لكل دعوى في القانون الإداري وأي قانون آخر، طبيعة قانونية تمتاز به عن غيرها من الدعاوي الأخرى في القانون وتجعلها فريدة من نوعها بخصائصها وقانونيتها بحيث تصبح مختلفة ومتميزة عن باقي دعاوي القانون، وفيما يلي الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء بما يخص القرار الإداري:
طبيعة دعوى الإلغاء للقرار الإداري
طبيعة طلب الإلغاء تستند إلى إجراءات الإبطال إلى التقاضي العيني أو الكيان الذي له نزاع مع القرار الإداري غير القانوني ويكون موجهًا ضد القرار الإداري فقط ويجب أن تكون الدعوى المقبولة صحيحة وفعالة عند رفع الدعوى. وتعتقد بعض السوابق في القضايا في بعض الدول أن دعوى الإلغاء لا تصنف تحت عنوان دعوى قضائية بين الطرفين، بل هي دعوى قضائية ضد قرار معين، وإذا كان هناك مدعٍ في إجراء الإلغاء، فلا يوجد مدعى عليه بالمعنى الدقيق للكلمة.
إن مصطلح دعوى الإلغاء مختلفة عن مصطلح الدعوى القضائية اختلاف كامل بطبيعتها وخصائصها، حيث أن دعوى الإلغاء المتعلقة بتأثير قرار المركز القانوني الشخصي، فتكون الدعوى في هذه الصورة شخصية وليست عامة. والفرق بين إجراءات الإبطال هو أن الحكم مطلق الصلاحية، وإذا تضمن الحكم إبطال القرار الإداري محل النزاع، تعتبر جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تحدث بموجب الحكم ملغاة قانونياً من تاريخ صدور القرار الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن صلاحية القاضي في إجراءات نقض القرار تنحصر في التحقق من صحة القرارات الإدارية وشرعيتها والالتزام بها ومدى توافقها مع القانون، ولا تتوقف أحكامه عند هذا الحد وليس لها الحق في تعديلها واستبدال القرارات المتنازع عليها. على هذا الأساس، فإن إلغاء العدالة في مقابل العدالة الكاملة يمنح القضاة كل السلطة لحل النزاعات التي تتعلق بالحقوق الشخصية للمدعي.
يحق للمدعى عليه أن يحكم بإلغاء القرار الإداري وتعويضه عن الأضرار التي سببها المدعي، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالسلطة القضائية، من أجل تعويض الدائرة الإدارية عن التصرفات الضارة، وللأحكام الصادرة في إجراءات الإلغاء أيضًا سلطة مطلقة على الجميع، في حين أن الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية بأكملها لها سلطة نسبية وتقتصر على الأطراف المتنازعة فقط.