جزاء وجود العيب الخفي في المأجور في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


العيب الخفي في المأجور:

يحق للمستأجر إذا كان العيب خفياً وغير معلوماً له ومن شأنه أن ينتقص الانتفاع بالمأجور نقصاً كبيراً أو يحول دون الانتفاع به بشكل كلي أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. وإذا أصيب المستأجر بضرر نتيجة وجود العيب فيكون المؤجر ملزمَاً بتعويضه إذا كان عالماً بوجود هذا العيب، أما إذا لم يكن يعلم ذلك فهنا لا يلتزم بتعويض المستأجر.

كيف يكون الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب في المأجور؟

يجوز للمؤجر والمستأجر مخالفة الأحكام الواردة بشأن ضمان العيوب الخفية في المأجور، فلا يوجد ما يمنع من قيام الطرفين بالاتفاق على تشديد أو التخفيف أو الإعفاء من الضمان لأن هذه الأحكام ليست من النظام العام، ويجب أن يكون الاتفاق سواء كان ضمنياً أو صريحاً قاطعاً في دلالته لأن الشرط الذي يعدل من مسؤولية يقررها القانون يجب عدم التوسع في تفسيره، وأيضاً يجب أن يكون أي اتفاق يعفي من الضمان خالياً من الغش الذي يتعمده المؤجر لإخفاء العيوب الخفية.

ما حكم اكتشاف عيب في المبيع بعد شرائه؟

حيث أن صلة الارتباط بين العيب والقيمة الاقتصادية، قد أخرجت من معنى العيب الذي هدف من أجله المشتري، أي الغرض الذي من أجله عمل على شراء الشيء المبيع أو منفعة المبيع. ومن هنا نجد أن قانون حماية المستهلك قد عالج هذا الخلل فنص صراحة على حق المستهلك في العيب في حال عدم مطابقة المبيع للمراد منها “سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها”.
والمادة 3 فقرة 8 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، والذي ورد فيها: “يتمتع المستهلك بالحقوق التي تتضمن استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها”.

إلّا أننا نجد في نص المادة 336 من المجلة اشتراط أن يكون الشيء المبيع في عقد البيع خالياً من أي عيب، حيث نصت على أنه: “لبيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من العيب”. وهو ما يتفق مع قانون حماية المستهلك كما تقدم نصه.

حيث أن التزام عمل البائع الذي يهدف إلي تسليم المشتري الشيء المبيع صحيحاً لا يحتوي على أي من العيوب التي تقلل من قيمته أو من نفعه، نفسه المقصود بضمان العيوب الخفية، حيث يهدف المشتري بموجب عقد البيع أن ينتفع بالمبيع بصورة مفيدة، وهذا يلقي على عاتق البائع التزاماَ بضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة المبيع أو نفعه، وتجعله غير صالح لتحقيق الانتفاع المقصود منه.

والعيب الذي يعمل على أن يجمع بين أي أذى في الوضع الاقتصادي، والغرض من الشيء المبيع، يتوافق مع المادة 20 من قانون حماية المستهلك التي ذكرت أنه: “على كل مزود ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوباً أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت إليها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد”،وبالتالي فالعيب ضمن هذا النص غير مقتصر على المنقولات بل يشمل أيضاً الخدمات.

وفي حال تم في ما بعد وجود أي عيب، يستطيع المشتري الذي يحق له أن يعمل على ارجاع الشيء المبيع، أو تقليل من سعر ثمنه، وإذا عمل الطرف البائع في الرفض، فيقوم المشتري برفع دعوى الضمان. فيكون الإخطار الموجب للضمان خلال مدة معقولة، وإذا لم يقم بإخطار البائع رغم اكتشافه للعيب فيكون بمثابة قبول ضمني بهذا العيب.

وفي حال قد يتم حدوث أي عيب للشيء المبيع عند الطرف المشتري، وتبين في ما بعد للطرف المشتري من وجود أي عيب قد حدث في وقت ماضي، فلا يملك عندها المشتري أن يرد المبيع، إلا أنه يستطيع أن يطالب بنقصان الثمن.
وبحسب المادة 345:” لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط”.

فمثلاََ لو اشترى ثوب حرير بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصّله اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فقال أهل الخبرة أن ذلك الثوب سليملً ثمانون قرشاً ومعيباً بستون قرشاً، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى، ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سليملً بخمسون قرشاً ومعيباً بأربعون قرشاً، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً، يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو إثنا عشر قرشاً. 

المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).


شارك المقالة: