تعريف قسمة التصفية وأثرها في القانون التجاري:
يتعذّر تقسيم المال الجماعي عينيًا؛ لأن القسمة تضر بالمال أو بأحد الشركاء المشاركين، أو لأن القسمة ستؤدي إلى ضياع المزايا أو انخفاض كبير في قيمة المال، ثم يتم اتخاذ قرار بيع المال المشترك وتقسيم سعره، وهو ما يعرف بقسم التصفية.
ولذلك يجد أن المحكمة لا تميل إلى إجراء تقسيم التصفية، وهو الخيار الاحتياطي للقسمة، إلا بعد أن تعذر السير على الأساس الأصلي وهو القسمة، وهنا لا بُدّ من التمييز بين حالة ترسية المزاد بسبب قسمة التصفية على أحد أطراف الشركاء ودفعها لأجنبي نيابة عنهم، كأثر لتقسيم التصفية في لكل منهم، ويختلف على النحو التالي:
- الحالة الأولى: تتحقق في حال ترسية المزاد على أحد الشركاء المشتركين، فهي عملية قسمة وليست عملية بيع؛ لأنها تعتبر قسمة خالصة تكشف الحقوق التي لا أساس لها، وهذا بأثر رجعي، إذ إن الشريك الذي يتولى رئاسة المزاد يخلو من جميع الحقوق التي رتبها الشركاء الآخرون في النزاع.
- الحالة الثانية: وهي بيع الأموال لأجنبي، فالعملية تعتبر بيعاً وليس قسمة؛ وذلك لأن العقار المباع ينتقل إلى المشتري الأجنبي، ويتم تحميله بكافة الحقوق التي رتبها الشركاء قبل عملية البيع، والبيع هو عقد نقل ملكية فلا تنتقل الملكية للمشتري إلا من تاريخ المزاد وبناءً عليه، فإنه يخلق حق المشتري ولا يتحدد له، ولكنه مع ذلك يتم ترتيب جميع تأثيرات التقسيم فيما يتعلق بالعلاقة بين الشريكين المتشاركين لتقاسم السعر الذي تم منحه للمزاد.
إجراءات قسمة التصفية:
أن يتم احتساب قسمة التصفية في مثل هذه الحالة بتقدير إنشاء المنشآت والمزارع على أنها قائمة وعائدة لأصحاب حق التصرف بالأرض، حيث تقدر قطعة الأرض بأنها طاهرة الملكية، أو حصة الحكومة أو حصة أصحاب حق التصرف في القيمة المقدرة تحسب حسب الوصف في السجل العقاري للمشتري الجديد.
ونصت الفقرة (1) من المادة 1073 من القانون المدني على ما يلي: (إذا وجدت المحكمة أن المشاعات غير قابلة للتجزئة، فإنها تصدر حكماً ببيعها). وعليه فإن المحكمة وفق نص الفقرة السابقة لا تصدر قرارها باللجوء إلى دائرة التصفية إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة والاستعانة بتقارير الخبراء التي يتضح من خلالها أن المشاعات غير قابلة للقسمة عينية وهذا قرار المحكمة قابل للرفض في حال الشركاء الغائبين، كما أنه عرضة للتمييز بين الشركاء المتواجدين في الجلسة، فإذا طعن أحد الشركاء في هذا القرار فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تباشر إجراءات تقسيم التصفية حتى تظهر نتيجة الاستئناف، إذا رفض الاستئناف تبدأ إجراءات التجزئة التصفية).
بينما نصت الفقرة (2) من نفس المادة على أن المحكمة بناءً على مراجعة المدعي أو أحد الشركاء، تقدر ما يعادله بمعرفة الخبراء، فإذا قبل المدعي بيع حصته مقابل البدل المقدر، وتعرض المحكمة الشراء على جميع الشركاء لإبداء رغبتهم في ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك.
إذا وافق جميع الشركاء أو بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، تباع الحصة لمن يرغب في شرائها بالتساوي بينهم، ولكن إذا أراد أحد الشركاء شرائها بعلاوة أعلى، فيتم المزاد بين الشركاء وحدهم ولا يباع للمزاد، أو في الفقرة (3) نصت على: إذا لم يقبل المدعي البيع بالعلاوة المقدرة ولم يرغب أحد الشركاء في الشراء، وظل المدعي مُصرّاً على طلب بيعه فإنه يقسم السعر بين الشركاء كل حسب حصته)، ويظهر من الفقرة (2) والفقرة (3) أعلاه بيان بالإجراءات اللازمة لتقسيم التصفية.
حيث يتم تقدير قيمة العين المشتركة من قبل أصحاب الخبرة ولا يقتصر هذا التقدير على نصيب الشريك الذي طلب القسمة فقط، بل يرجع التقدير إلى الرأي العام كله ثم قيمة الحصة الشريك الطالب لقسمة ويحسب على أساس القيمة التي قدرتها العين، ثم تقدم تلك القيمة لمقدم الطلب للتقسيم مع ذلك، تم عرضه على بقية الشركاء كما تم تقديره، وسيتعين عليهم التعبير عن رغبتهم في الشراء في غضون 15 يومًا من تاريخ إخطارهم.
وإذا اتفق جميع الشركاء على ذلك، فإن النصيب لهم بالتساوي بغض النظر عن مقدار حصصهم في العين المشتركة. وإذا وافق بعضهم دون الآخر، أعطاه لمن يريد شرائها بسعر أعلى مما كان مقدراً يكون للمزايدة الداخلية بين الشركاء ولا تباع لمقدم العطاء بينهم، ولكن إذا كان طالب التقسيم غير راضٍ عن البيع بالسعر الذي يقدره الخبير، أو إذا لم يقدم أحد الشركاء للمزايدة، فيتم المزاد ويباع المال ويقسم ثمنه بين الشركاء، كل منهم بنسبة نصيبه منه.