ما هي أهمية تفتيش العمل بحسب القانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


أهمية تفتيش العمل بحسب القانون العمل:

تكمن أهمية التفتيش في كونه وكالة تشرف على تطبيق قانون العمل وتنفيذ أحكامه، وهو مظهر واضح لتدخل الدولة في منظمات العمل الاجتماعي. ونظراً لأهميتها، فقد اهتمت منظمة العمل الدولية بها منذ إنشائها عام 1919. وتنص المادة (41)  من دستور المنظمة على أنه يجب على جميع الدول إنشاء وكالة تفتيش بمشاركة المرأة ضمن ذلك.

كما أصدر الاتفاقية رقم (81) في نفس الموضوع، وصدق العراق على الاتفاقية المذكورة في الفصل الأول من القانون رقم 4 لسنة 1950. وتضمنت الاتفاقية، الاتفاق مع لجنة تفتيش العمل الصناعي، كما نصت المادة الأولى على أن تطبق جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تصدق على الاتفاقية أساليب تفتيش العمل في المنشآت الصناعية.

كما قُرر إنشاء وكالة تفتيش للموظفين العموميين الذين تشمل وظائفهم وشروط تعيينهم الاستقرار الوظيفي وتجنب أي تأثير خارجي، سواء كان ذلك في الدولة الاتحادية أو الدولة البسيطة توضح المادة 3 من الاتفاقية مهام التفتيش على النحو التالي:

  • مراقبة وضمان تنفيذ القواعد القانونية المرتبطة بالعمل، وحماية العمال من المخاطر التي قد تصيبهم أثناء عملهم، مثل القواعد المرتبطة بساعات العمل والأجور وتوظيف القصر والمراهقين والصحة والسلامة المهنيتين.
  • تقديم المعلومات الفنية وإرشاد أصحاب المنشأة والعمال حول أنجح السبل لتنفيذ القواعد القانونية.
  • تنبيه السلطة المختصة إلى الأخطاء والمخالفات التي لا تشملها القواعد القانونية النافذة.
  • لا يجوز تفوض مفتشي العمل بأية أعمال أخرى لا تتناسب مع واجباتهم الأصلية.

أما بالنسبة للتفتيش في قانون العمل المعمول به، فقد فرض هذا القانون على أغلب أماكن العمل الخاضعة به للتفتيش وجاء بمبدأين جديدين:

  • إسناد مهمة التفتيش إلى لجان ثلاثية، تتكون كل لجنة من مفتش من وزارة العمل يكون رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثل من أرباب العمل، الذين تم تسميتهم من قبل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة.
  • يضع القانون التفتيش تحت إشراف وتوجيه وزير العمل المباشر.

ما هي مهام مفتش العمل؟

  • الإشراف على تنفيذ قانون العمل ولوائحه وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وجميع القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل بموجب القانون. وتشمل المراقبة أيضًا عقود العمل الفردية وكل ما يتعلق بعلاقات العمل وحماية العمال، فالغرض الرئيسي من الإشراف هو التحقق مما إذا كانت شروط العمل والتعليمات المنصوص عليها في قانون العمل يتم تنفيذها بطريقة تلبي المتطلبات القانونية.
  • التزام صاحب العمل باللوائح المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة وشروط العمل للنساء والشباب، وكذلك اللوائح المتعلقة بالأجور وشروط الصحة والسلامة التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها، يتطلب الإشراف على تطبيق قوانين العمل ضمان توفير ظروف عمل مناسبة لحماية العمال من مخاطر العمل والوقاية من الأمراض المهنية وكل ما يتعلق بالسلامة والأمن الصناعيين.

وهذه المسؤولية مهمة للغاية لأنها تتطلب سرعة العمل. ولذلك، يمنح القانون لجنة الإشراف سلطة اتخاذ إجراءات عاجلة في حالة الخطر الشديد الذي لا يمكن التسامح معه، بما في ذلك تعليق العمل كليًا أو جزئيًا، أو الوظائف الشاغرة في مكان العمل.

  • تقديم المعلومات الموضوعية والإرشادات الفنية اللازمة لأطراف علاقة العمل حول الوسائل والطرق التي تضمن تنفيذ الأحكام القانونية.
  • إعداد تقرير مفصل عن نتيجة كل زيارة تفتيشية مع إبداء الرأي والمقترحات، وترفع نسخة منه إلى إدارة العمل، ويحال أن ترفع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.
  • يقوم مدير عام دائرة العمل بدراسة التقارير الصادرة والشامل مرة كل ثلاثة أشهر، ويجب أن تحتوي على استنتاجاته ومقترحاته، وأن يقوم برفعه إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال نفس الدراسة المذكورة.

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة التقارير العامة المذكورة أعلاه والاستنتاجات أو الاقتراحات أو التعليمات التي تثري عملية التفتيش وتطور أساليبها. كما تنشر الوزارة المذكورة تقريراً سنوياً عن أعمال التفتيش التي تتناول الوظائف التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ما هي محظورات مفتش العمل أو ممثلي العمال في لجان التفتيش؟

  • تحقيق أي منفعة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لسيطرتهم.
  • إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية أو الأساليب الصناعية التي يرونها أثناء أداء مهامهم.

ما هي صلاحيات لجان التفتيش؟

  • دخول أماكن العمل دون سابق إنذار أثناء وقت العمل.
  • دخول ساعات العمل خارج أي مشروع أو مصنع إذا كانت هناك أسباب للمعاينة في ذلك الوقت بعد موافقة مدير عام إدارة العمل.

ويحق للجنة الإشراف على الدخول إلى مكان العمل للتعرف على ظروف العمل دون إشعار مسبق، والحق في الاتصال باللجنة النقابية لتوضيح ما تريد معرفته، والاتصال باللجنة النقابية بشكل فردي أي عمال أو غيرهم مرتبطين بالمشروع الذي تريده. وتتمتع اللجنة أيضًا بسلطة مراجعة السجلات والوثائق والعقود وغيرها من المستندات التي يجب على أصحاب العمل تنظيمها، أو الاحتفاظ بها للتحقق من امتثالهم للقانون، والنسخ أو الاستخراج.

فالسجلات والمستندات التي يجب تقديمها للتفتيش هي السجلات والمستندات التي يجب حفظها بموجب القانون، وهي: سجل أسماء العمال، سجل الأجور، سجل العمال القصر، سجل الإجازات وسجل زيارات التفتيش.

وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمفتشين التحقق من تعليق البيانات والإعلانات التي يجب تعليقها، ولهم الحق في أخذ عينات من المواد المستخدمة أو المعالجة أو عينات منفصلة للتحليل وإجراء أي عمليات تفتيش ضرورية للتأكد من عدم وجود انتهاكات، مثل فحص الآلات والأجهزة المختلفة للتأكد من وجود وسائل فعالة بما فيه الكفاية لتزويد العمال بأسباب وقائية وصحية.

لكن في الحالة الأخيرة، لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء مطلقًا دون قيد، ولكن في حالة وجود أسباب لفحصه في ذلك الوقت وبعد موافقة مدير عام دائرة العمل في هذا الصدد، وميز القضاء الفرنسي بين حالتين:

  • في حال كان العمل في المشروع يتم ليلاً أو يستمر ليلاً بالإضافة إلى مساره نهاراً، في هذه الحالة يمكن إجراء المعاينة ليلاً.
  • أما إذا كان عمل المشروع يتم خلال النهار فقط، فلا يجوز في هذه الحالة البحث ليلاً، إلا إذا كان لدى المفتش دليل وسبب للاعتقاد بأن بعض الأعمال قد تم إجراؤها ليلاً، مثل الضوضاء، حركة الآلات والأضواء والناس.

ويجب أن يشمل تطبيق مبدأ الحق في الأرض أيضًا مكان الإقامة الذي يعتبره مناسبًا للعمل لصالح صاحب العمل وفي منزل صاحب العمل، ويحق لمفتشي العمل دخول هذه المساكن. لكنه أشار إلى أن بعض القوانين العربية لا تسمح بالوصول إلى أماكن العمل التي يشغلها السكن، ولم يتم بعد تطبيق مبدأ عدم الإخطار المسبق والوصول غير المقيد إلى مكان العمل في فرنسا. ورفضت محكمة الاستئناف العليا هناك في قرارها منح المفتشين الحق في دخول مكان العمل دون موافقة المالك بموجب قانون عطلة نهاية الأسبوع لعام 1906.

وتتمثل إحدى صلاحيات لجنة التفتيش في تسجيل الانتهاكات التي يكتشفونها، وتنظيم تقرير أساسي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، أو من يعينه بناءً على تقرير لجنة التفتيش في أن يقرر رفع التقرير إلى محكمة العمل المختصة لأصحاب العمل الذين تم تسجيل بحق مشاريعهم مخالفات.

وفي حالة وجود مخاطر قصوى لا يمكن تجاهلها، يحق للجنة اتخاذ تدابير وقائية طارئة لحماية صحة وسلامة العمال، بما في ذلك إيقاف العمل كليًا أو جزئيًا أو الإخلاء من مكان العمل، ولم ينص القانون على وجوب توجيه إنذار لصاحب العمل قبل تنظيم أي تقرير، وكإجراء لجرائم يمكن تفاديها، يعتقد أنه ضروري في الظروف المذكورة أعلاه إذا وجدت اللجنة أي مخالفات، ففي هذه الحالة من الضروري تحذير صاحب العمل في الوقت المناسب، بضرورة تجنب العيوب الموجودة في موقع العمل، على أن يتم تسجيل هذه العيوب أثناء التفتيش السجلات التي يحتفظ بها صاحب العمل.

ما هي شروط التحذير من قبل لجنة التفتيش؟

  • يجب أن يكون الإنذار كتابيًا موجهًا إلى صاحب العمل، يوضح المخالفة بوضوح، ومؤرخًا وموقعًا من قبل المفتش.
  • في حال عدم تحديد المخالفة يعتبر هذا نقصًا في التقرير الذي ينظمه المفتش لاحقاً، وقد أبطله بسبب الإنذار المعيب، كما يتطلب أن يتضمن الإنذار فترة محددة حتى يتمكن صاحب العمل من تجنب المخالفة ويترك المفتش لتقدير هذه الفترة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
  • يجب على المفتش إجراء زيارة تفتيش لاحقة للتحقق من أن صاحب العمل قد قام بتصحيح أوجه القصور أو إزالة المخالفة.
  • أن هناك حالات لا يمكن فيها تلافي المخالفة، وبالتالي فإن إصدار الإنذار لا يترتب عليه أي أثر، أي في هذه الحالة من اختصاص المفتش تنظيم بلاغ بالمخالفة على الفور، وينظم سجلاً خاصاً بالعاملين، ويمكن في هذه الحالة تجنب المخالفة من خلال ترتيب هذا السجل بالشكل المناسب.

المصدر: عقد العمل .د. حسن كيره، أصول قانون العمل . الإسكندرية 1979،ص79.عقد العمل الفردي وتامين اصابات العمل، محمد بدوي ، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة للجزء الاول ، 19959 القاهرة ،ص7.ريفيرو وسافاتييه قانون العمل، د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص 82 ، باريس 1972. ص 12 .الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني ، الدكتور . رمضان أبو السعود : . النظرية العامة لقانون العمل ، سنة 1983ص187.


شارك المقالة: