ما هي أطراف المعاملة التنفيذية

اقرأ في هذا المقال


يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ) يجعل الدولة طرفًا ثالثًا في هذه الحالة، وبما أنه يناقش الأمور المتعلقة بالجهة المختصة في التنفيذ، يكفي مناقشة الآخر طرفان في المعاملة أي التنفيذ الشخص طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده هو طلب التنفيذ في الأصل بحيث يقتصر استخدامه على الدائن أو من يقوم مقامه مثل الوصي والوكيل والخلف.

طلب التنفيذ

طالب التنفيذ: هو الدائن الأصلي أو اتفاقه أو وكيله القانوني أو خلفه العام أو الخاص. وبالمثل، إذا تنازل الدائن عن حقه لغيره أو نقل في طلب تنفيذ حقه إلى ورثته بسبب وفاته، فيتم التنفيذ في هذه الحالات بناءً على طلب الخلف الخاص الذي أوكل إليه الحق أو نقلها حقه في الميراث، ومعنى ذلك وجوب أن يكون لدى الطالب أهلية التنفيذ.

كما يشترط أن يكون للشخص الذي يطلب التنفيذ مصلحة في طلب التنفيذ نفس الشيء هو الحال مع المدعي في القضية، لم يتم رفض طلب التنفيذ. على سبيل المثال، لا يقوم الدائن العادي بتنفيذ الأموال المرهونة إذا كان تبادل الرهن العقاري يأخذ قيمة الأموال المرهونة، كل هذا بسبب عدم اهتمامه بطلب التنفيذ، على الرغم من أن طلب التنفيذ يتم عادة من قبل الدائن أو من يخلفه.

يسمح القانون للمدين بتقديم مستنده التنفيذي للتنفيذ عندما لا يقوم الدائن بإيداعه، إما عن قصد أو إهمال المصلحة القانونية أو من الحبس، وبما أن الغرض من طلب التنفيذ هو الحصول على الحق، فهو عمل إداري وليس تصرف تصرف؛ لذلك يكفي أن يكون لطلب التنفيذ، إذا كان هو الدائن، أهلية الإدارة أو أنه مثل القاصر المخول بالإدارة، ولكن إذا كان المدين هو من يطلب التنفيذ، فيجب أن يكون لديه القدرة على التصرف، أي أتم الثامنة عشرة من عمره.

من يلزم التنفيذ

طلب التنفيذ موجه نحو الدين، سواء كان المحكوم عليه بالحكم القضائي أو المدين في السند التنفيذي، لأن القاعدة في هذا الشأن تنص على؛ أن التنفيذ على المدين فقط، وأن ويتم الإعدام على الشخص متى توفرت مديونيته.

المصدر: قرار محكمه التميز المرقم (394/ تنفيذ / 961)والمورج 1/1/961 . الخليليص73قرار محكمه التميز المرقم 422/تنفيذ/969والمورخ 21/11/1969قضاء محكمه التميز ، المجلد السادس ،ص495قرار محكمه التميز المرقم 965 /تنفيذ /960 والمورخ في 7/2/961الخليلي ص74قرار محكمة التمييز المرقم 207/تنفيذ/ 986 والمؤرخ 1/8/1968


شارك المقالة: