قام الفقهاء الإداريين بوضع تعريف التظلم الإداري وميزوه عن التعريف الذي قام به الفقه القانوني للتظلم الإداري، وفيما يلي فارق التمييز بما يخص تعريف مصطلح التظلم الإداري سواء من جهة الفقه القانوني أو من جهة القضاء الإداري.
ما هو التظلم الإداري في الفقه القانوني والقضاء الإداري
تعريف التظلم الإداري من قبل القضاء الإداري
يُعد التظلم الإداري أو الشكوى الإدارية بمثابة وسيلة يلجأ إليها ضحايا القرار الإداري داخل أي جهة إدارية، أي بمعنى أنها طريقة لاسترداد الحقوق المسلوبة في الدائرة الإدارية، حيث أنه يُطلب من الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار إلغاء قرارها، حتى يتمكن من اللجوء دون جهد إلى دائرة القضاء (العدالة القضائية) من أجل طلب إلغاء هذا القرار الإداري من خلال إصدار قرار استئنافي يهدف الى إعادة النظر في القرار الإداري من أجل تعديله أو إلغاءه.
كما عرّف بعض المستشارين الإداريين بأن التظلم الإداري طريقة إدارية لفئة المتضررين من القرارات الإدارية، حيث يقوم المستأنف بإحالتها إلى تعديل القرار أو إلغاءه. وتكون العلاقة مع الموظف أو الوكالة الإدارية الذي ينشر العمل بالتماس الإلغاء أو التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك القرار الإداري.
تعريف التظلم الإداري من قبل الفقه القانوني
وقد قام الفقه القانوني أيضاً بوضع تعريف التظلم الإداري: بأنه عباره عن شكوى إدارية، بمعنى أنه طلب رسمي صادر من شخص أو عدة أشخاص معنويين أو اعتباريين تعرضوا للظلم من قبل الهيئة الإدارية أو مؤسسة إدارية أو وكاله إدارية، بسبب إصدار قرار إداري من هذه الهيئة وهي حالة يطلب فيها الفرد معالجة لهذا القرار الإداري من الوكالة الإدارية.
فيما يتعلق بهذه التعريفات، تعتبر على أنها طريقة أو وسيلة إدارية لضحايا القرارات الإدارية وهذه الطرق تُعد أسلوب تشريعي قانوني؛ لأن المشرعين الإداريين قاموا بتنظيم ووضع شروط معينه لآلية الرد على جميع أنواع التظلمات الإدارية وفق أحكام القانون داخل الدولة، وللإدارة سلطة وحرية التنظيم وتحديد مدتها أو طريقة تقديمها، حيث أن لها سيادة التصرف في آلية وضع أحكام خاصة لكيفية التعامل مع التظلم الإداري وإجراءات الرد لهذا التظلم.