ما مظاهر اختلال التوازن بين المتعاقدين في العقد التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


مظاهر اختلال التوازن بين المتعاقدين في العقد التجاري:

يؤدي الاتجاه نحو الخصخصة والنظام الاقتصادي الحر إلى تزايد أهمية العقود التجارية، حيث تسعى الدولة وأجهزتها المختلفة للحصول على احتياجاتهم من خلال الاتفاق مع الآخرين من خلال عقد التجاري.

فإذا تطلب العقد التجاري بسبب ارتباطه بنشاط مرفق عام يؤدي خدمة عامة أن تتمتع الإدارة بمكانة مميزة في عقد تجاري يختلف نطاقه من عقد إلى آخر، فإن هذا لا يستلزم ضرورة الحفاظ على التوازن بين التزامات المتعاقدين في العقد التجاري.

إلا أنه من الملاحظ أن النظرية التقليدية للعقود التجارية تزخر بالعديد من المواطنين؛ ممّا يؤدي إلى اختلال التوازن بين الأطراف المتعاقدة في العقد التجاري. وهناك العديد من مظاهر عدم التوازن بين المتعاقدين في مرحلة إبرام العقد التجاري، حيث أن فلسفة وسيلة إبرام العقد التجاري تقوم على الصرامة في اختيار المقاول مع الإدارة؛ حتى لا تتعاقد الإدارة مع الأشخاص غير المؤهلين لذلك، مع ما يترتب على ذلك من الإضرار بالمصلحة العامة.

 1- سلطة الإدارة في إلغاء المناقصة قبل البت فيها:

  • إذا قررت الإدارة الاستغناء عن العطاء، فمن المعروف أن الإدارة تلجأ إلى العطاء لتوفير احتياجات المنشأة، سواء كان ذلك في شكل توريدات أو إنشاءات أو غير ذلك وإذا أعلنت الإدارة عن حاجتها للمناقصة وبعد ذلك قررت الاستغناء عنها، فيعطيها القانون الحق في إلغاء هذا العطاء.
  • إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المناقصة، وهو أمر تقدره الإدارة، فقد يؤدي العطاء إلى تآكل الأموال المخصصة للإدارة، ثم ترى الإدارة إلغاء المناقصة، أو تقدر اللجوء إلى تغير طريقة التعاقد وقد تمكنها من تحقيق هدفها وتحقيق المصلحة العامة أكثر من العطاء.

شروط إلغاء المناقضة قبل البت فيها:

  • أن يتم الإلغاء قبل البت في العطاء، ويرى أن ذلك قبل فتح ظروف المناقصة؛ لأن عمل لجنة في فتح المظاريف هو في الحقيقة بداية عمل لجنة القرار، إذا قامت لجنة فتح المظاريف بعملها، فلا يصح إلغاء العطاء بناء على هاتين الحالتين.
  • يجب أن يكون قرار إلغاء العطاء صادر عن السلطة المختصة ومسبباً إذا صدر القرار بغير سبب، أو صدر لسبب لم يحدده القانون، جاز الطعن في إلغائه أمام مجلس الدولة على الوجه المبين في القانون.

2- لا يجوز تحويل المناقصة العامة الى ممارسة عامة:

لا شك في أنه في نظام الممارسة، يكون للإدارة حرية أكبر في اختيار المتعاقد معها، وإذا كان القانون الجديد قد تعادل بين العطاء العام والممارسة العامة من حيث سلطة إدارة الشركات، كما أخضعت الممارسة العامة لنفس القواعد التي تخضع لها المناقصة العامة، ثم في إطار نظام الممارسة العامة، تتمتع الإدارة بمزيد من المرونة في التفاوض وممارسة مقدمي العطاءات للتعاقد مع أحدهم إذا كانت لجنة الممارسة مخول بالتعاقد معهم، أو تقديم تقرير إلى السلطة الأعلى للنظر في نتيجة التمرين.

ومن المهم أيضًا معرفته هو ما قرره مجلس الدولة بأجزائه القضائية والاستشارية في عدم جواز تحويل المناقصات العامة إلى ممارسة وقد فضل المشرع ذلك. كما تنص المادة الأولى من القانون 89 لعام 1998 على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل العطاء إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة”.

3- هو سلطة الإدارة في عدم الموافقة على الجائزة:

من المسلَّم به أن إجراءات العطاء أو الممارسة أو الوسائل الأخرى لإبرام عقد التجاري ليست سوى مقدمة للعقد الذي يتم إبرامه في النهاية بين الإدارة ومقدم عطاء، هذا ما تقرره المحكمة، حيث ذكرت أنه لا خلاف على أن للجهات المختصة سلطة تقديرية لإبرام العقود بعد فحص العطاءات ومنحها للمقاولين، تمهيدًا للعقد الذي أبرمته الحكومة مع المقاول، ثم تملكه متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي إلغاء المناقصة، والرجوع عنها دون أن يكون لمقدم العطاء الحق في إلزامها بإبرام العقد.

ومن المهم أيضًا معرفته هو ما قررته المحكمة العليا في حكمها بتاريخ 13 فبراير 1960، والذي نصت فيه على أن قرار لجنة القرار بإحالة العطاء على أحد المتقدمين ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد، بل هو مجرد إجراء تمهيدي في عملية العقد التجاري المعقد، ثم يأتي دور الجهة المعنية بإبرام العقد، وإذا قررت إبرام العقد، فهي ملزمة بإبرامها مع المناقص المعين من قبل لجنة القرار، واختصاصها في هذه الحالة مقيد.

المصدر: الشروط العامة و الخاصة القبول الدعوى بين النظرية و التطبيق،عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة و الخاصة القبول الدعوى بين النظرية و التطبيق، دار هومة لطباعة والنشر، الجزائر، 2005، ص 14.المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.الوجيز في القضاء الإدارية،سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، مصر ، 1985، ص151.النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص314،


شارك المقالة: