يشهد العالم أعلى مستوى من النزوح في التاريخ. واعتبارًا من نهاية عام 2018، نزح 70.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع والاضطهاد والنزاع المسلح. ومن بين هؤلاء النازحين، هناك ما يقارب من 30 مليون لاجئ، وأكثر من نصفهم من اللاجئين دون سن 18. وهناك أيضًا ملايين الأشخاص عديمي الجنسية الذين يستهدفون الأشخاص الذين حُرموا من جنسيتهم وحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.
وإن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان هو جوهر حماية اللاجئين والعائدين وعديمي الجنسية. وتتمثل مهمة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك تعزيز الامتثال للاجئين الدوليين وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة. وكما تركز أنشطة المفوضية السامية على تقديم المساعدة لدعم الهياكل القانونية التي تعزز سيادة القانون، بما في ذلك تلك الموجودة في مجال العدالة الانتقالية.
ودخلت اتفاقية وضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين للاجئين وعديمي الجنسية في عام 1951 ودخلت حيز التنفيذ في نيسان 1954، وهي أهم مصدر لتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اللاجئون.
تعريف حقوق اللاجئين:
قانون اللاجئين: هو فرع من فروع القانون الدولي الذي ينطوي على حماية حقوق اللاجئين. وعلى الرغم من اختلافهما عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أنهما يشملان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ لأنهما يتعلقان على التوالي بحقوق الإنسان العامة، وخاصة إدارة الحرب.
قانون اللاجئين الحديث:
ينص قانون اللاجئين الحديث على:
- هذه مخاطر جسيمة قد تهدد الأرواح أو السلامة الشخصية أو الحرية، وتدابير تسبب ضغوطًا نفسية لا تطاق. وكما أُخذت في الاعتبار أسباب هروب النساء.
- اللاجئون هم الأشخاص الذين يعانون من خطر جسيم أو خوف لسبب ما في بلدهم الأصلي أو البلد الذي عاشوا فيه في الفترة السابقة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.
حقوق اللاجئين:
أهم الحقوق التي يجب على الدول منحها للاجئين بموجب اتفاقية 1951 هي:
حق الديانه:
يحق للاجئين أن يقدموا لهم نفس الرعاية التي يتمتع بها المواطنون، ممّا يمكنهم من ممارسة حرية الاحتفالات الدينية وتزويد أطفالهم بالتعليم والثقافة الدينية.
امتلاك الأموال:
فيما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة والحقوق الأخرى المتعلقة بها والإيجار والعقود الأخرى المتعلقة بملكية رأس المال، يتمتع كل لاجئ بمعاملة عامة لا تقل عن تلك الممنوحة للأجانب في نفس الظروف.
حماية الملكية الصناعية والفكرية:
في مجال حماية الملكية الصناعية، مثل الاختراعات والرسوم والنماذج والعلامات التجارية المسجلة والأسماء التجارية، وكذلك في مجال حماية الحقوق في المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، يتم منح اللاجئين نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون.
الانتماء إلى جمعيات:
للاجئين الحق في الانضمام إلى الجمعيات غير السياسية وغير الهادفة للربح والنقابات المهنية مثل أي أجنبي يعيش في البلاد.
حق التقاضي:
يتمتع كل لاجئ بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون من حيث الحق في رفع دعوى في المحاكم (بما في ذلك المساعدة القانونية).
الحق في الوثائق:
تصدر السلطة المختصة الوثائق أو الشهادات التي تصدر عادة للأجانب واللاجئين من قبل جهه تابعه للأجانب أو من خلال سلطاتهم الوطنية. وتصدر الدولة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ على أراضيها ليس لديه وثيقة سفر صالحة.
حرية الإقامة والتنقّل الحر:
تمنح الدولة اللاجئين المقيمين بشكل قانوني على أراضيها الحق في اختيار مكان إقامتهم والتنقل بحرية داخل أراضيها، ولكن فقط إذا امتثلوا لأي لوائح تنطبق عادة على الأجانب في نفس الظروف.
عدم تجريم الدخول غير القانوني:
يجب على الدول أن تتجنب فرض عقوبات جنائية على دخول أو وجود اللاجئين الذين يدخلون أراضيها دون إذن أو يأتون مباشرة من أراضٍ تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد.
تقييد الطرد:
لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، لا تقوم الدولة بطرد اللاجئين من أراضيها بشكل منتظم. ولا يجوز طرد هؤلاء اللاجئين، ما لم يتم اتخاذ القرار وفقًا للمبادئ الإجرائية والجزائية المنصوص عليها في القانون. وما لم تتطلب أسباب قاهرة أخرى تتعلق بالأمن القومي خلاف ذلك، حيث يجب السماح للاجئين بتقديم أدلة لإثبات براءتهم، وممارسة حق الاستئناف، ولهذا الغرض يوجد سلطة مختصة لهم. وكان في السابق تعيين شخص أو أكثر (موكلين) يمثلون السلطة معينين خصيصًا من قبل السلطة المختصة.
تسهيل التجنيس:
يجب على الدول تعزيز استيعاب اللاجئين ومنحهم الجنسية قدر الإمكان، وعلى وجه الخصوص، ويجب أن تبذل قصارى جهدها للإسراع بإجراءات التجنس وتقليل عبء وتكلفة هذه الإجراءات.