تطور حرية أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


تطور حرية أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدولي:

جميع البلدان، سواء كانت دولًا ساحلية أو غير ساحلية، ترتبط بالمحيطات كمصدر للثروة البشرية. وعلى الرغم من أن البشر قد استخدموا المحيطات منذ العصور القديمة، فإن التحكم في تنمية المحيطات جديدة نسبيًا. ويصعب علينا إيجاد منظمة موحدة لحل هذه المشكلة.

من ناحية أخرى، نجد أن نطاق النظرية الفقهية يتراوح من إمكانية وجود دول ساحلية لديها جزء من البحر للدفاع عن نفسها، وإمكانية إبقاء أعالي البحار (مفتوحة) وحرة للجميع لاستخدامها إلى النظرية ومن الاحتمال تملك المحيط والمساحة الشاسعة فيه. لذلك، نتج عن المؤتمر الأول لقانون البحار أربع اتفاقيات جنيف لعام 1958. وقد نظمت هذه الاتفاقيات البحر الإقليمي وتنمية المحيطات وحق المرور عبر الممرات الدولية ومصايد الأسماك.

استبدلت هذه الاتفاقيات بالاتفاقية المشتركة لعام 1982. بعد عملية مفاوضات طويلة، (اتفاقية الأمم المتحدة). وتعتبر (اتفاقية قانون البحار) الجديدة في عام 1982 كل الأشياء التي تقع خارج نطاق الولاية الوطنية في قاع البحار والمحيطات وداخلها، على أنها تراث مشترك للبشرية بعد أن يتمتعوا بوضع مشترك.

ونظراً لتأثير التغيرات الدولية والنزاعات المسلحة على مبدأ حرية أعالي البحار، يعتمد البحث على جمع وتحليل المعلومات للوصول إلى نتائج واقعية ومنطقية ذات قيمة علمية وقانونية وتقديم التوصيات المناسبة للأرض. وتبرز أهمية هذه الدراسة أن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي تحدث في المناطق الساحلية لها تأثير كبير على مبدأ حرية الملاحة في البحر.

بسبب كثافة القرصنة الأخيرة، أصبحت هذه النزاعات تشكل خطرًا وتهديدًا للتجارة يتدفق في المياه الدولية. ويهدف هذا البحث إلى حل المشكلة التي تواجه المجتمع الدولي المعاصر، أي أن النزاعات المسلحة والتوترات في العلاقات الدولية تشكل تهديدًا لمبدأ الحرية في أعالي البحار؛ لأن العواقب الوخيمة للاعتراض أمر لا مفر منه.

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها أن النزاع المسلح كان له أثر كبير على مبدأ حرية الملاحة في البحر، حيث أن اعتراض السفن واحتجازها يؤثر على سلامة الملاحة البحرية وانتهاك مبدأ حرية أعالي البحار. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها التعامل مع التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية كجرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والتنسيق بين الدول الساحلية والدول التي اتخذت إجراءاتها ووقف الأعمال غير المشروعة التي تعيق الملاحة.


شارك المقالة: