من المبادئ الراسخة في نطاق القانون الإداري أن المصلحة العامة أعلى من المصلحة الخاصة وعلى هذا الأساس تتخذ إدارات الإدارة العامة قرارات إدارية موجهة نحو المصلحة العامة في عملية تشغيل حاجة المرافق العامة. لذلك، تأخذ هذه القرارات أولاً بعين الاعتبار ضرورة التشغيل الطبيعي والمستقر للمرافق العامة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار المرافق العامة، وهي أيضًا نقطة مهمة جدًا.
ومع ذلك، فإن القرارات التي تتخذها إدارات الإدارة العامة قد تؤثر على الحقوق الفردية أو تنتهك مبدأ الشرعية ومن أجل معالجة هذه المشكلة، فتح المشرعون أولاً طريقًا للطرف المتضرر للوصول إلى العدالة بشكل أسرع من التقاضي، هذا ما يسمى “استئناف إداري”. ويمكن للجهاز الذي طلب من الضحية إصدار قرار إبطاله في حال إذا رفض ذلك، فإن باب السلطة القضائية لا يزال مفتوحًا لـ “المرجع الأصلي”.
مفهوم التظلم الإداري
يُعرف التظلم الإداري بأنه مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالطعون الإدارية الاختيارية، ما يميز التظلم الإداري أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية تامة اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء إلى القانون لصعوبة إجراءات التقاضي وأيضا بسبب المدى الطويل لجلسات التقاضي.
أقسام التظلم الإداري
ينقسم التظلم الإداري إلى قسمين هما:
1- التظلم الإجباري
أي الاستئناف الإجباري الذي يقتضي من المتضررين من قرار إداري تقديم استئناف إداري إلى الدائرة الإدارية المختصة خلال المهلة التي يحددها القانون والمهلة هي 60 يوم أي بما يعادل شهرين. وإن رفع الدعوى إلى المحكمة هو في مجال إلغاء الدعاوى القضائية. وفي حالة عدم وجود شكوى إدارية، يتم رفع الدعوى مباشرة إلى السلطة القضائية، حيث يتم رفض الدعوى شكلاً لأن الشكوى في هذا النوع من الدعوى تعتبر إلزامية.
2- التظلم الطوعي
تعتبر الطعون في قضايا التسوية اختيارية، حيث يتم تمديد الموعد النهائي إلى فترة التقادم أو فترة المصادرة للحقوق المطالب بها. وهذا يعني أنه لا يلزم تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية المختصة في مجال استكمال الدعاوى القضائية قبل اللجوء إلى السلطة القضائية وبالتالي يمكن للأفراد تقديم شكوى حسب الحاجة، أو تقديم شكوى مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة. وهذا يعتمد على الشخص المعني.