التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد ودعوى الإلغاء

اقرأ في هذا المقال


التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد ودعوى الإلغاء

يعتبر انقطاع التاريخ حالة تمديد وبالتالي فهو متسق مع التعليق بسبب القوة القاهرة ولكنه يختلف عن التعليق من حيث التأثير على تاريخ إيداع الدعوى. ويؤدي انقطاع الموعد إلى تجاهل كامل للفترة الممتدة من بداية التعيين حتى إدراك سبب الانقطاع وبالتالي لا يؤخذ في الاعتبار ولا يُعاد حسابه مع باقي الفترة بعد الانفصال، حيث في حالة تعليق التعيين. وبدلاً من ذلك، يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى بدء فترة 60 يومًا جديدة تبدأ من اليوم التالي لإزالة سبب الانقطاع.

لذلك، إذا تم إبلاغ الأطراف بالقرار الإداري في تاريخ 3 مارس، تكون الفترة من 4 مارس إلى 2 مايو، يعني مدة شهران أو ستين يومًا ومع ذلك، إذا تحقق سبب الانقطاع في 25 أبريل واستمر حتى 31 مايو، فإن تاريخ الإلغاء من المطالبة تبدأ من جديد، بدءًا من اليوم التالي لليوم الذي توقف فيه الانقطاع وهذا يعني أن الفترة الزمنية في هذا المثال تبدأ مثال في بداية يونيو وتنتهي في 60 يومًا أي حتى 30 يوليو من السابق في مثال من 4 إلى 25 مارس انقضت الفترة وتم تحديد سبب الانقطاع لم يؤخذ في الاعتبار ويعتبر غير موجود.

دائمًا ما يؤدي الانقطاع إلى بداية فترة جديدة تمامًا، وهذا ما يختلف عن الوقف. ووجد الاجتهاد القضائي أنه كان هناك ما يقدر بأربع حالات لانقطاع فترة سحب الاستئناف، أولها كان استئنافًا إداريًا قيد الدراسة. وتبدأ إجراءات الإلغاء من تاريخ الإعلان عن القرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو إشعار الاهتمام أو من تاريخ معرفة القرار الإداري، بما في ذلك جميع محتوياته، ثم تاريخ القرار وعدم التوقف، عدم التوقف بالنسبة للرفض غير الممتد، يبدأ الحساب في اليوم التالي لتاريخ الإعلان، أو تاريخ النشر أو معرفة معينة، وينتهي الموعد النهائي في اليوم الستين.

غير أن المشرعين الإداريين حيدوا عن هذا المبدأ، ونصوا في المادة 22 من لائحة مجلس الدولة على ما يلي: “تنقطع مدة سريان المدة بتقديم شكوى إلى الجهاز الإداري أو السلطة الرئيسية التي اتخذت القرار ويجب تقديم الشكوى خلال تاريخ التقديم، وخلال ستين يومًا من تاريخ القرار، إذا تم الرفض ويجب أن يكون هناك ما يبرره، يجب النظر في تقديم شكوى خلال ستين يومًا دون رد من السلطة المختصة كرفض.

من المعروف أن الحصول على الحقوق دون التقاضي له مزايا لا يمكن إنكارها من حيث أنه أقل تكلفه؛ لأنه يوفر على الأطراف الكثير من تكاليف التقاضي التي قد يتم تكبدها. وبسبب الإجراءات المتعلقة بالإجراءات القضائية، فهي أسرع، سواء في إعداد القضية أو في عملية المحاكمة، وتحافظ على العلاقة بين صاحب المصلحة (خاصة إذا كان موظفًا) والوكالة الإدارية التي تتخذ القرار الإداري الحساسية الناتجة عن الطعون القضائية. وفي النهاية، إن إنصاف الحكومة تجاه مواطنيها وموظفيها يوفر وقت القاضي ويخفف من أعبائه.

وعليه، فإن قرار المشرعين الإداريين هو أن الشخص المعني يجب أن يطعن أمام مصدر القرار أو رئيسه لإلغاء مهلة الطعن في إلغاء القرار. وذلك لتشجيع الأفراد على التماس الإنصاف من السلطة التنفيذية قبل اللجوء إلى العدالة الإدارية. المبدأ هو أن الأطراف أحرار في الاستئناف مباشرة أمام القاضي أو ضده، أي مبدأ جواز الاستئناف. ولكن المشرع جعلها إلزامية في الحالات التي ذكرها على وجه التحديد، وكلها تتعلق بالخدمة المدنية. والاستئناف إلزامي للقرارات الإداري التالية:

  • القرار الإداري النهائي الصادر بالتعيين في الوظيفة العامة أو الترقية أو المكافأة.
  • إصدار قرار إداري نهائي بالتقاعد أو التقاعد المؤقت للموظفين أو فصلهم من العمل دون القيام بأي إجراءات تأديبية.

أي القرارات المشار إليها في المادة 10 البنود 3 و 4 و 5 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م لا يُسمح بالطعون القضائية ضد هذه القرارات حتى يتم تقديم شكوى إلى السلطة التنفيذية أو الهيئة الحاكمة التي أصدرت تاريخ البت في الاستئناف يتم تحديد إجراءات الاستئناف والحكم من قبل رئيس مجلس الدولة. في 12 أبريل 1973 أصدر رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات وأساليب الفصل في الطعون الإجبارية على القرارات الإدارية تنفيذاً لهذا القرار. ونص القرار على عدة مواد إدارية ومنها ما يلي:

  • المادة رقم 1 يتم فيها تقديم الطعون في القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة رقم 10، الفقرات 3 و 4 و 9 من القانون رقم 47 في سنة 1972 إلى السلطة التنفيذية أو الرئاسية التي اتخذت القرار الإداري من خلال تقديم طلبك وعن طريق البريد المسجل.
  • والمادة رقم 3 يقبل الجهاز الإداري التظلم ويسجله في سجل خاص برقم تسلسلي يوضح تاريخ تقديمه أو استلامه. ويجب تقديم إيصال برقم الشكوى وتاريخ تقديمها إلى المشتكي أو إرساله إلى المشتكي بالبريد المسجل داخل الهيئة الإدارية.
  • المادة رقم 4 تنص على أنها بمجرد استلام الاستئناف، يتم إرساله إلى الجهاز الذي اتخذ القرار الإداري، ويجب على الجهاز إبداء رأيه في الاستئناف، وإرفاق المستندات المتعلقة بالموضوع وإرساله إلى الجهاز المكلف بفحص الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم أو الاستلام.
  • المادة رقم 5 يتولى مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص المفوضين لهذا الغرض من هذه الهيئات النظر في الشكاوى. ويجب تقديم نتيجة مراجعة الاستئناف إلى السلطة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الاستئناف.
  • المادة رقم 6 اتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الاستئناف خلال المهلة القانونية وإبلاغ الأطراف بقرار الاستئناف والأسباب التي يستند إليها بالبريد المسجل. وإذا تم تقديم شكوى دون شكوى سابقة، تقضي المحكمة بعدم قبولها، وإن كانت إلزامية. وتجدر الإشارة إلى أن أول إنشاء لنظام شكاوى إلزامي كان القانون رقم 165 في سنة 1955 الذي أوضحت مذكرته التفسيرية حكمة الشكاوى الإجبارية وإدراج القضايا قدر الإمكان، إذا رأت الإدارة أن شكوى المشتكي صحيحة.

يعد تاريخ رفع دعوى الإبطال من الأمور المهمة والدقيقة، فهو يوضح لنا المواعيد النهائية التي يجب على المتقاضين الالتزام بها لقبول دعاواهم، حيث يساعد ذلك على إعلامنا بالتاريخ الحقيقي للفترة التي يجب خلالها الالتزام بمطالبات الأفراد. ومن ناحية، القضاء الصحيح. ومن ناحية أخرى، يمكن للسلطة التنفيذية إخطارها في تاريخ سحب القرار الإداري غير القانوني ضد أي فرد. لذلك، في حالة الإلغاء من قبل السلطة القضائية المختصة، من الضروري تحديد موعد دخول التاريخ حيز التنفيذ للدعوى الإداري بالضبط الإداري.


شارك المقالة: