انقضاء عقد العمل البحري

اقرأ في هذا المقال


أسباب انقضاء عقد العمل البحري:

ينقضي عقد العمل البحري بعدد من الأسباب، وهي كالتالي:

1ـ انقضاء العقد بانتهاء مدته أو بإتمام الرحلة:

يتم إبرام العقد البحري خلال فترة زمنية معينة أو يتم تحديد نهاية الرحلة، وينتهي العقد وفقًا لذلك، ولكن قد تنتهي المدة المحددة للعقد أثناء الرحلة. لذلك نصت المادة (158) من القانون البحري على أنه في هذه الحالة، يتم تمديد العقد وفقًا للقانون حتى وصول السفينة. ويمكن أن نفهم أنه إذا مر بحار أمام ميناء أجنبي، فقد لا يضطر إلى ترك السفينة لكنه طلب الهبوط في الميناء.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة (158) لا تنص على وجوب عودة البحار إلى الميناء المتفق عليه. وعلى الرغم من أن هذا يدخل في نطاق التزامات المورد، إلّا أن المشكلة هنا هي أن العقد قد انتهى. لذلك، يتم إنهاء جميع الالتزامات التي يتحملها كلا الطرفين كعقد، بما في ذلك العودة إلى المنزل. ويصادف أن تكون السفينة قد مرت قبل دخولها أحد الموانئ السورية للميناء، وهذا هو محل إقامة البحار كما هو متفق عليه في العقد ويجب إعادته إليه لأن عقده هنا يمتد فقط إلى السفينة وقت الرسو في الميناء.

2ـ طرد البحار:

يحق لأصحاب العمل طرد البحارة، ولا يحدد القانون البحري الظروف التي يحتاجون فيها إلى الترحيل، لذلك من الضروري الرجوع إلى قانون العمل الذي ينص على أنه إذا ارتكب العامل خطأ جسيم، فيمكن فصله، كما أن خطورة الخطأ أمر معترف به من قبل القضاء، حيث تنظر المحكمة في النزاع لتحديد ما إذا كان سلوك البحار يعتبر خطأ جسيم، وبالتالي يستوجب الطرد لكونه ينال من سلامة السفينة وأمنها، أو حتى سبب ضرراً فادحاً للغير.

والجدير بالذكر أن “القانون البحري” لم يذكر الأسباب عند التعامل مع القضايا المرفوضة. على العكس من ذلك، ذكر الإجراء الواجب اتباعه، لأنه إذا انفصل البحار، إذا تعرض القبطان لحادث في ميناء أجنبي، فلا يحق للقبطان هنا إجباره على مغادرة السفينة. يجب بعد ذلك الحصول على إذن كتابي من السلطة البحرية المختصة للميناء، ويجب تأكيد قرار الفصل وذكره في يوم حدوثه وشرح سبب وجوده في السجل، وإلا فسيكون غير قانوني، لكن الفرضية هي أنه إذا تم شرح السبب بشكل منفصل، ولكن تبين لاحقًا أنه غير قانوني، يمكن للبحار الحصول على تعويض عن ذلك.

ومع ذلك، فإنّ هذه الإجراءات ضرورية خشية إساءة استخدام سلطة القبطان أو المورد وإساءة استخدام الحقوق البحرية على الرغم من فصل القبطان، تظل قوة القبطان بشكل طبيعي في المحيط، لأنها تشمل جميع الأشخاص على متن السفينة. وفي نفس الوقت، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة، والسبب في ذلك هو أنه على الرغم من إطلاق النار، لم يحصل المشغل أو القبطان على إذن كتابي بالهبوط في البحر.

3ـ وفاة البحار:

يفسخ عقد العمل بوفاة البحار؛ لأنه ركن أساسي من أركان العمل ولأن لا أحد يستطيع العمل عنه، يجب إنهاء العقد بعد وفاته. وفقاً لقانون البحري، يحق للورث الحصول على تعويضات وأجور حسب طبيعة أجره، كما يتحمل صاحب العمل الوعد بنفقات دفنه ويحتفظ بأجره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة في خزينة السلطة المختصة.

4ـ تعذر السفر بفعل القوة القاهرة:

قد يتم منع الملاحة في البحر لأسباب خارجية ناتجة عن قوة قاهرة تمنعها من القيادة أو الاستمرار في الإبحار، تناولت قانون التجارة البحرية هذه القضية وقررت أن لعضو الطاقم الحق في تلقي راتبه في التاريخ الذي قدم فيه الخدمة بالفعل، ولكن فقط إذا كان عضو الطاقم غير قادر على تقديم الخدمة لم يقم البحار بأي عمل في بداية الرحلة، وبمجرد توقيع العقد سينتهي العقد تلقائيًا، في هذه الحالة، لا يحق لهذا الأخير الحصول على أي أجر لأن أسباب القيام بذلك خارجة عن سيطرة صاحب العمل، وإلا سيتحمل كلاهما عواقب أفعالهما.

5 ـ هلاك السفينة:

إذا دمرت السفينة التي يقدم عليها البحار خدماته بسبب مورد أو عامل أو قوة قاهرة، فلا يكون البحار مسئولًا عن الخسارة، إلا إذا كان هو سبب الخسارة وانتهى العقد ومع ذلك، فقد رتب المشرع تدمير السفينة لإنقاذ صاحب العمل من دفع أجور العمال، ولكن بعد الذهاب إلى المحكمة، يجب عليه إثبات خطأهم أو إهمالهم. وبالنسبة لمشكلة إحداث الضرر قيل: إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، فللمحكمة أن تأمر صاحب العمل بالتنازل عن أجر البحارة كله أو بعضه، بشرط إثبات أن السفينة تضررت بسبب تصرفاتها أو عدم إنقاذها أو إغراقها تسببت. أو “الركاب أو البضائع” مادة (162 / أ) من القانون البحري.

ومع ذلك، فإن خسائر السفن الناجمة عن تصرفات الملاحين أو غيرهم من الأشخاص لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء عقد العمل البحري، لذلك، في أي من حالات الخسارة المذكورة أعلاه، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد بالتساوي دون إشعار مسبق، وإذا لم يكن الملاح مسؤولاً عن ذلك، يستحق البحار راتبه.

6 ـ فسخ العقد:

يمكن توقيع عقود العمل البحري خلال فترة محددة أو يمكن إبرامها على أساس الرحلة والتي يجب اتباعها حتى تنتهي الرحلة أو انتهاء مدة العقد، يمكن إبرام العقد إلى أجل غير مسمى، وفي هذه الحالة يسمح المشرع للأطراف بإنهاء العقد وفقًا للقواعد القانونية العامة المحددة للعقد. وإذا رغب صاحب العمل في إنهاء العقد، فعليه إخطار الملاح في غضون خمسة عشر يومًا على الأقل، وإذا كانت مدة العقد غير مؤكدة ورغب صاحب العمل في إنهاء العقد، فإنه ملزم بإخطار البحار خلال خمسة عشر يومًا على الأقل.

ثم التعرف على حقوقه والتزاماته الناتجة عن ذلك، وقام بحماية أي طرف من إساءة استخدام الحقوق وإلغائها دون سابق إنذار، بينما يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المحتملة الناجمة عن ذلك. وإذا لم يكن له أو للبحار أي دخل في أي منهما، وكان للبحار يتقاضى أجرًا أثناء خدمته الفعلية، فإنه يأذن له بإنهاء العقد مقدمًا دون أي حالات وفاة منصوص عليها، لاحظ أن البحارة ليس لديهم الحق في المطالبة بأي تعويض أو أجر هنا، وإذا انتهك صاحب العمل العقد فجأة، ومع ذلك، في حالة فسخ العقد، ظل المشرع صامتًا بشأن التزام الأخير بإعادة البحار إلى الميناء المتفق عليه، لذلك من الواضح أن الالتزام لا يزال يقع على عاتقه، لأنه من غير المعقول إلغاء العقد وتركه في البحر أو في بلد أجنبي.

تسوية المنازعات الناشئة من عقد العمل:

قد تقوم بعض المنازعات بعد انتهاء العقد باعتباره من العقود الملزمة للجانبين:

1ـ فض المنازعات بين المجهز والطاقم:

في حالة وجود نزاع بين طاقم السفينة أو موردها مع إحدى السفن، يطلب المشرعون السوريون حل الخلاف بين الطرفين أولاً عن طريق إحالة النزاع إلى السلطة البحرية المتعلقة بالشؤون الملاحية لمرسى السفينة أو ميناء التفريغ، إذا لا يمكن للسلطة حل النزاع ويجوز لها أن تنظم محضرًا يوضح أسباب الخلاف وأسبابه ويطلب إحالته إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، والمشرعون حازمون في هذه الإجراءات، وإذا لم يحاولوا أولاً حل الدعوى من خلال تسوية بين الطرفين فلن تقبل المحكمة أي دعوى.

2ـ تقادم الدعاوى الناشئة من العقد:

تنص المادة (163) من قانون التجارة البحرية على أن “جميع الدعاوى الناشئة عن عقود العمل البحري تنقضي بعد عام من تاريخ انتهاء العقد”، اختصر المشرع قانون التقادم وطبق عليه أحكام الإيقاف والانقطاع وفق القواعد العامة، وطبق على جميع الحالات الناشئة عن عقد العمل البحري، بغض النظر عمّا إذا كان البحار قد اقترحه على صاحب العمل أو العكس. وبما أنه يجب مراعاة المصلحة العامة وتصفية الوضع القانوني لأصحاب العمل والعمال، يجب أن تكون المهلة محدودة بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب السرعة.

فترة الصلاحية هنا هي سنة واحدة، ومن الضروري النظر في ما إذا كان العقد قد تم تمديده لفترة معينة أو انتهاء مدة العقد، ولم ينته السفر أو لم يتحقق الغرض. وتنتهي حقوق الأجور للبحارة في غضون عام واحد من تاريخ توقيع العقد، لكن الوقت خلال هذه الفترة يختلف حسب طبيعة الأجر وطريقة الدفع. مهلة سنة واحدة؛ فإذا هلكت السفينة فإن مدة التقادم هنا تسري بإنهاء العقد، لذلك يتم الرجوع إلى مرفأ تسجيل السفينة لمعرفة ذلك، وإذا كان العقد محدداً على أساس الرحلة فتبدأ مهلة السنة بانتهائها.

بالنظر إلى أن هذا المبدأ يحق للبحار في الأجر، هنا افتراض أنه إذا كانت المدة صحيحة وانقضت دون المطالبة بحقوقه، فهذا يثبت أن الحق غير موجود في المقام الأول، وخاصة الحقوق التي يحتاجها، لذلك من الضروري تحديد المهلة الزمنية المحددة للمطالبات بسرعة بعد إنهاء العقد.

المصدر: إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م)علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م)مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م)


شارك المقالة: