اقرأ في هذا المقال
يحاول البشر الهروب من ويلات الحرب، التي لا علاقة لهم بها في الغالب، وفي هذه المعركة الشرسة يكون المواطنون هم أكبر الخاسرين. وعندما تكون هناك أهمية حول مسألة احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحكم سير الحرب، فإن الأطراف المتحاربة تواصل السعي وراء حياتها دون إيقاف أو تجاهل هذه القوانين. بالإضافة إلى ذلك، فإن وعي الناس بهذه القوانين منخفض، لذا لا يمكنهم الحصول على الحماية الدولية.
تعريف القانون الدولي الإنساني:
هو مجموعة من قواعد القانون الدولي إلى حماية ضحايا هذا النزاع في النزاعات المسلحة، وحماية الأشياء التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمليات العسكرية (التي لا تتعلق مباشرة بالعمليات العسكرية) في نطاق أوسع.
يُعتبر القانون الدولي الإنساني جزءًا مهمًا من القانون الدولي العام، ولكن باعتباره نظامًا إنسانيًا، وفرع من فروع القانون الدولي العام؛ تم تصميم قواعده العرفية والمكتوبة لحماية الأشخاص المتضررين في حالة النزاع المسلح، لأن مثل هذه النزاعات تسبب المعاناة للناس وتحمي الأموال التي لا ترتبط مباشرة بالعمليات العسكرية. فهو لا يحظر الحرب أو يجرمها، ولا يفحص مدى شرعيتها، ولكنه يسعى إلى تبريرها والحد من تأثيرها الضار للأبرياء.
تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة من القواعد المصممة للحد من تأثير النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. يُطلق على القانون الدولي الإنساني أيضًا اسم قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.
فالقانون الدولي الإنساني يتضمن مجموعة من القواعد المكتوبة والعرفية والاتفاقيات القانونية الدولية المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والغرض منه حظر وتقييد وسائل وأساليب الحرب المستخدمة للأغراض الإنسانية، مع توفير الحماية والمساعدة في الوقت نفسه لضحايا النزاعات المسلحة المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين أو الأشخاص غير القادرين على القتال.
مبادئ القانون الدولي الإنساني:
مبدأ الضرورة العسكرية:
الذي يهدف إلى تحقيق هدف الحرب بإضعاف العدو وهزيمته.
مبدأ الإنسانية:
الذي يهدف إلى منع تجاوز الضرورة العسكرية من خلال ضمان حماية من لا يشارك في القتال أو لا يستطيع المشاركة في القتال. من كل الأعمال المحظورة.
نشأة القانون الدولي الإنساني:
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أوسط القرن التاسع عشر. في معركة سيلفيلينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي، حيث قاوم السويسري (هنري دونان) الحرب بحزم. لذلك، وبناءً على تجربة الحرب، تقرر نقل الجرحى والقتلى من خط المعركة إلى البلدة مجانًا دون تمييز. في عام 1862، ينشر دوناند كتابًا بعنوان “ذكريات من سيلفيلينو”، دعا إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحرب وأوصى الدول بالسماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بمعالجة الجنود في الحرب.
القانون الدولي الإنساني بعد الحرب العالمية الأولى:
اندلعت الحرب العالمية الأولى في 1918-1914 وخلال هذه الفترة، ووفقًا للاتفاقيات المذكورة أعلاه والمبرمة، عملت اللجنة الدولية جاهدة على رعاية الجرحى في ساحات المعارك البرية والبحرية، إلا أن الحرب تسببت في مقتل أكثر من 37508686 شخصًا. حيث انتهى الأمر بالجروح والمفقودين. وتشير هذه الخسائر الفادحة إلى الحاجة المُلحّة إلى صياغة قواعد وأنظمة القانون الدولي الإنساني واستيعاب الدروس المستفادة من تجربة هذه الحرب.
وهذا يدعو المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة انتهاكات الحرب ومضاعفة جهودها لصياغة قواعد القانون الدولي الإنساني وتوسيع نطاق حماية القانون لضحايا النزاعات المسلحة. فوُلدت اتفاقية جنيف الثالثة في 1929-7-27، ومعاهدة جنيف لها اتفاقيتان:
الاتفاقية الأولى: اعتمدت على سن اتفاقيتي جنيف لعامي 1864 و 1906 لتحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة على الأرض، وعكست خططًا جديدة ومعدلة لهم. ومن القضايا الجديدة في الاتفاقية حماية طائرات النقل الطبية للأغراض الإنسانية. بالإضافة إلى الاعتراف بحق الدولة في استخدام شارة الهلال الأحمر وشارتي الأسد والشمس الأحمرين محل شارة الصليب الأحمر.
الاتفاقية الثانية: فهو أول ميثاق دولي يناقش معاملة أسرى الحرب ويصدر القوانين المتعلقة به. تتناول 77 مادة تتعلق بأهم القضايا المتعلقة بحماية أسرى الحرب. وتغطي بعض أوجه القصور في اللوائح المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. وقد تم تضمين هذه النواقص في 1899 و 1907 في اتفاقية لاهاي الثانية. المرفقة بقائمة القتال على الأرض.
تتناول الاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحماية أسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة، وخاصة تقديم المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، واحترام شخصيتهم وشرفهم، وعدم تعريضهم للإذلال، وعدم معاملتهم حسب رتبهم أو صحتهم أو جنسهم. وعدم التمييز فيما بينهم (باستثناء التمييز الإيجابي). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية أيضًا أحكامًا تلزم الدول الأطراف بإنشاء مراكز استعلامات لأسرى الحرب والسماح لممثلي الدولة الحامية ومندوبوها بزيارة معسكراتهم.
القانون الدولي الإنساني بعد الحرب العالمية الثانية:
على الرغم من أن عدد القتلى والجرحى والمفقودين بسبب الحرب العالمية الأولى تجاوز 37 مليونًا، لم يشعر المجتمع الدولي خطر الحرب وبالضرر الذي لحق بالمدنيين حتى تُرك 60 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية (منهم 37 مليونًا على الأقل من المدنيين)، هذا الرقم تجاوز 5,2٪ من سكان العالم في ذلك الوقت.
وقد خلف ذلك مأساة كانت العامل الرئيسي في قرار تفعيل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، لأن هذه الاتفاقيات حاولت سد الثغرات في القانون الدولي الإنساني التي كشفها النزاع. وفي شباط / فبراير 1945، أخطرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومات وجمعيات الصليب الأحمر الوطنية بأنها تخطط لمراجعة اتفاقيات جنيف الحالية واعتماد اتفاقيات جديدة في ذلك الوقت.
واتفاقيات جنيف الحالية هي: اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين أوضاع الجرحى والمرضى في القوات المسلحة على الأرض، واتفاقية جنيف الثانية: لتحسين أوضاع القوات المسلحة المصابين والمرضى والغرقى في البحر، واتفاقية جنيف الثالثة: معاملة أسرى الحرب، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعاً تحضيرياً وطنياً للصليب الأحمر في جنيف في سبتمبر 1945 لدراسة اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب، وفي عام 1947 عقدت اجتماعاً للخبراء الحكوميين. وانصب تركيز اجتماع الخبراء هذا على مراجعة اتفاقيتي جنيف، بهدف وضع منظور حول “الجرحى والمرضى” و “أسرى الحرب”، بدءًا من صياغة اتفاقيات جديدة بشأن المدنيين وظروف حمايتهم في زمن الحرب.
القانون الدولي الإنساني في ظل الحرب الباردة:
نجح النظام العالمي في القضاء على شبح الحرب الشاملة في ظل الحرب الباردة، ورغم أن أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت أن تتحول إلى مواجهة قوية، إلا أن التحدي الأبرز في هذه المرحلة كان ميدان المواجهة المسلحة بين المعسكرين، بما في ذلك الحرب الكورية وحرب الكونغو كاتانغا وحرب اليمن. وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات حول المبادئ الإنسانية، مثل حماية الجرحى والمرضى وأسرى الحرب الغارقة، والمدنيين وأسرى الحرب، وحماية الأفراد والوحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية، لا تزال هناك ثغرات خطيرة في القانون الدولي الإنساني، مثل تنفيذ آليات القتال وحماية المدنيين.