تقسيمات الدعاوى الإدارية
يوجد قسمان للتقاضي الإداري أحدهما التقسيم التقليدي والآخر التقسيم الفعلي وسنشرحهما على النحو التالي:
التقسيم التقليدي
وفقًا لهذا التقسيم، تنقسم القضايا الإدارية إلى قضايا إلغاء أو إساءة استخدام السلطة وقضايا تعويض أو حيادية كاملة ومن بينها يتمتع القضاة الإداريون بسلطة أوسع من الفئة الأولى وهناك اختلاف جوهري بين الفئتين. وهي مقسمة على النحو التالي:
- إجراءات الإلغاء للقرارات الإدارية، بينما الإجراءات القضائية الكاملة تركز على الحقوق الشخصية، بحيث يحصل الأطراف على حقوقهم مباشرة من القانون. وتشمل الأمثلة مطالبات التعويض ومطالبات العقود ومطالبات الجنسية والإجراءات التأديبية والمطالبات الضريبية.
- تقتصر صلاحيات القاضي في إبطال الإجراءات على إبطال القرارات المعيبة، بينما تمتد صلاحياته في القضايا القضائية الكاملة إلى مراجعة جميع عناصر النزاع ويمكنه إجبار السلطة التنفيذية على اتخاذ موقف معين.
- تقتصر إجراءات الإبطال على فترة زمنية أقصر، في حين أن الإجراءات الجماعية محدودة فقط بقانون التقادم للحقوق المؤكدة.
- في القضايا التي تنطوي على الإلغاء، مقارنة بالقضايا التي تشمل المحكمة بأكملها، من الضروري في بعض الحالات الطعن في القرار الذي يتطلب الإلغاء أولاً.
- للأحكام في إجراءات الإلغاء الأولوية ولا تقتصر على أطراف الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين، بينما الأحكام الإدارية في الإجراءات التقديرية لها سلطة نسبية، لذلك يقتصر تأثيرها على أطراف الدعوى، سبب الدعوى والموقع.
- دعوى الفصل هي دائما دعوى مسيئة حيث ينوي المدعي إلغاء قرار معين. أما الدعاوى المرفوضة بالكامل فهي في معظم أنواع الدعاوى الدفاعية ضد المدعي وراء حق معين لأن دوره مختلف في الدعويين.
- يأتي الوضع القانوني للفرد في إجراءات الإبطال من قرار إداري، بينما في الدعوى تأتي الهيئة الجماعية من قانون أو لائحة.
التقسيم الفعلي (العملي)
وبحسب هذا التقسيم، تنقسم التقاضي إلى نوعين: التقاضي الرئيسي والتقاضي المؤقت أو الطارئ، على النحو التالي:
- المطالبة بحق الملكية: موضوع هذه الدعاوى هو طلب الحكم على الطلب الموضوعي، بما في ذلك ما يلي:
- إجراءات الإلغاء: وهي طلبات إلغاء قرارات محددة صادرة عن الجهات الإدارية.
- دعوى التسوية والحقوق: وهي موضوع التقاضي الذي يكون للموظفين فيها منازعات على حقوقهم المالية مثل الأجور والمكافآت والعلاوات والمكافآت والحوافز خلال مدة خدمتهم وينتمي إلى الدعوى التي يتمتع فيها حقوق المدعي ومن قواعد التنظيم أي من القوانين أو اللوائح ومن ثم السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها سلطة لمنح أو منع إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، طالما أن القانون هو المصدر المباشر، الدعوى القضائية تسوية؛ لأن السلطة التنفيذية ليست قراراً إدارياً يمنحها هذه الصلاحية وإنما هي تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية لا ترقى إلى مستوى القرار الإداري.
- دعاوى الترقية: يؤسس هذا التقاضي حق الموظف في الترقية بموجب القانون ، لكن سلطة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالترقية تختلف باختلاف ما إذا كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار. وتماشياً مع القانون، ليس للسلطة التنفيذية أي سلطة على الموظفين، لذا فإن قراراتها المتعلقة بالترقيات لا ترقى إلى مستوى القرارات التنفيذية، بل مجرد أوامر تنفيذية.
إذا كانت الترقية طوعية، فإن القانون يمنح السلطة التنفيذية السلطة التقديرية للقيام بالترقية، بحيث يكون للسلطة التنفيذية سلطة ترقية الموظف أو عدم ترقيته. ويأتي حق الموظف في الترقية من تقييم هيئة الإدارة لأهليته للترقية الدعوى هي رفض وليست تسوية أما التشابه بين دعاوى الإبطال ودعوى التسوية، فقد توصلت المحكمة الإدارية العليا إلى تشابه الترقية والتسوية وعودة إلى علاقتهما المنفصلة عن القانون والاختلاف بينهما أن التسوية نافذة. وفقًا لقواعد محددة، يستمد العمال حقوقهم مباشرة من القانون ولا يتم إعدادهم للدرجات التي تتجاوز الدرجات المالية المستحقة لهم. فيما يتعلق بالترقية، بالإضافة إلى السلطة التقديرية التي تمارسها الإدارة وخاصة الاختيار في وقت الترقية.
- دعاوى التعويض: يتم رفعها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي حدثت نتيجة خطأ المدير التنفيذي وعادةً عن طريق المطالبة بمبلغ من المال للتعويض عن هذه الأضرار. ولا تقتصر المطالبة بالتعويض على تاريخ طلب الإبطال بل تنتهي بعد خمسة عشر سنة ولا تتطلب استئنافًا إجباريًا لأنها من أعمال القضاء كله.
- دعوى العقد الإداري: مرفق عام قائم على عقد موقع من الإدارة مع المدعي أو المدعى عليه ويحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. وقد تتعلق نزاعات العقود الإدارية بإبرام العقد الإداري نفسه (مثل الاستئناف ضد إلغاء الإدارة للمناقصات)، أو بشروط العقد الإداري أو تفسير شروطه وفي النهاية قد يكون النزاع متعلقًا بـتطبيقه، مثل نظرية المشقة المادية أو جدل الطوارئ.