بطلان عقد الشركة

اقرأ في هذا المقال


یترتب على تخلّف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة، أي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

أنواع البطلان:

1- البطلان المطلق:

حالات البطلان المطلق:

انعدام أحد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة مثل (انعدام الرضا، انعدام المحل، انعدام السبب، عدم تعدد الشركاء، عدم تقديم الحصص، وانعدام نیة المشاركة).

أحكام البطلان المطلق:

  1. لا تصح الإجازة الصريحة أو الضمنية.
  2. یقضي به القاضي من تلقاء نفسه.
  3. یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.

آثار البطلان المطلق:

  1. انھیار عقد الشركة برمته واعتبار الشركة كأن لم تكن.
  2. رد الحصص إلى الشركاء.
  3. -عدم إلزام الشركاء برد الأرباح التي أخذوھا.

2- البطلان النسبي:

حالات البطلان النسبي:

  • نقص أھلیة أحد الشركاء ما بین (7-18) سنة.
  • وجود عیب من عیوب الإرادة (إكراه، تدلیس، غلط).

أحكام البطلان النسبي:

  1. تصح الإجازة الصريحة والضمنية.
  2. لا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه.
  3. لا يتمسك به إلا الشخص ناقص الأھلیة أو الولي أو الوصي أو الشخص الذي كانت إرادته معيبة.

آثارالبطلان النسبي:

تقتصر آثاره على الشريك وحده دون باقي الشركاء، فتعتبر الشركة باطلة بالنسبة له منذ نشأتھا، فتزول عنه صفة الشريك ويسترد حصته كاملة، ولا يتحمل شیئا من الخسارة ولا یحصل على نصیب من الأرباح.

أما إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ( تضامن، توصية بسيطة، محاصة ) فبطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء یترتب علیه انھیار الاعتبار الشخصي فتنھار الشركة بالنسبة لجميع الشركاء، إلا أنه في ھذه الحالة أثر البطلان يقتصر على المستقبل ولا يمتد إلى الماضي، فتعتبر الشركة قائمة في الفترة ما بین إنشائھا والحكم ببطلانھا.

المصدر: مبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىمبادئ القانون التجاري، حازم القاضي، الطبعة الثانية 2006القانون التجاري، محمد حسين عباس، دار النهضة العربية 1966النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: