عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:
شروط صحة القرار الإداري
الاختصاص القضائي
بمعنى يجب أن يكون شرط صحة القرار قضائي؛ لأن القانون أجاز باتخاذ إجراءات محددة، فإن خبرة الإدارة في اتخاذ القرار تشير إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية بوسيلة ملزمة قانونًا. وفي الواقع، تعتبر الولاية القضائية من أهم قواعد القرارات الإدارية، فعندما يؤكد عدم توفر عناصر الاختصاص القضائي، يمكن التشكيك بشكل مباشر في صحة القرار.
وجود مبدأ لكل شرط
ويعني أنه لا يوجد شكل محدد من الحكم الإداري، حيث يمكن أن يكون على شكلين، الشكل الأول أن يكون (كتابيًا، شفهيًا)، الشكل الثاني أن يكون (صريحًا أو ضمنيًا)، لذلك من غير الصحيح أن تكشف الإدارة الإدارية عن قوتها الملزمة إلى حد ما حتى يصدر القرار الإداري صحيحا يجب أن تتوافر به مجموعة من الشرط تتمثل بما يلي:
- يجب أن يصدر القرار الإداري عن طريق المسؤول عن الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي فإذا نُقض أي ركن من هذه الأركان فيعتبر القرار الإداري معيب بعيب عدم الاختصاص.
- يجب ان يتصف القرار الإداري بالمشروعية.
- يجب ان يلتزم مصدر القرار الاداري بالشكليات والاجراءات التي تطلبها التشريعات التي خولته سلطة اصدارها عند اصدار مثل هذا القرار.
- يمكن كتابة المدونة في شكل يتبع قرارًا معيناً.
- عند انتهاك هذه الإجراءات، يرجى التوقيع رقميًا والختم والتحقق والإصدار، وإلا يتم إصدار غرامه.
- التعيين لتحديد الوظيفة هو ضمان الأفراد المشاركين في القرار في الوظيفة.
- يجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على الأسباب المؤيدة له وأسباب صدوره.
- يُعرّف السبب بأنه الوضع الفعلي أو القانوني الذي يحفز الدائرة الإدارية لإصدار قرار إداري ومن ثم يكون الدافع وسبب إصدار القرار الإداري هو السبب. وعلى الرغم من أهمية السبب، نظرًا لضرورة إصدار القرار، إلا أنه لا يفرض ضرورة اتخاذ الإدارة للقرار ويمكن اتخاذ القرار بحرية تامه حتى إذا كانت هناك أسباب لاتخاذ قرار ما.