقة بإدارة المرافق طبيعة المنفعة واحتياجاتها المتغيرة تتطلب من السلطة التنفيذية تعديل بعض نصوص العقود الإدارية، حيث يجب أن يقتصر التعديل على نص التزامات المقاول الموضوعة لصالح المنفعة، على سبيل المثال إذا كان المنطق يتعلق بالحكم. من الخدمات للجمهور أو الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال في مكان العقد الإداري، حيث لا يحق للإدارة تجاوز هذا الحق وتعديل النصوص غير المتعلقة بالعقد الإداري للمرافق العامة واحتياجاتها، مثل الالتزامات المالية للمقاول.
  • وجود حالة جديدة بعد إبرام العقد، تتطلب الوكالة الإدارية أن يحدث الوضع بعد إبرام العقد من أجل تعديل العقد ولكن الوضع كان موجودًا عند إبرام العقد ولكن الوكالة الإدارية أخطأت في تقديرها لكن توقعاتها غير المناسبة لم تحرمها من حقها في إجراء تعديلات في هذه الظروف التي تواجهها المنشأة العامة. الغرض منه هو فقط تحقيق المصلحة العامة.
  • الالتزام بموضوع العقد يجب ألا تغير سلطة تغيير العقد الموضوع وتعريض المقاول لعقد جديد. في هذه الحالة، ما لم يوافق على تعديل يغير الشروط الأساسية للعقد، يجوز له طلب إنهاء العقد.
  • احترام قواعد الشرعية يجب على الجهات الإدارية تعديل العقود على أساس القوانين والأنظمة والالتزام بمبدأ الشرعية، وإصدارها من جهات إدارية متخصصة وإلا جاز للمقاول أن يلجأ إلى العدالة لإلغاء العقد.
  • لا يؤثر التعديل على اقتصاديات العقد يجب أن تكون التعديلات ضمن النطاق المنصوص عليه في القانون وإذا تم تجاوز السلطة المختصة، فقد يتم إنشاء عقد جديد والذي قد لا يوافق عليه المقاول؛ لأنه تجاوز نطاق العقد. والقدرات الفنية والمالية للعقد وتؤثر على اقتصاديات العقد.

المصدر: قضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي/ 1999النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابدي /2010قانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفي/2013مبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين/1998


شارك المقالة: