قواعد تأديب القيادات الإدارية حتى بعد انتهاء خدمتهم

اقرأ في هذا المقال


قواعد تأديب القيادات الإدارية حتى بعد انتهاء خدمتهم

تختلف الأحكام القانونية لمعاقبة القادة أو الرؤساء الإداريين عن تلك الخاصة بالعاملين الآخرين الأقل درجة من أولئك القادة أو الرؤساء الإداريين، لذلك يسرد القانون الإداري الأحكام القانونية الخاصة بمعاقبة القيادات الإدارية بشكل منفصل عن باقي الموظفين، فما هي هذه اللوائح والقوانين التي تقيد القيادات الإدارية حتى بعد انتهاء وظيفتهم وهذه القوانين تتمحور على عدة نقاط وهي على الشكل التالي:

  • أولاً: لا يجوز للنيابة الإدارية القيام بإجراء تحقيقات إدارية مع القيادات داخل المؤسسة الإدارية بمعرفة النيابة الإدارية وحدها، حيث يلغي المخالف جميع إجراءات التأديب والمحاسبة. ويعني ذلك يجب على الإدارة إعلام الموظف المعاقب قبل تنفيذ العقوبة بفترة معينه.
  • ثانياً: لا يجوز مكافأة القياديين أو أصحاب المناصب الإداريين داخل الهيئة الإدارية في الخدمة في حال كانت هناك عقوبات خاصة له من إنذار أو إدانة أو التوصية بالتقاعد والفصل من العمل.
  • ثالثاً: لا يمنع انتهاء الخدمة من قبل القياديين من التعرض لإجراءات تأديبية، إذا بدأ التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية قبل انتهاء الموظفين خدمتهم ولا يشترط استجواب الموظف أثناء التحقيق الإداري قبل انتهاء الخدمة الوظيفية لهم.
  • رابعاً: بما يخص القياديين الإداريين الذين أنهيت خدماتهم قبل بدء التحقيق الإداري، ففي حال تسببت المخالفة في خسائر اقتصادية فعلية للدولة فيمكن التحقيق معهم. وفي هذه الحالة، يجب على النيابة الإدارية أن تفرض عقوبات تأديبية ضده في غضون خمس سنوات تقريبا بعد اكتمال التحقيق الإداري مع الموظف.
  • خامساً: لا يجوز فرض عقوبة على الموظف القيادي الذي انتهت خدمته إلا بجزاءات معينة، ومن هذه الجزاءات الغرامة التي لا تتجاوز أضعاف آخر أجر كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء خدمته، وهذا الأجر الذي تم ذكره في الجداول المصاحبة بقانون الخدمة المدنية، ومضاف اليه كافة العلاوات، و ذلك بالإضافة الى التزامه برد المبالغ المستحقة عليه الى الدولة.
  • سادساً: ان اختصاص المحكمة التأديبية المتعلقة بمستوى الإدارة العليا، هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتوقيع جزاءات الإحالة الى المعاش والفصل من الخدمة داخل الهيئة الإدارية بالاضافة الى فرض الغرامة التأديبية لمن يقوم من الموظفين بإجراء يستحق عليه الغرامة.

المصدر: قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: