جريمة العدوان في القانون الدولي الإنساني

اقرأ في هذا المقال


إن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية في التاريخ، إنها جريمة دولية كبرى، فهذه جريمة تسببت في خسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى، حيث تسببت في مقتل حوالي 800 ألف ونصف من البشرية، ووصل عدد مشوِّهي الحرب الدائمين إلى مئات الآلاف. والجريمة التي تسببت في الحرب العالمية الثانية كانت جريمة قتل فيها أكثر من 54 مليون شخص، وجرح حوالي 90 مليوناً.

تعريف جريمة العدوان في القانون الدولي:

وضع  الفقه الدولي لجريمة العدوان عدة تعريفات وهي كالتالي:

  • جريمة العدوان: هي نوع محدد من الجرائم حيث يستخدم فيها الشخص القوة العسكرية والوطنية للتخطيط أو تنفيذ عمل عدواني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. ويتعامل الشخص مع طبيعة الفعل وشدته وحجمه على أنه انتهاك. وتعتبر جريمة العدوان واحدة من الجرائم المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق المذكورة في الفصل الثاني من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  • جريمة العدوان: هي جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتمدت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريف وشروط ممارسة الولاية القضائية على هذه الجريمة بتوافق الآراء في مؤتمر مراجعة كمبالا في 11 يونيو 2010.
  • جريمة العدوان: هو قيام الشخص بأعمال أن تمكنه من السيطرة الفعلية على العمليات السياسية أو العسكرية للبلد، أو قيادة البلد من خلال التخطيط لأعمال العدوان أو التحضير لها أو شنها أو تنفيذها. ونظرًا لخصائصها وخطورتها ونطاقها، فمن الواضح أن هذا يعد انتهاكًا لـ ميثاق الأمم المتحدة.

لمحة تاريخية لجريمة العدوان:

في عام 1998، أقر مؤتمر روما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليه فيما يلي باسم النظام الأساسي، والتي تم تصنيفها كإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأصبحت محكمة بلد. ويخضع لهذا النظام الأساسي اختصاص المحكمة بجريمة العدوان. ومع ذلك، لم يتمكن المشاركون في مؤتمر روما من الاتفاق على تعريف أو شروط أخرى للمحكمة لممارسة اختصاصها، ولا يسمح النظام الأساسي للمحكمة بممارسة اختصاصها حتى يتم حل هذه القضايا المعلقة. وفي مؤتمر استعراض النظام الأساسي لعام 2010، حيث اتفقت الدول الأطراف على اعتماد القرار بتوافق الآراء وقبول تعديل النظام الأساسي، الذي أضاف تعريف الجريمة وشروطًا لممارسة المحكمة اختصاصها على الجريمة.

أشكال جريمة العدوان في القانون الدولي:

إن السيادة أو السلطة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما على دولة أخرى، أو استخدام القوة بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، فهي كلها أسماء لأعمال العدوان، بالإضافة إلى أن هناك عدة أعمال عدوانية سواء في حالة إعلان الحرب، أو دون إعلان حرب وفقًا لأحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي كالتالي:

  • غزو القوات المسلحة لدولة ما أراضي دولة أخرى أو تهاجمها أو أي احتلال عسكري بسبب استخدام القوة لغزو أو مهاجمة أو أي ضم لدولة أخرى أو لجزء من أراضيها، ولو كان ذلك مؤقتًا.
  • قصف القوات المسلحة لدولة ما أراضي دولة أخرى، أو استخدم دولة أي سلاح على أراضي دولة أخرى.
  • هجوم القوات المسلحة لدولة أخرى دولة أو موانئها الساحلية أو تحاصرها.
  • قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية أو الأساطيل البحرية والجوية لدولة أخرى.
  • استخدم دولة ما قواتها المسلحة الموجودة في أراضي دولة أخرى بطريقة لا تفي بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة الدولة المضيفة، أو أي توسيع لوجودها في الإقليم بعد انتهاء الاتفاقية.
  • سماح الدولة التي سلمت أراضيها لدولة أخرى للدولة الأخرى باستخدامها لارتكاب اعتداء على دولة ثالثة.
  • إرسال العصابات أو الجماعات المسلحة أو القوات غير النظامية أو المرتزقة باسم العصابات أو إيفادها للقيام بعمليات مسلحة خطيرة ضد دول أخرى تعادل عمليات سابقة أو الدور الفعلي لمشاركة الدولة فيها.

أهمية القانون الدولي الإنساني في جرائم العدوان:

يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد تحكم وسائل وأساليب جرائم العدوان والحروب، فضلاً عن توفير الحماية الإنسانية للمدنيين والمرضى والمقاتلين المصابين وأسرى الحرب الناجمين عن هذه الحروب والجرائم، حيث يشمل لقانون الإنساني الدولي الصكوك الرئيسية منها اتفاقية جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف المبرم في عام 1977 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتسعى قيادة الأمم المتحدة جاهدة لدعم القانون الإنساني الدولي، يشارك مجلس الأمن بشكل متزايد في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والجرائم الإرهابه وجرائم العدوان والحروب، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحرب.

المصدر: حرب الثلاثين سنة/محمد حسين هيكل/دار الشروق/2004الحماية الأمنية للمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني/داود محمد أحمد/2014العدوان في ضوء القانون الدولي/صلاح الدين أحمد حمدي/المكتبة الوطنية/1986جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها/إبراهيم دراجي/2002


شارك المقالة: