الفرق بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية

اقرأ في هذا المقال


الفرق بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية

وجد أتباع لوائح المجلس الفرنسي للدولة أنه يميز بين الإجراءات القضائية والقرارات الإدارية بشكل أساسي على المعايير الشكلية، لكنه تحول أحيانًا إلى معايير موضوعية؛ لأنه خلط بين المعايير الشكلية والموضوعية بسبب الإجراءات القضائية لا تعتبر قرارات إدارية كل المحتوى وهذا بالطبع لا يجب استبعاده من القضاء الإداري أمام استئناف من القضاء الإداري، يبدو أن القضاء الإداري المصري قد اتبع هذا الاتجاه، حيث قضت محكمة القضاء الإداري: “المعلقون على القانون العام يميزون بين القرارات الإدارية.

هناك اختلافات في معايير القرارات القضائية، بعضها اعتمد معايير رسمية يعتمد الهدف أو المعيار المادي على النظر في موضوع وطبيعة العمل نفسه، دون اعتبار لصلاحية نشره، والتي تستخدم عدة عناصر للوصول إلى طبيعة ومحتوى العمل. والقرار في التقرير هو نتيجة طبيعية للتقرير الذي توصل إليه القاضي.

حيث أنه إذا تم نشر العمل من قبل هيئة تقديرية وليس من قبل هيئة قضائية مقيدة، كما هو الحال مع الأحكام القضائية، يكون العمل إداريًا، ويتم نشره تلقائيًا، وليس بواسطة فرد. ويعمل لتلبية احتياجات الجمهور ولا تكفي هذه العناصر لتمييز العمل الإداري عن العمل القضائي، حيث أن العديد من قرارات السلطة التنفيذية صادرة باختصاص محدود والعديد من هذه القرارات تصدر بناءً على طلب الأفراد والسلطة التنفيذية في حل المنازعات، حيث إنها هي سلطة لها ولاية قضائية، لكن أنشطتها قريبة من القضاء، تهدف إلى حماية النظام دولة القانون.

على أساس مزيج من المعايير الرسمية والموضوعية، ظهر معيار مختلط يركز على طبيعة العمل من جهة، والشكل الذي يظهر به العمل والإجراء المتبع للتوزيع من جهة أخرى. وجد أتباع لوائح المجلس الفرنسي للدولة أنه يميز بين الإجراءات القضائية والقرارات الإدارية بشكل رئيسي على المعايير الرسمية، لكنه تحول أحيانًا إلى معايير موضوعية؛ لأنه خلط بين المعايير الرسمية والموضوعية؛ لأن الإجراءات القضائية لا تعتبر قرارات إدارية ولا يمكن النظر في الاستئناف أمام الأجهزة القضائية الإدارية، باستثناء كل ما يصدر عن الأجهزة القضائية.

يبدو أن القضاء الإداري في مصر واكب هذا الاتجاه، مع حكم محكمة القضاء الإداري: “يختلف المعلقون على القانون العام في وضع معايير للتمييز بين القرارات الإدارية والقضائية. والمعايير واستنتاج أن القرارات القضائية تتخذ في التقاضي من أجل توضيح سيادة القانون بينما يرى آخرون أنه يجب وضع المعيارين معًا رسميًا وموضوعيًا ويلجأ القضاء في فرنسا ومصر إلى الرأي الأخير، وهو الأصح استخدام هذين المعيارين جنبًا إلى جنب مع بعض تدابير الرقابة وإظهار القرارات القضائية تختلف عن القرارات الإدارية في أن المعيار الأول صادر عن الجهة المختصة. والقانون الخاص للهيئة القضائية على اختصاصها. والحالة الثانية، يكون القرار في النزاع نهائيًا، أي في نزاع بين الطرفين، والدولة قواعد وطرق الحل المطبقة.

وهناك فرق واضح بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية وهي كما يلي:

  • يوجه الإجراءات الإدارية قاضٍ إداري يلعب دوراً فاعلاً في سلوكه. ويشارك مكتب مفوض الولاية في الإجراءات ويمكنه رفع جميع الدفاعات المتعلقة بالإجراءات، حتى لو لم تكن مرتبطة بالنظام العام، مثل القيود القانونية. وطلب الإعفاء من الرسوم، حيث تسمى هذه الإجراءات إجراءات تكميلية وتقررها المحكمة. ويمكن ملاحظة أن القاضي الإداري هو قائد الإجراء الإداري، ويجب أن توجه الدعوى ضد القاضي نفسه وليس ضد الطرف الآخر؛ لأن إجراءات الإثبات يتم تنفيذها من قبل القاضي الإداري، ولا يتركها الى الفرد؛ لأنه يسعى إلى البحث عن الحقيقة؛ لأنه يأمل في الحصول على أفضل تطبيق للشرعية يعكس مسار القضاء العادي، الذي لا يمكنه الدفاع تلقائيًا عن المنازعات المدنية ما لم يكن خارج النظام العام.
  • في نزاع إداري، على الرغم من أن الوكالة الإدارية هي الطرف الآخر في النزاع، لا يجوز للقاضي تغيير الوكالة الإدارية، ولكن يمكنه فقط الحكم بإلغاء القرار المتنازع عليه أو رفض الدعوى كليًا أو جزئيًا، ولا تتجاوز نطاق التعديل. وتقتصر صلاحياته على المدعي الذي يرد كليًا أو جزئيًا على ادعاءاته بالحقوق أو رفض القضية، على عكس القضاة العاديين الذين، إذا طُلب منهم ذلك، يمكنهم إصدار أمر تسليم أو عدم التدخل أو أي حكم آخر لا يضاهى إلى القضاء الإداري السلطة.
  • تتميز المرافعات الإدارية بأنها مكتوبة وكاملة لأنها مكتوبة؛ لأن الوكالة الإدارية مكتوبة، وتقدم المذكرة كتابة بعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالمستند ونادرًا ما يطلب الخصم دفاعًا شفهيًا وهو مكتمل. وإذ يحررهم القاضي من مطالب خصومهم.
  • تتميز الدعوى الإدارية بأنها دعوى تحقيق؛ لأن الفرد الذي يتعامل مع الإدارة يكون دائمًا في حالة من الغموض بشأن ما فعلته به، لذلك فهو يحتاج دائمًا إلى توضيح من الإدارة أسباب الإجراء المتخذ ضده له.
  • لا تتطلب الشكوى الإدارية دائمًا تدخل محامٍ، وإن كان توقيعه على الشكوى ضروريًا لصحة الشكوى، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه مفوض الولاية في إعداد الشكوى وإنجازها.
  • الاختلاف في القضايا الإدارية هو أن حكومة الخصم يجب أن تكون خصمًا شريفًا هدفه البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وليس كسب القضية وإطالة مدتها وانتهاك حقوق الإنسان الحقوق الفردية.
  • تتسم عملية العدالة الإدارية بالبساطة والاقتصاد. وترفع القضايا الإدارية إلى رئيس المحكمة على شكل لائحة اتهام، مع الالتماس النهائي للفصل في ما يطلبه المدعي، حتى تتولى وكالة المحكمة مسؤولية التحضير، دون أن يتسبب ذلك في إجهاد الخصوم في دراسة القانون. أو حتى السعي لتقديم دفاع بناءً على الوقائع المعروضة، بالإضافة إلى المادة 25/3 من قانون مجلس الدولة، أي ما ورد أعلاه يؤكد ذلك، حيث نصت على “إعلان أمور العريضة وملحقاتها”. إلى الدائرة الإدارية المختصة وإخطار الأطراف المعنية خلال 7 أيام”. من تاريخ تقديمه يتم إرسال الإخطار بالبريد المسجل مع إرفاق إيصال.
  • قواعد المنازعات الإدارية يحكمها القانون العام، لذلك فهي ذات صلة بالنظام العام؛ لأنها تنشأ بشكل رئيسي من العلاقات الإدارية التي ينطبق عليها القانون الإداري. وفي إطار القانون الإداري، حتى يصبح جزءًا من القانون الإداري. في هذا التطبيق، يتأثر التقاضي الإداري بالعديد من العوامل التي لا تتوافق مع عوامل الأجهزة القضائية العادية. ولا يهتم النظام العام والعادات الجيدة في العدالة الإدارية بمصالح الأطراف مثل نظرائهم في العدالة العادية.
  • المرافعات الإدارية الخاصة بالمنازعات القضائية حول معنى الكلمات. في المنازعات الإدارية، يجب استيفاء الشروط العامة للتقاضي حتى يقوم القاضي الإداري بإعدادها والفصل فيها.
  • الإجراءات الإدارية تجهل نظام الإبطال الحالي في القضاء العادي. ويعاقب البعض على إهمال الطرف الآخر متابعة القضية وحضور الاجتماعات. ومع ذلك، فإن نظام القضاء الإداري معني بالدرجة الأولى بتحضير القضية وتحضيرها للفصل فيها من خلال الإجراءات التي يفرض القانون على مفوض الدولة القيام بها قبل إحالة النزاع إلى القضاء.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: