المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

اقرأ في هذا المقال


تعريف المحكمة الجنائية لرواندا:

محكمة رواندا الجنائية الدولية: هي محكمة دولية مسؤولة عن محاكمة الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لرواندا، أو المواطنين الروانديين من البلدان المجاورة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 1994.

ففي عام 1995، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 977، تم نقل مقر المحكمة إلى أروشا، منذ عام 2006، أصبحت أروشا مقرًا للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي عام 1998، وسع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1165 نطاق عمل المحكمة. ويطالب مجلس الأمن المحكمة بتبني قرارات متعددة لإنهاء جميع التحقيقات بحلول نهاية عام 2004، وجميع أنشطة المحاكمات بنهاية عام 2008، وجميع الأعمال بحلول عام 2012.

تأسيس المحكمة الجنائية لرواندا:

أصدر مجلس الأمن القرار رقم 955 في 8 نوفمبر 1994، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا؛ لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمساهمة في عملية المصالحة الوطنية. وتتكون المحكمة من عشرة قضاة دوليين.

اختصاص المحكمة الجنائية لرواندا:

تتشابه نظام محكمة رواندا الجنائية مع نظام المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا من حيث أن لديها سلطة النظر في الأمور الآتيه:

  • جرائم الإبادة الجماعية.
  • الجرائم ضد الإنسانية.
  • انتهاك المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.

ومع ذلك، فإن انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع بشأن النزاعات الدولية في عام 1949 وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب لا تدخل ضمن اختصاصها؛ وسبب هذا الاختلاف هو أن النزاع الذي حدث في رواندا كان حربًا أهلية، وهو ما ينطبق على أحكام المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وأضيفت أحكام اللاحقة الثانية إلى هذه الاتفاقيات لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية.

انتهاء ولاية محكمة رواندا:

بدأت المحكمة الجنائية المؤقتة عملها في عام 1995 واتهمت 93 شخصًا،  ومن بين المتهمين سياسيون رفيعو المستوى وضباط عسكريون، ووفقًا للأمم المتحدة، فقد تسببوا في انقراض ما لا يقل عن 800 ألف حالة في الأشهر الثلاثة من عام 1994. وبعد إعلان مجلس الأمن إنهاء مهامه في 31 ديسمبر 2015، أصدرت المحكمة حكمها النهائي في 14 ديسمبر 2015.

من جهة أخرى، أبرمت المحكمة الجنائية عددًا من الاتفاقيات مع بعض الدول الإفريقية لتمكين المدانين بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة من قضاء عقوباتهم في سجونهم، ومنها جمهورية مالي وجمهورية بنين وسريلانكا.

المصدر: القانون الدولي الإنساني/الدكتور نزار العنكبي/2010القانون الدولي الإنساني/الدكتور عصام عبد الفتاح مطرالوجيز في القانون الدولي الإنساني/الدكتور بلال النسور والدكتور رضوان المجاليالقانون الدولي الإنساني/الدكتور هشام بشير والدكتور ابراهيم عبد ربه ابراهيم/2012


شارك المقالة: