شرط الصفة في المدعي والمدعي عليه في القضايا الإدارية

اقرأ في هذا المقال


شرط الصفة في المدعي والمدعي عليه في القضايا الإدارية

يعد شرط الصفة الحاجة للعدالة الإدارية لإلزام الشخص ذي الأهلية برفع دعوى قضائية وضرورة رفع دعوى ضد شخص ذي صفة ويختلف شرط الأهلية عن المنفعة التي تتعلق بالضرر الذي يلحق بالوضع القانوني للمدعي في الإجراء الموضوعي (إلغاء الدعوى) أو التعدي على حقوقه في التقاضي الذاتي (التقاضي على مستوى القضاء)، فيما يتعلق بأهلية التقاضي تشير إلى قدرة الشخص على الظهور كمدعي في دعوى قضائية أو كمدعي والجودة مسألة شكل وفي الدخول في التقاضي اتضح قبل تقديم الصحيفة وبعدها مباشرة. يأتي التعرض للمصالح بعد التعرض للأدوار.

يوضح ما يلي أن المدعي والمدعى عليه يجب أن يكونا من نفس الصفة:

  • اختصاص المدعي: يجب أن ترفع الدعوى المراد قبولها لمن له حق المحاكمة أو من يفوضه بإحضارها باسمه إذا لم يكن للمدعي الحقوق اللازمة في الدعوى. وليس له صاحب الحق الذي يأتمنه على رفع الدعوى. ويجوز للشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية، إذا كان شخصًا طبيعيًا، رفع دعوى قضائية بنفسه أو بواسطة وكيل ولكن إذا كان عاجزًا، يقوم ممثله القانوني (الوصي) برفع الدعوى نيابة عنه.
  • أهلية المدعى عليه للتقاضي: كما يلزم إقامة دعوى إدارية ضد صاحب الصفة في النزاع وعادة ما يكون وكالة إدارية. ويجب أن يتمتع المدعى عليه بالشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي، ولا يكفي لقبول الدعوى المرفوعة من الجهاز الذي اتخذ قرار النزاع؛ لأن قاعدة التقاضي بالقرار الإداري هي إحالة الدعوى إلى الجهاز الإداري الذي اتخذ القرار أو صاحب القرار. والممثل القانوني لقبول الاعتراضات والدفاع عنها. ويعتبر الدفاع ضد التقاضي ناقصًا لأهلية النظام العام، فتفصل المحكمة من تلقاء نفسها ويحدث التقاضي مهما حدث.

يجب استيفاء اختصاص مجال العدالة العادي، المثير للجدل حول ما إذا كان مدمجًا في المصالح أو أنه يمثل شرطًا مستقلاً عن شروط المصالح، لقبول القضية. وذلك لأن المصلحة في هذه الإجراءات يجب أن تكون مشروعة وقائمة على الحقوق؛ لأن موضوع الإجراء هو مطالبة بحق أو وضع قانوني أو تعويض عن الضرر الذي يلحق بالحق. وذلك لأن التقاضي جزء لا يتجزأ من الحقوق ولا يمكن تخيله بدون التقاضي القائم على الحقوق.

ينقسم الفقه إلى خمس مدارس قانون في تحديد مفهوم الصفات وفيما يلي شرح مبسط لكل من هذه النظريات الخاصة في شرط الصفة في المدعي والمدعي علية في الدعوى الإدارية:

  • المذهب الأول: الشق الفقهي الخاص بدمج صفات المصالح الشخصية المباشرة، وفي مقدمته الدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتور محمد عبد السلام مخلص والدكتور عبد المنعم الشرقاوي. يجادل النهج بأن الفائدة هي أساس الإجراء، لكنها لا تؤخذ في الاعتبار في أي إجراء ما لم تكن قانونية، أي أن موضوع الدعوى هو مطالبة بحقوق أو وضع قانوني أو تعويض عن مصلحة. الإضرار بالحقوق ولا ينتهك النظام العام. تتطلب الأخلاق العامة أيضًا أن تكون المصلحة شخصية وفورية، أي أن المدعي هو مالك الحق أو الوضع القانوني الذي يتم انتهاكه، والمصلحة الشخصية المباشرة هي جودة القضية.

ووفقًا لأصحاب العقيدة، لا جدوى من فصل الخصائص عن المصالح الشخصية المباشرة، وهذا الرأي يتردد في التشريع المصري والقضاء، كما شرعت المحكمة العليا المصرية دائمًا، والتي توصف السمات بأنها مصالح شخصية مباشرة.

  • المذهب الثاني: على عكس المذهب الأول، يعتقد أنصار هذه العقيدة أن الكفاءة في التقاضي شرط مستقل تمامًا عن المصالح الشخصية المباشرة، ويعرف مؤيدو هذا المذهب السمات على أنها قدرة الشخص على رفع دعوى أمام المحكمة. السلطات، عادة ضد صاحب الحق الذي يؤكده، أو الذي يكتسب بأي شكل من الأشكال الحق نيابة عنه، كما يتضح من الممثل القانوني وممثل صاحب الحق في المطالبة بالحماية في القضاء، أو استبدال له في محاكمة الناس، وفي بعض الحالات للمحاكمة.

يستند الفصل بين المصالح الشخصية والمباشرة من جهة والقدرة من جهة أخرى على فرضية أن الأولى هي المنفعة التي يحصل عليها الشخص نتيجة تقديم مطالبة، بينما تمثل الثانية القدرة على تفعيل هذا الحق.

  • المذهب الثالث: يميز دعاة هذا المذهب بين فرضيتين: أ – الافتراض الأول: هنا يتم الجمع بين أهلية الدعوى والمصلحة الشخصية المباشرة عندما يكون المدعي في القضية هو نفسه صاحب الحق أو المنصب القانوني الذي يتعرض للهجوم. ب- الفرضية الثانية: عندما يقوم شخص غير صاحب الحق أو الوضع القانوني المهاجم برفع الدعوى، ولكنه يرفع الدعوى كممثل لصاحب الحق أو الوضع القانوني.
  • المذهب الرابع: تقوم هذه النظرية على التمييز بين حالتين: أ- الحة الأولى: عندما يقاضي شخص ما لمصلحته الشخصية المباشرة، فإننا نواجه مزيجًا من الكفاءة والمصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى. ب- الحالة الثانية: تستخدم الصفة بمعنى أن المشرع لا يستوفي المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لرفع الدعوى وبالإضافة إلى ذلك يشترط أن يكون للشخص في الدعوى نفس الصفات التي يتمتع بها مثل الزواج الطلاق.
  • المذهب الخامس: يفضل مؤيدو هذا النهج التمييز بين الصفات الشرطية والاهتمام بالحالات لسببين رئيسيين:

أ- تنص المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن “طلب التدخل في أي مرحلة من مراحل الدعوى يقبله من لهم مصلحة في النزاع”، حيث تحكمه المصلحة وليس الأهلية، في حين أن الطلب الجزائري ينص القسم 459 من قانون الإجراءات المدنية من نفس القانون على أن الكفاءة شرط منفصل عن المصلحة في معالجة القضية.

ب- الكفاءة ليست فقط مطلبًا للمدعي ولكن أيضًا للمدعى عليه، حيث يجب رفع الدعوى من قبل شخص مختص ضد شخص مختص، على عكس المنفعة الشخصية المباشرة التي لا يمكن الحصول عليها من قبل المدعى عليه الوهمي، مثل هو نفي مربع القضية.

على الرغم من أن القانون يضمن لصاحب الحق أو الوضع القانوني للدفاع عن حقه أو وضعه القانوني مع الحق في رفع دعوى نيابة عن الحماية القضائية، فإن هذه الحماية لن تستمر إلى الأبد؛ لأنها لفترة معينة، إذا لم يفعل ذلك. وخلال هذه الفترة، انتهى قانون التقادم لممارسة الحق في رفع دعوى على أساس أن الحقوق الشخصية مقيدة بقانون التقادم، والحق في المقاضاة هو حق شخصي.

إذا سقط الحق، فإن حقوق المالك أو المنتهك الوضع القانوني سيفقد القدرة على التقاضي والقوانين التي تحدد تلك الفترة مختلفة. ولذلك، لا يتم تفعيل الصفة في الدعوى؛ لأنها تحتوي على مجموعة من الخصائص التي يجب أن تكون موجودة لقبولها وهي مسألة سنتناولها في الادعاء الثاني.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: