حرب العدوان

اقرأ في هذا المقال


تعريف حرب العدوان:

حرب العدوان: تسمى حرب العدوان أحيانًا حرب احتلال، وتسمى أحيانًا أخرى حرب غزو. وهي صراع عسكري يتم تنفيذه بدون دفاع. ويمكنها إنقاذ الدفاع عن النفس، وعادة ما يكون لغرض كسب المصالح الإقليمية وقهر الطرف الآخر، بغرض إظهار توفير القوة والردع.

فالحروب التي تفتقر إلى الشرعية الدولية أي (دفاع عن النفس أو حروب لا يعترف بها مجلس الأمن الدولي) يمكن اعتبارها حروبًا عدوانية؛ لكن هذا وحده لا يشكل تعريفًا لحروب العدوان. وقد تكون بعض الحروب غير شرعية، لكنها ليست عدوانية مثل (الحروب التي يكون للمبادرين فيها مطالبات معقولة وأهداف محدودة لحل النزاعات الحدودية).

وفي حكم محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد عواقب الحرب حيث لا تقتصر الحكم على المتحاربين فقط، بل تؤثر الحكم أيضاً على جميع الدول المشاركة. لأن الحرب في الأساس شيء يسبب القلق والخوف داخل المجتمع الدولي بأسره. لذلك إن شن حرب عدوانية لا تعتبر فقط جريمة دولية. وهي تختلف عن جرائم الحرب الأخرى فقط من حيث احتوائها على الجرائم المتراكمة للجميع. “تنص المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن الدولي يقرر ما إذا كان هناك أي عمل عدواني ويقدم توصيات أو تقرر الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على هذين البندين. 41 و 42 لصون أو استعادة السلم والأمن الدوليين”.

وأشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى جريمة العدوان على أنها “جريمة من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي” وأشار إلى أن هذه الجريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، ينص نظام روما الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمارس اختصاصها على جريمة العدوان، ما لم تتفق الدول الأطراف على تعريف الجريمة وتنص على شروط المحاكمة. وفي اجتماع كمبالا في 11 يونيو / حزيران في عام 2010، وافق ما مجموعه 111 دولة من الدول الأطراف في المحكمة على إصدار قرار بالإجماع لقبول تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة الولاية القضائية على هذه الجريمة. ومع ذلك، فإن التعديلات ذات الصلة على النظام الأساسي للولاية القضائية لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ 14 مايو 2012.

المصدر: العدوان على العربية/عبد الرحمن رأفت الباشاجرائم الحرب وجرائم العدوان/الدكتور سهيل الفتلاوي/2011جرائم الحرب في القانون الدولي/محمد ابراهيم عبد الله الحمداني/2013جرائم الحرب/أحمد حسن رمضان/2014


شارك المقالة: