طبيعة الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المستعجلة

اقرأ في هذا المقال


يُعد موضوع الدعوى الإدارية المستعجلة مهم، حيث يتضمن القضاء الإداري اختصاص جميع المنازعات الإدارية بما في ذلك ضبط مشروعية القرارات الإدارية والمنازعات بشكل شامل، والقضاء مع العقود الإدارية والنزاعات المالية والتسويات مع الموظفين العموميين.

طبيعة الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المستعجلة

يعتبر تنفيذ القرار الإداري في الدعوى الإدارية استمراري وبشكل دائم أما حالة وقف القرار الإداري في الدعوى المستعجلة فتعتبر استثناء لقاعدة الأثر بخلاف وضع الدعوى، فالأصل هو فاعلية القرار الإداري حتى لو تم الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة، والبت فيه، ويعود هذا الاستثناء إلى مبررات كثيرة، أهمها أنه قد يجعل الحكم الصادر في قضية الإلغاء غير ذي صلة، حيث قد يتعذر تنفيذه في بعض الحالات.

وسواء في مجال تعليق تنفيذها أو في مجال إلغائها، فمن الرقابة الشرعية أن يكون للمحكمة في كلتا الحالتين سلطة على هذه القرارات الإدارية؛ لمعرفة مدى شرعيتها من حيث الامتثال للدستور والقوانين والأنظمة وبالتالي، من أجل أن تكون في طور دعوى قضائية مستعجلة، يجب أن يكون موضوعها دعوى إلغاء للقرار الإداري، بما في ذلك طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري ويمكن أن يكون إطارًا لنطاق الدعوى الإدارية المستعجلة، حيث تم تطويره من خلال النقاط التالية:

  • يجب أن يتعلق الأمر بقرار إداري صادر عن الجهة الإدارية له آثار قانونية معينة، ومن ثم يستبعد الإجراءات الجوهرية الصادرة عن الجهة الإدارية، فلا يجوز طلب وقف تنفيذها، على سبيل المثال، حكم جنائي صدر لإزالة عقار والجهة الإدارية هي التي تنفذ هذا الحكم، حيث تلتزم الجهة الإدارية بتطبيق الأحكام القضائية وتستبعد الأعمال التحضيرية أو التمهيدية لإصدار قرار إداري، وكما أن الخلافات التي تدور حول الحقوق المالية تنفي التصور بحدوث عواقب لا يمكن إصلاحها نتيجة تنفيذ القرارات التي قد تصدر في هذه المنازعات.

ويشير طلب وقف التنفيذ إلى القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق، حيث يجب أن يكون هناك قرار إداري بهذا الوصف صادر عن الجهة الإدارية؛ حتى يمكن النظر في طلب وقف التنفيذ من قبل القضاء الإداري، ولا يعتبر كل قرار صادر عن جهة إدارية قراراً إدارياً، ويختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه.

ولتحقيق وصف القرار الإداري، يجب أن يكون كذلك بحكم موضوعه، وطلب وقف إجراءات حرمان المدعي من راتبه عن مدة انقطاعه وبالتالي فإن القرار الإداري الصادر بتنفيذ هذا الحرمان من الراتب عن هذه المدة يقع خارج نطاق القرارات الإدارية التي يجوز وقفها.

وبشأن تحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة، والتي تنص على أن المنازعات المتعلقة بالرواتب لا تعتبر قرارات إدارية مخولة للإدارة إصدارها وفقًا لتقديرها، ولكنها مرتبطة بحقوق مستمدة مباشرة من القانون الإداري، لا ترخص الإدارة منحها أو منعها.

  • ليست كل القرارات الإدارية التي تقبل قرار وقف التنفيذ، فقد استثنى المشرع في قانون مجلس الدولة مجموعة من القرارات من طبيعة وقف التنفيذ، وهي تلك القرارات الإدارية التي يتم الطعن فيها إداريًا. والهيئة إلزامية قبل رفع الدعوى، وهي قرارات تتعلق بموظفي القطاع العام بالتعيين أو الترقية أو منح مكافآت أو إحالتهم إلى المعاش أو إيداعهم أو عزلهم بغير الطريقة التأديبية أو القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

ويشار في البداية إلى أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن حكم المشرع في هذا الشأن يسري على القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء الخدمة بجميع أشكالها، بما في ذلك قرارات جعل الخدمة منتهية للاستقالة الضمنية، فهي من بين القرارات الإيجابية. والقرارات الإدارية التي ينبغي التظلم فيها قبل رفع الدعوى وعندها لا يجوز وقف تنفيذها، ولكن المحكمة الإدارية العليا قد ما مت بتغيير مفهومها السابق، حيث قضت بجواز وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء الخدمة بسبب انقطاع العمل.

ومن الممكن أيضًا اعتبار القرارات الصادرة لإنهاء الخدمة بسبب انقطاع العمل، كما نعتقد أن التظلم إلزامي لقرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة إذا أراد الموظف التقدم للمحكمة من أجل دفع كل أو جزء من راتبه، ولكن في حال لم يرغب في ذلك، فلا شك أنه يمكن الطعن مباشرة في القرار الإداري دون التوقف عن التظلم، وبعد ذلك يمكن إجابة طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة.

  • لا ينبغي التقدم بطلب الحماية القضائية المستعجلة بصورة مستقلة أمام القضاء الإداري بعيداً عن طلب الحماية الموضوعية، فإن صلاحية وقف التنفيذ تنبع من صلاحية إلغاء القرار الإداري، ولذلك يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار مصحوبا بطلب لإلغاء نفس القرار، ومن ثم لا يجب قبول طلب وقف التنفيذ إذا قدم بمعزل عن طلب الإلغاء.

نطاق الدعوى الإدارية المستعجلة في القرارات الإدارية

تقضي المحكمة الإدارية بجواز وقف تنفيذ قرار الإنهاء على أساس أنه غير مشمول في عدد القرارات الإدارية التي يجب استئنافها قبل رفع الدعوى، كما تعتبر هذه القرارات عدم جواز وقف تنفيذها، وعلى أساس أن التظلم إلزامي في حالة التقدم بطلب صرف الراتب، مما يعني أن الاستثناء يعني جواز طلب وقف التنفيذ دون إرفاقه بطلب إلغاء القرار.

ومع ذلك فإن قبول طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة لا يعني عدم الامتثال للقيود المفروضة لقبول دعوى الإلغاء، وأهمها التظلم الإجباري، وبالتالي مطلوب في هذه الحالة أن مقدم طلب وقف التنفيذ قد اشتكى بالفعل من قرار عزله، وإذا لم يكن قد اشتكى بالفعل، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل طلبه أو تعطيه ما يشاء، وإذا كان لها أن تقبل الطلب فلا يجوز لها الحكم عليها ما لم يثبت بالفعل أنه اشتكى من القرار الإداري.

إذا حكم على طالب الإيقاف بالاستمرار في دفع راتبه كله أو جزء منه، ولكن تم رفض تظلمه، يجب عليه رفع دعوى لإلغاء القرار الإداري في الوقت المحدد، وإذا لم يتم رفع دعوى الإلغاء أو رفعها بعد انتهاء الأجل فالحكم الصادر بالاستمرار في دفع الراتب يعتبر كأنه لم يكن كذلك، ولا يكفي ذلك إلا أن يسترد منه ما استلمه بناء على حكم المحكمة.

وفي الخاتمة نتوصل إلى أنه في حالة تعديل القرار الإداري المطعون فيه لاحقًا للاستئناف ضد القرار، فيكفي طلب وقف تنفيذ القرار الأصلي، وتعديل المدعى عليه لطلباته في الدعوى من خلال استئناف القرار المعدل على القرار المطعون فيه.

وإضافة طلب بوقف تنفيذ القرار المعدل؛ لأنه غير مصحوب بطلب لإلغائه إلا للتأكيد حيث ينطبق عليه القرار اللاحق الطلبات التي سبق أن قدمها المستأنف على القرار الأصلي.


شارك المقالة: