يُعبّر قانون البحار عن سلسلة من القواعد الدولية التي تتعلق بالمبادئ البحرية للمؤسسات العامة، وخاصة الدول. وفي نطاق القانون، تنتمي حقوق الملاحة وحقوق التعدين البحرية وسلطة المياه الساحلية إلى فرع من فروع القانون العام؛ نظرًا لأن تطوير المعرفة العلمية للقضايا البيئية يمثل تحديًا جديدًا. ومن ناحية أخرى، فإن تنوع النزاعات حول جودة المياه وصعوبة حل النزاعات بالوسائل الودية قد تشكلت تدريجياً.
تاريخ القانون الدولي للبحار:
يمكن إرجاع تاريخ إصدار القوانين المتعلقة بالبحر إلى قانون بحر رودس البيزنطي الصادر بين عامي 600 و800 بعد الميلاد، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة والملاحة في البحر الأبيض المتوسط.
كما تم سن بعض القوانين البحرية في العصور الوسطى في أوروبا، مثل قانون أوليرون وقانون ويسبي الذي ينظم التجارة البحرية للرابطة الهانزية. وأما بالنسبة لقانون البحار الدولي، يمكن إرجاع الشكل الأول من هذا القانون إلى أوروبا في القرن السابع عشر.
ومؤسس القانون الدولي للبحار هو الفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس (هوغو غروتيوس)، الذي كتب كتابًا عن الحرية البحرية وأنظمة التجارة البحرية نُشر عام 1609. وكتب غروتيوس في كتابه مبدأ مفاده أن المحيط أرض دولية، ويمكن لجميع الدول استخدامه بحرية للتجارة، وذكر فكرة تدعم هذا الرأي وهي أن “كل دولة لها حرية الذهاب إلى أي دولة أخرى والانخراط في التجارة”.
وفي بداية القرن العشرين، دخل القانون الدولي للبحار المرحلة الفنية من خلال لجنة خاصة أنشأها تحالف الأمم المتحدة عام 1924 لصياغة مشروع اتفاق بشأن المياه الإقليمية. وأدى ذلك إلى الموافقة على المشروع في مؤتمر لاهاي عام 1930، ولكن نطاق المشروع واتساعه ماء الجدل حالت دون هذا الوضع.
فالبحار والمحيطات ليست فقط وسيلة مواصلات وتنقل بين مختلف البلدان والشعوب حول العالم، ولكن نظرًا لتنوع الثروة، ما زال مصدرًا مهمًا للثروة. ومع تطور التكنولوجيا، أثار ذلك تساؤلات حول من له الحق اندلاع الخلافات والنزاعات الدولية باستخدامها. وأدت الاختلافات بين الدول حول هذه الحلول إلى اختلافات قانونية في الوضع القانوني للفقهاء الدوليين على البحار والمحيطات ودرجة السيادة القانونية على هذه البحار، فليس احتكارًا لدولة واحدة أو أكثر، بل أنه مفتوح بينما تدعو الدول الأخرى إلى ضرورة إخضاع المحيط لسيادة وسلطة البلاد.