ما هو القرار الإداري غير المحصن
يُعرّف القرار الإداري المحصّن أو بما يُسمى القرار المدعوم بأنه هو إعلان الدائرة الإدارية عن إرادتها الواجبة أو الملزمة وفقًا لترخيص القوانين واللوائح والغاية من ذلك هو إنشاء وضع قانوني محدد حيثما كان ذلك ممكنًا ومسموحًا ويكون دافعها هو السعي وراء المصلحة العامة، حيث له شكل وموضوع وله أيضا أشكال عديدة منها نقل وخصم وتقييم الممتلكات المصادرة للصالح العام. ويتعلق القرار المعزز مبدئيًا بفترة اعتراض لجنة الاستئناف والتي تبدأ من تاريخ معرفة القرار (60 يومًا)، كما هو موضح في المادة 8 بند 4 من نظام الاستئناف في القانون الإداري ولجنة الاستئناف بما في ذلك.
يمكن للقضية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم برفض القرار أو عدم صدور قرار الاستئناف خلال 60 يومًا ومصادرة المادة (24) نظام المصلحة العامة ونصه، حيث يمكن للموظفين المعنيين التظلم إلى لجنة الاستئناف بشأن جميع القرارات التي تتخذها اللجنة والهيئات الإدارية بموجب هذا النظام خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإشعار.
بحسب البيان الموضح في القانون الإداري فإنه يشترط عدم قبول التقاضي لإلغاء الاعتراض على القرار؛ لأنه يقوي تحصين القرار الإداري بعد (60) يوما دون حصر نظر محكمة الاستئناف، فيكون القرار مستقر في الشكل والموضوع وتنفيذه إلزامي. وتعتبر الحصانة من القرار الإداري ثابتة في حضور الأفراد دون سلطة إدارية؛ لأن للدائرة الإدارية الحق في سحب أو تعديل القرار الإداري وتعزيز القرار الإداري بعد انقضاء المهلة.
تُعرف المحاكم ذات الاختصاص مقنعة للقرار الإداري المُحصّن وبناءً عليه، فإن اتخاذ القرارات الإدارية حصانة فقط للأفراد الذين ليس لديهم سلطة إدارية والتي قد تكون ناجمة عن نهائية المصلحة العامة في اتخاذ القرار الإداري. والقرار الإيجابي يطابق القرار السلبي المشار إليه في الجهة الرقابية التي ترفض أو تتنازل عن قرار كان ينبغي اتخاذه وفقًا للقواعد واللوائح. وبالنظر إلى سببية الحكم الذي أشرت إليه، فإن سابقة قضائية من شأنها أن تشوّه بوضوح نظام اتخاذ القرار الإداري الفعال السائد وتقوي فلسفتها مع مرور الوقت وهي تنادي حقًا إلى رفع المعنوية لتحسين تواضع التعليم.