التزام المستأجر برد المأجور

اقرأ في هذا المقال


عند انتهاء مدة عقد الإيجار يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجّر ويجب أن يرده كاملاً بدون نقص ولا خلل ويكون رد المأجور بنفس الطريقة التي تم تسلّمه فيها ويجب أيضاً على المستأجر أن يخبر المؤجر بهذا الإخلاء وإذا كانت هناك نفقات فتكون على المستأجر.

ما هي التزامات المستأجر برد المأجور؟

1- مكان الرد وزمانه:

إن مكان رد المأجور هو نفس المكان الذي استلم المستأجر فيه المأجور ما لم يكون هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، أما عن زمان الرد فهو يكون عند انتهاء عقد الإيجار لأي سبب كان.

2- الحالة التي يجب عليها المأجور:


يلتزم المستأجر برد المأجور بنفس الحالة التي تسلمه عليها ويقع عبء إثبات حالة المأجور وقت رده هي نفسها وقت تسلمه على المستأجر، فإذا كان المستأجر قد عمل جرداً للمأجور وقت التسلم فيجب أن تكون مطابقة لحالة المأجور وقت رده. أما إذا لم يكن مثل هذا الجرد فالمشرع أقام قرينة قانونية يعتبر فيها أن المأجور كان وقت تسلمه بحالة حسنة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بكل وسائل الإثبات.
سؤال: هل يلتزم المؤجر برد قيمة التحسينات التي أجراها المستأجر بالمأجور؟
جواب: يجب أن نميز في هذه الحالة بين علم المؤجر بهذه التحسينات من عدمه.
فإذا أقام المستأجر التحسينات في المأجور بدون علم المؤجر أو أن المؤجر علم بذلك واعترض على قيام المستأجر بهذه التحسينات، فإن المستأجر لا يستطيع المطالبة بالزيادة في قيمة المأجور لا بل يستطيع المؤجر أن يجبر المستأجر على إزالة هذه الزيادات إذا لم تكن هذه الإزالة ضارة بالمأجور، أما إذا كانت هذه الإزالة ضارة بالمأجور فيستطيع المؤجر أن يمتلك هذه التحسينات بقيمتها مستحقة للقلع.
أما إذا قام المستأجر بهذه التحسينات وعلم المؤجر ولكنه لم يعترض عليها فإن المؤجر يكون ملزماً عند انقضاء الإيجار بأن يرد إلى المستأجر قيمة هذه التحسينات أو قيمة الزيادة التي حصلت بالمأجور أيهما أقل، وعلى سبيل مثال قام “محمد” بتأجير داره إلى “أحمد” وقام المستأجر “أحمد” ببناء غرفة إضافية بملبغ 5 مليون دينار؛ ممّا أدى إلى زيادة قيمة الدار مبلغ 3 مليون دينار عن سعره الأصلي، فهنا يلتزم المؤجر “محمد” بدفع المبلغ الأقل وبما أنه مبلغ قيمة العقار أقل من مبلغ التحسينات، فهنا المؤجر يلتزم بدفع مبلغ 3 مليون دينار إلى أحمد لأن هذه التحسينات قام بها المستأجر بعلم المؤجر (والمصروفات على ثلاث أنواع) الضرورية والنافعة والكمالية وبالنسبة لقيمة التحسينات التي ذكرناه أعلاه فهي تندرج ضمن المصروفات النافعة.

فنطبق عليها الحكم أعلاه، أما بالنسبة للمصرفات الضرورية فالأصل أن المؤجر هو من يقوم بها وإذا امتنع فيحق للمستأجر أن يقوم بها ويرجع عليه بها، أما المصروفات الكمالية فلا يجوز للمستأجر الرجوع بها على المؤجر ويستطيع أن ينتزع ما استحدثه في المأجور بشرط عدم الإضرار به.

ما الجزاء المترتب على إخلال المستأجر برد المأجور؟


إذا انتهى عقد الإيجار فيجب على المستأجر أن يرد المأجور إلى المؤجر أما إذا لم يرده فيحق للمؤجر المطالبة بالتنفيذ العيني من خلال إقامة دعوى أمام المحكمة يطلب من المستأجر رد المأجور إضافة إلى مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى، أما إذا أبقى المأجور بيد المستأجر لسبب اضطراري فهنا لا يكون ملزماً إلا بدفعل أجر المثل.

إن الأصل في عقد الإيجار من حيث القانون التجاري وبحسب القوانين والعرف أنه مشروع حيث تم إجازته‏، والدّليل على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول‏:‏ أمّا الكتاب فمنه قوله تعالى ‏{‏فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ‏}‏‏.‏ ومن السّنّة ما رواه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»، وقوله‏:‏ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه»، وقوله‏:‏ «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وعدّ منهم رجلاً استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»‏..‏ 

وأمّا بالنسبة للإجماع فإنّ الأمّة بأكملها أجمعت على العمل وعلى الإجماع بأن عقد الإيجار جائز منذ عصر الصّحابة وإلى الآن هو مشروع حيث تم إجازته وأمّا دليلها فأنّ الإجارة وسيلة للتّيسير على النّاس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع الّتي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج إلى مال الغنيّ، والغنيّ محتاج إلى عمل الفقير‏.‏ ومراعاة حاجة النّاس أصل في شرع العقود‏.‏ فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة، ويكون موافقاً لأصل الشّرع‏.‏ وهذه هي حكمة تشريعها‏.‏

المصدر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).


شارك المقالة: